التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

2017/10 10/2017 ٢٠١٧/١٠ ١٠/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الاسجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير:
وزير الزراعة والثروة السمكية.

الجهة المعنية:
وزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التراث والثقافة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة السياحة، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، وبلدية صحار، والمديرية العامة للثروة الحيوانية، والمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة بحسب الأحوال، أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

الجهة المختصة:
المديريات والإدارات والدوائر ومراكز التنمية المعنية بالوزارة.

سند الملكية الزراعية:
وثيقة تصدر من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان تفيد ملكية الأرض، وتخول مالكها حق استغلال الأرض الزراعية، واستعمالها، والتصرف فيها.

الرسم المساحي:
رسم توضيحي لسند الملكية الزراعية موضح به بيانات الأرض الزراعية ومساحتها وشروط الاستخدام وإحداثيات الموقع.

استمارة إجراء تنظيم استخدام الأرض الزراعية:
وثيقة تصدر من الجهة المعنية لمالك الأرض الزراعية تبين طلب تقسيمها أو تغيير استخدامها أو إقامة منشآت عليها أو تعديل القائم منها.

الإعلام الشرعي:
وثيقة تصدر من المحكمة المختصة تتضمن تحديد الورثة ونصيب كل وارث في التركة.

سند الوكالة:
شهادة تصدر من جهة الاختصاص تخول الوكيل سلطة القيام بالإجراءات الخاصة بالأراضي الزراعية الخاصة بموكله، ويقوم مقامه أمام الوزارة في حدود وكالته.

شهادة حصر بئر:
وثيقة تصدر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مسجل بها كافة البيانات الخاصة بالبئر.

المنزل القائم:
مبنى سكني قائم بذاته بمواد ثابتة على الأرض الزراعية.

المنشأة القائمة:
كل مبنى قائم بذاته بمواد ثابتة على الأرض الزراعية، يستخدم لمزاولة نشاط غير زراعي، وغير سكني.

النزل الخضراء:
كل مبنى مشيد على الأرض الزراعية بمواد ثابتة أو غير ثابتة بهدف الاستجمام والاسترخاء والترفيه أو استغلاله في أحد المشروعات السياحية.

القطعة السكنية:
قطعة الأرض التي تحددها جهة الاختصاص، لتنفيذ مبنى سكني في جزء من الأرض الزراعية.

المنشأة الخدمية:
كل مبنى مشيد بمواد ثابتة أو غير ثابتة على الأرض الزراعية، ويستخدم في مزاولة نشاط زراعي وسمكي خدمي مرتبط به.

فصل المنشأة القائمة:
فصل ملكية المنشأة القائمة عن ملكية الأرض الزراعية المبنية عليها.

فصل المنزل القائم:
فصل ملكية المنزل القائم عن ملكية الأرض الزراعية المبني عليها.

الفدان:
وحدة قياس لمساحة الأرض الزراعية يساوي (٤٢٠٠ م٢) أربعة آلاف ومائتي متر مربع.

درجة الملوحة (EC):
وحدة قياس تركيز الأملاح المذابة في الماء (بالميكروموز / سنتيمتر).

المستجمعات المائية:
خزان المياه الجوفي.

التغيير الكلي:
تغيير المساحة الكاملة للأرض الزراعية إلى استخدام آخر غير زراعي.

التغيير الجزئي:
تغيير جزء من مساحة الأرض الزراعية إلى استخدام آخر غير زراعي.

المقومات الزراعية:
صلاحية التربة للزراعة وتوفر مصدر ري أو إمكانية وصول مياه غير تقليدية، وهي مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا أو مياه التحلية أو المياه المصاحبة للنفط أو المياه الضاربة (العميقة).

تجريف التربة:
إزالة الطبقة السطحية الهشة أو المفتتة التي تغطي سطح الأرض، ونقلها، مما ينتج عنه فقدانها لخصوبتها.

الأرض الزراعية المروية بالآبار:
الأرض الزراعية التي يكون مصدر ريها بئرا، أو ليس لها مصدر للري، وتقع ضمن الأراضي المروية بالآبار.

الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون:
الأرض الزراعية التي يكون مصدر ريها فلجا أو عينا، أو تكون واقعة ضمن الأراضي التي تروى بالفلج أو العين.

تفتيت الأرض الزراعية:
تجزئة الأرض الزراعية إلى مساحات صغيرة بحيث تصبح غير ذات جدوى زراعية.

الشريعة:
أول مكان لظهور المياه على سطح الأرض أو بالقرب منه بالنسبة للفلج الداوودي، أو مكان وصول الماء إلى منطقة الاحتياج أو القرية المستفيدة بالنسبة للأفلاج العينية والغيلية.

الفلج:
قناة محفورة في باطن الأرض أو على سطحها سواء أكانت مغطاة أم مكشوفة، لتجميع المياه الجوفية، أو مياه العيون والينابيع الطبيعية، أو المياه السطحية، أو لاعتراض وتجميع مياه السيول بحيث يتم انتقال المياه المتجمعة من مواردها في قناة الفلج طبيعيا بواسطة قوة الجاذبية الأرضية فقط في اتجاه الشريعة دون استعمال الآلات لرفعها.

العيون:
المياه التي تتدفق من فتحات طبيعية من الأرض، وتنساب في قنوات مائية على سطح الأرض التي تستغل في الزراعة.

فلج حي:
فلج تصل مياهه إلى الشريعة، ويروي زراعات قائمة تعتمد عليه بما في ذلك الأفلاج التي تنقطع مياهها فجأة عن الجريان، ولا تصل المياه إلى الشريعة بسبب انهيار الفلج أو انسداد قناته لفترة مؤقتة.

الفلج المندثر:
الفلج الذي اندثرت آثاره وأراضيه الزراعية لحقبة طويلة من الزمن ولم يعد يروي هذه الأراضي الزراعية منذ زمن طويل، وذلك بتأكيد من الجهة المعنية.

الاستزراع التكاملي:
استزراع الأحياء المائية التي تقام بالتكامل مع المحاصيل الزراعية في ذات الموقع.

اللجنة الفنية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥٤) من هذه اللائحة.

اللجنة الرئيسية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذه اللائحة.

لجنة التظلمات:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥٦) من هذه اللائحة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأراضي الزراعية في السلطنة، وذلك دون الإخلال بالضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط على الأراضي الزراعية.

المادة (٣)

يحظر نقل التربة من الأرض الزراعية، أو تجريفها، أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة.

المادة (٤)

لا يجوز إزالة أشجار النخيل والفاكهة القائمة في الأرض الزراعية لغرض تجريف الأرض الزراعية وتغيير معالمها.

المادة (٥)

يحظر استخدام الآبار والأفلاج المخصصة لري المزروعات والمنازل والنزل الخضراء والمنشآت الخدمية داخل الأرض الزراعية في أي غرض آخر.

المادة (٦)

لموظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول الأرض الزراعية بدءا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٧)

استثناء من حالات التغيير الكلي والجزئي للأرض الزراعية المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز الموافقة المبدئية على تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي، إذا كان التغيير لإقامة مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، وذلك بعد دراستها من قبل المختصين بهذه الوزارة وإبداء الرأي بشأنها، وموافقة الوزير، والجهة المعنية عليها، وتصدر الموافقة النهائية بعد تقديم ما يؤكد جاهزية المشروع للتنفيذ.

المادة (٨)

تكون مدة الموافقة التي تصدر بموجب أحكام هذه اللائحة صالحة لمدة (٢) عامين من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هذه المدة دون السير في استكمال بقية الإجراءات، اعتبرت ملغاة.

الفصل الثاني
تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية المروية بالآبار

المادة (٩)

يحظر تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية المروية بالآبار إلى غرض غير زراعي تغييرا كليا إلا في الحالات الآتية، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة:

١ – إذا زادت درجة ملوحة مياه الري على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ميكروموز في الأرض ذاتها أو في الأراضي الزراعية المجاورة لها.

٢ – إذا كانت خارج نطاق مخططات الأراضي الزراعية، أو تحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية من (٣) ثلاث جهات على الأقل.

٣ – إذا كانت خارج نطاق المستجمعات المائية، ولا تجاورها أراض زراعية قائمة أو مخططات زراعية، ولا يوجد بها مصدر للري.

