التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١٧ بشأن أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف)

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية القيام بتنفيذ حملة وطنية لقلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثانية

يعمل في شأن قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالضوابط الآتية:

١ – يتم قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من عمق (٥٠ سم) خمسين سنتيمترا على الأقل، وتنظيف موقع الشجرة من البذور المتساقطة والعقل وحرقها، فإن تعذر على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز للعقار حرق الأشجار وجب عليه نقلها إلى خارج الحيازة لتتولى الوزارة التصرف فيها.

٢ – إذا كان قلع وإزالة شجرة الغاف البحري (المسكيت – الغويف) سينتج عنه ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة يتم القضاء عليها على النحو الآتي:

أ – بالنسبة للأشجار التي يصل ارتفاعها إلى متر ونصف المتر فأكثر يتم التعامل معها بإزالة اللحاء (تقشير اللحاء) من جميع الفروع الرئيسية بشكل دائري بدءا من سطح الأرض إلى ارتفاع (٣٠ سم) ثلاثين سنتيمترا، ورش موضع التقشير بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها وزارة الزراعة والثروة السمكية.

ب – بالنسبة للأشجار التي يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر، يتم رشها بالكامل بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها الوزارة.

٣ – يتم القضاء على أي نبتة لأشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) فور خروجها من الأرض بشكل دائم.

المادة الثالثة

يجب على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز – بحسب الأحوال – قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من حيازاتهم الزراعية والحيوانية، ومنازلهم وأسوارهم، والتخلص من بذور الأشجار المتساقطة وعقلها فور إخطارهم كتابة بذلك من الوزارة.

وفي حالة عدم الالتزام بذلك خلال المدة المحددة في الإخطار، تتولى الوزارة إزالتها بالقوة الجبرية على نفقته دون الإخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك دون تحمل الوزارة أي تبعات بسبب القلع والإزالة.

المادة الرابعة

يحظر استيراد وتداول وإكثار بذور وشتلات أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).

المادة الخامسة

يحظر استيراد وتداول الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية التي تحتوي على بذور أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