المادة (١٠)

يجب على الموافق له بتغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا كليا، ردم البئر أو الآبار وتقديم شهادة تفيد بذلك من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك قبل تسلمه الموافقة.

المادة (١١)

يحظر تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا جزئيا إلا في الحالات الآتية، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة:

أ – إذا كانت درجة ملوحة مياه الري في الأرض الزراعية أو الأراضي الزراعية المجاورة تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز، وتقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ميكروموز، ولا توجد بها مقومات زراعية.

ب – إذا كانت خارج نطاق مخططات الأراضي الزراعية، أو تحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية من (٣) ثلاث جهات على الأقل.

ج – إذا كانت خارج نطاق مخططات الأراضي الزراعية، ولا يتوافر لها مصدر للري أو أي مقومات زراعية.

وفي أي من هذه الحالات، يجب أن يكون التغيير في أحد أطراف الأرض الزراعية، ولمرة واحدة، وبنسبة لا تتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية، أو بعمق لا يزيد على (٤٥م) خمسة وأربعين مترا، أيهما أقل.

الفصل الثالث
تأجير الأرض الزراعية المروية بالآبار

المادة (١٢)

مع مراعاة أحكام إيجار الأراضي الزراعية وأحكام المزارعة والمساقاة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية المشار إليه، لا يجوز تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعي إلا بعقد إيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة.

المادة (١٣)

على من يرغب في تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعي الالتزام بالشروط الآتية:

١ – أن يكون مالكا للأرض الزراعية.

٢ – ألا تقل مدة التأجير عن (١) سنة ميلادية.

٣ – أن يقدم صورة من سند الحيازة، والبطاقة الشخصية.

٤ – أن يتم توقيع عقد الإيجار أمام موظف الوزارة المختص، وبحضور المؤجر، والمستأجر، وقيده في السجل المعد لذلك بالوزارة.

المادة (١٤)

يجوز تأجير الأرض الزراعية لغرض غير زراعي بعد الحصول على الموافقة كتابة من الوزارة، وموافقة الجهة المعنية، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا زادت درجة ملوحة مياه الري في ذات الأرض أو الأراضي الزراعية المجاورة على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ميكروموز.

٢ – إذا كانت خارج نطاق مخططات الأراضي الزراعية، وتحيط بها تجمعات تجارية أو صناعية من (٣) ثلاث جهات على الأقل.

٣ – إذا كانت خارج نطاق المستجمعات المائية، ولا يوجد بها مصدر ري أو أي مقومات زراعية.

٤ – إذا كانت من الأراضي الزراعية التي لم يسبق زراعتها، ولا يوجد بها مصدر للري، ولا تجاورها مزارع قائمة، وغير واقعة ضمن المخططات الزراعية.

ويراعى في تأجير الأرض الزراعية في هذه الحالات ما يأتي:

أ – الحفاظ على المساحات المزروعة، ومصادر الري في حالة توفرها.

ب – عدم استغلال المياه بشكل يؤثر على نوعيتها وكميتها.

ج – عدم استغلال المياه بشكل يؤثر على التربة والمحاصيل الزراعية في حالة توفرها.

د – عدم استخدام الأسفلت أو الأسمنت في الطرق الداخلية ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية.

المادة (١٥)

يجوز تأجير جزء من الأرض الزراعية لغرض غير زراعي بنسبة لا تزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من مساحة الأرض الإجمالية متى كانت درجة ملوحة مياه الري لا تقل فيها عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١ – الحصول على موافقة الجهة المعنية.

٢ – الحفاظ على المساحات المزروعة والأشجار القائمة ومصادر الري في حالة توفرها.

٣ – عدم استخدام الأسفلت أو الأسمنت في الطرق الداخلية ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية.

٤ – عدم تأجير الأرض الزراعية لإقامة مصانع بيع، وتعبئة مياه الشرب والورش والمناجر.

٥ – عدم استغلال المياه بشكل يؤثر على نوعيتها وكميتها.

٦ – عدم استغلال المياه بشكل يؤثر على التربة أو المحاصيل الزراعية في حالة توفرها.

٧ – عدم إقامة منشآت ثابتة في الأرض الزراعية.

٨ – عدم استخدام مصادر المياه لغير الأغراض الزراعية، ويستثنى من ذلك مياه الشرب، والاستخدامات المنزلية أو الضرورية فقط.

المادة (١٦)

يجوز التأجير الجزئي للأرض الزراعية دون التقيد بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة، وذلك لإقامة محطات أرضية لتقوية الإرسال أو إقامة المجمعات الكهربائية أو غيرها من البنى الأساسية التي تخدم المصلحة العامة، ويتم تحديد المساحة بالتنسيق مع الجهة المعنية.

الفصل الرابع
إقامة منازل سكنية على الأرض الزراعية المروية بالآبار

المادة (١٧)

لا يجوز إقامة منازل سكنية ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالآبار، أو تعديل القائم منها إلا بموافقة من الوزارة.

المادة (١٨)

يجوز الموافقة على بناء منزل أو أكثر لكل (٥) خمسة أفدنة في الأرض الزراعية المروية بالآبار، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد إجمالي مساحة البناء للطابق الأرضي للمنزل أو لمنازل مجتمعة على (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع، فإذا كانت مساحة الأرض الزراعية تقل عن (٥) خمسة أفدنة، تكون مساحة البناء على النحو الآتي:

الأرض الزراعية التي لا تقل مساحتها الكلية عن (٢٠٠٠م٢) ألفي متر مربع، ولا تزيد على (١) فدان فتكون مساحة البناء فيها (٢٠٠م٢) مائتي متر مربع، على أن تضاف (١٠٠م٢) مائة متر مربع لكل فدان يزيد بعد ذلك، وبحد أقصى (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع لكل (٥) خمسة أفدنة، وفي حالة وجود منزل أو أكثر تقل مساحته عن (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع، يكون التصريح بالبناء على المساحة المكملة بحيث لا تتجاوز مساحة البناء في كل الأحوال (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع، وفي حالة رغبة صاحب المنزل في بناء سور يضاف إلى المساحة المنصوص عليها في هذه المادة ارتدادات بين المنزل والسور تتراوح بين (٣) ثلاثة أمتار يمين المنزل ومثلها يساره، بالإضافة إلى (٣) ثلاثة أمتار خلفه و(٥) خمسة أمتار أمامه.

المادة (١٩)

يلتزم كل من يحصل على موافقة بإقامة منزل سكني على الأرض الزراعية المروية بالآبار بالآتي:

أ – أن يقام المنزل في أطراف الأرض الزراعية، وفقا لما تحدده الوزارة.

ب – أن يكون له مدخل من خارج الأرض الزراعية.

ج – أن يكون المنزل في الجزء الخالي من المزروعات، أو في الجزء الأقل خصوبة.

د – ألا يؤثر بناء المنزل على مصدر الري.

هـ – ألا يقام المنزل في الموقع المشغول بمنشآت خدمية.

المادة (٢٠)

يجوز الموافقة على هدم، وإعادة بناء المنزل القائم في الموقع نفسه بالأرض الزراعية المروية بالآبار بالمساحة السابقة نفسها، أو وفق نسب البناء المنصوص عليها في المادة (١٨)، ويجوز الموافقة لصاحب الشأن بإعادة البناء على مساحة مماثلة لمنزله القائم في موقع آخر داخل الأرض، شريطة ألا يؤثر على الزراعات القائمة، وأن يتوفر مدخل خاص له على أن يلتزم بإزالة المنزل القديم.

الفصل الخامس
إقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية المروية بالآبار

المادة (٢١)

لا يجوز إقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا بموافقة من الوزارة، وذلك وفق الحالات الآتية:

١ – إقامة مخزن أو أكثر لخدمة الأرض الزراعية، لتخزين الأعلاف والمنتجات الزراعية بمساحة إجمالية (٥٠ م٢) خمسين مترا مربعا لكل فدان، شريطة أن تكون الأرض الزراعية مزروعة بالأعلاف أو الأشجار أو المحاصيل الزراعية الأخرى بمساحة لا تقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي المساحة الكلية.

٢ – إقامة ورشة لعمليات ما بعد الحصاد لخدمة الأرض الزراعية بمساحة لا تزيد على (١٠٠م٢) مائة متر مربع للأرض الزراعية التي تبلغ مساحتها (١٠) عشرة أفدنة فأقل، وبمساحة لا تزيد على (٢٠٠م٢) مائتي متر مربع للأرض الزراعية التي تزيد مساحتها على (١٠) عشرة أفدنة. وفي جميع الأحوال، يشترط أن تكون الأرض الزراعية مزروعة بالأعلاف أو الأشجار أو المحاصيل الزراعية الأخرى بمساحة لا تقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي المساحة الكلية.

٣ – إقامة سكن للعاملين بالأرض الزراعية إذا توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:

أ – إذا كانت نسبة المساحة المزروعة في الأرض الزراعية لا تقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية.

ب – إذا كانت مقامة عليها حظائر للمواشي أو الدواجن.

وفي الحالتين، يجب ألا تزيد مساحة البناء المصرح بها على (١٥٠م٢) مائة وخمسين مترا مربعا للأرض الزراعية التي تتراوح مساحتها من (١) فدان إلى (١٠) عشرة أفدنة، وتضاف مساحة (١٥٠م٢) مائة وخمسين مترا مربعا لكل (١٠) عشرة أفدنة.

٤ – إقامة حظائر للمواشي والدواجن ومسالخ الدواجن ومستلزماتها، ويتم تحديد مساحتها بالتنسيق مع الجهة المعنية، وفقا للطاقة الإنتاجية المعتمدة.

٥ – إقامة مشاريع الاستزراع التكاملي، ويتم تحديد المساحة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية، على ألا تزيد على (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للأراضي الزراعية البالغة مساحتها (٣) ثلاثة أفدنة، أي (١٢٦٠٠م٢) اثني عشر ألفا وستمائة متر مربع فأكثر.

٦ – هدم وإعادة بناء المنشآت الخدمية بالمساحة السابقة نفسها، مع مراعاة نسب البناء المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة، وذلك بعد موافقة الوزارة.

المادة (٢٢)

يلتزم كل من يحصل على موافقة لإقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية وفقا لحكم المادة (٢١) من هذه اللائحة، بالشروط والضوابط الآتية:

١ – أن تقام المنشآت في الجزء الخالي من المزروعات أو في الجزء الأقل خصوبة أو غير القابل للزراعة فيه.

٢ – أن تقام بعيدا عن مصدر مياه الري.

٣ – التقيد بالشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الوزارة، والجهة المعنية.

الفصل السادس
فصل المنازل والمنشآت الخدمية والمنشآت القائمة في الأرض الزراعية المروية بالآبار

المادة (٢٣)

لا يجوز فصل أي منزل قائم أو قطعة سكنية عن الأرض الزراعية، ويستثنى من ذلك الطلبات المقدمة من مالك الأرض الزراعية له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الزوج / أو الزوجة، أو زوج أحد أبنائه، والحاصل على موافقة نهائية لقرض من الجهات مثل المؤسسات العسكرية والأمنية، أو بنك الإسكان، أو مساعدات سكنية، أو قرض إسكاني من وزارة الإسكان لمرة واحدة فقط، شريطة توفر الآتي:

١ – موافقة مالك الأرض.

٢ – ألا يكون قد سبق أن تم فصل منزل قائم أو استقطاع قطعة سكنية بالأرض الزراعية ذاتها لأي من الفئات المشار إليهم أو غيرهم.

٣ – ألا تزيد مساحة القطعة أو المنزل القائم المراد فصله على (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع، شريطة أن يكون في طرف الأرض الزراعية ولها / له طريق من خارج الأرض الزراعية.

المادة (٢٤)

لا يجوز فصل أي منشأة خدمية عن الأرض الزراعية المروية بالآبار.

المادة (٢٥)

يجوز فصل المنشأة القائمة عن الأرض الزراعية المروية بالآبار بناء على طلب يقدم من مالك الأرض إلى الوزارة، وفق الشروط الآتية:

١ – ألا تزيد المساحة الإجمالية للمنشأة القائمة على (٥٠٠٠م٢) خمسة آلاف متر مربع بالنسبة للأرض الزراعية التي لا تزيد مساحتها على (١٠) عشرة أفدنة، وتزيد درجة ملوحة مياه الري فيها على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز، أو لا يوجد بها مصدر للري، أو مصدر ري مشترك، أو لا توجد بها أي مقومات زراعية.

٢ – ألا تزيد المساحة الإجمالية للمنشأة القائمة على (١٠٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع بالنسبة للأرض الزراعية التي تزيد مساحتها على (١٠) عشرة أفدنة، وتزيد درجة ملوحة مياه الري فيها على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز، أو لا يوجد بها مصدر للري أو مصدر ري مشترك، أو لا توجد بها أي مقومات زراعية.

٣ – أن تكون المنشأة قائمة فعليا.

٤ – أن تكون المنشأة قد تم بناؤها قبل تاريخ العمل بلائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤، ومصرحا لها من الجهة المختصة.

٥ – أن تكون المنشأة في طرف الأرض الزراعية، ولها طريق من خارج الأرض الزراعية.

الفصل السابع
فصل ماسحة لإقامة المساجد والمدارس والمجالس العامة في الأراضي المروية بالآبار

المادة (٢٦)

استثناء من أحكام هذه اللائحة، يجوز الموافقة على فصل مساحة لإقامة المساجد أو مدارس القرآن الكريم أو المجالس العامة من الأرض الزراعية المروية بالآبار، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١ – موافقة الجهة المعنية.

٢ – ألا تقل المساحة الإجمالية للأرض الزراعية عن (٢٠٠٠م٢) ألفي متر مربع.

٣ – ألا تزيد مساحة البناء أو الاستقطاع عن (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية، وبحد أقصى (٥٠٠٠م٢) خمسة آلاف متر مربع، شاملا الخدمات والارتدادات.

٤ – أن يكون البناء أو الاستقطاع في أحد أطراف الأرض الزراعية، ويتوفر له مدخل ومخرج.

٥ – أن يكون البناء في الجزء الخالي من المزروعات، أو في الجزء الأقل خصوبة، أو غير القابل للزراعة فيه.

المادة (٢٧)

يجوز الموافقة على هدم وإعادة بناء المساجد والمدارس والمجالس العامة القائمة في الموقع نفسه بالأرض الزراعية المروية بالآبار بالمساحة السابقة نفسها، كما يجوز الموافقة لمالك الأرض على إعادة البناء على مساحة مماثلة في موقع آخر داخل الأرض، شريطة التزامه بإعادة زراعة موقع المنشأة القديمة، ويجوز زيادة المساحة، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (٢٦) بموافقة الجهة المعنية.

المادة (٢٨)

يجوز فصل المساجد ومدارس القرآن الكريم والمجالس العامة القائمة فعليا قبل العمل بهذه اللائحة عن الأرض الزراعية وبالمساحة المقامة عليها نفسها، بموافقة الجهة المعنية.

الفصل الثامن
تغيير استخدام أو تأجير الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون

المادة (٢٩)

يحظر تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية إلى استخدام آخر غير زراعي، ويعتبر الفلج المنقطع عن الجريان، والمتوقع جريانه مستقبلا في حكم الفلج الحي، وفقا لما تحدده الجهة المعنية.

المادة (٣٠)

لا يجوز تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون المندثرة إلى استخدام آخر غير زراعي إلا إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا، وعدم وجود أي مقومات زراعية، وبتأكيد من الجهة المعنية، وموافقة الوزير عليها.

المادة (٣١)

مع مراعاة أحكام إيجار الأراضي الزراعية وأحكام المزارعة والمساقاة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية المشار إليه، لا يجوز تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون لغرض زراعي إلا بعقد إيجار، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة.

المادة (٣٢)

على من يرغب في تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون لغرض زراعي الالتزام بالشروط الآتية:

١ – أن يكون مالكا للأرض الزراعية.

٢ – ألا تقل مدة التأجير عن (١) سنة ميلادية.

٣ – أن يقدم صورة من سند الحيازة، والبطاقة الشخصية.

٤ – أن يتم توقيع عقد الإيجار أمام موظف الوزارة المختص، وبحضور المؤجر والمستأجر، وقيده في السجل المعد لذلك بالوزارة.

المادة (٣٣)

لا يجوز تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية لغرض غير زراعي.

المادة (٣٤)

يجوز تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون المندثرة لغرض غير زراعي إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا، وعدم وجود أي مقومات زراعية بعد الموافقة كتابة من الوزارة، وموافقة الجهة المعنية، مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (٣٢) من هذه اللائحة.

الفصل التاسع
بناء وحدات سكنية في الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج والعيون

المادة (٣٥)

لا يجوز إقامة مبان، أو منشآت ثابتة، أو غير ثابتة في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية، ويستثنى من ذلك هدم وإعادة بناء المنزل القائم في الموقع نفسه بالأرض الزراعية وبالمساحة السابقة نفسها، ويجوز الموافقة لمالك الأرض على إعادة البناء على مساحة مماثلة لمنزله القائم في موقع آخر داخل الأرض، شريطة ألا يؤثر على الزراعات القائمة، وأن يتوفر مدخل خاص له، وأن يلتزم بإعادة زراعة موقع المنزل القديم.

المادة (٣٦)

لا يجوز إقامة مبان، أو منشآت بمواد ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون المندثرة، إلا إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا، وعدم وجود أي مقومات زراعية، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة، والجهة المعنية.

المادة (٣٧)

يلتزم الموافق له بالهدم وإعادة البناء أو البناء في الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج، أو العيون الحية، أو المندثرة، وفقا لأحكام هذه اللائحة بعدم الشروع في البناء إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهة المعنية.

الفصل العاشر
إقامة منشآت خدمية وفصل المنازل والمنشآت القائمة في الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج والعيون

المادة (٣٨)

يجوز إقامة حظائر للمواشي أو الدواجن أو وحدات تعبئة وتغليف التمور في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية التي لا تقل مساحتها عن (٢٠٠٠م٢) ألفي متر مربع، ويتم تحديد مساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية، وبنسبة لا تزيد على (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الكلية، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

المادة (٣٩)

لا يجوز فصل أي منزل أو قطعة سكنية أو منشأة خدمية عن الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية.

المادة (٤٠)

لا يجوز فصل أي منزل أو قطعة سكنية أو منشأة قائمة عن الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون المندثرة إلا إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا، وعدم وجود أي مقومات زراعية، وذلك بعد الحصول على الموافقة كتابة من الوزارة، والجهة المعنية.

الفصل الحادي عشر
فصل ماسحة لإقامة المساجد والمدارس والمجالس العامة في الأراضي المروية بالأفلاج والعيون

المادة (٤١)

استثناء من أحكام هذه اللائحة، يجوز الموافقة كتابة من قبل الوزارة على فصل مساحة لإقامة المساجد ومدارس القرآن الكريم والمجالس العامة في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١ – موافقة الجهة المعنية.

٢ – ألا تزيد مساحة البناء أو الاستقطاع على (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية، وبحد أقصى (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع، شاملا الخدمات والارتدادات.

٣ – أن يكون البناء أو الاستقطاع في أحد أطراف الأرض الزراعية، ويتوفر له مدخل ومخرج.

٤ – أن يكون البناء في الجزء الخالي من المزروعات، أو في الجزء الأقل خصوبة، أو غير القابل للزراعة فيه.

المادة (٤٢)

يجوز الموافقة على هدم وإعادة بناء المساجد أو المدارس أو المجالس العامة القائمة في الموقع نفسه بالأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون بالمساحة السابقة نفسها، كما يجوز الموافقة لمالك الأرض على إعادة البناء على مساحة مماثلة في موقع آخر داخل الأرض.

المادة (٤٣)

يجوز فصل المساجد ومدارس القرآن الكريم والمجالس العامة القائمة فعليا قبل العمل بهذه اللائحة، وبالمساحة السابقة نفسها، بموافقة الجهة المعنية.

الفصل الثاني عشر
إقامة نزل خضراء في الأراضي الزراعية المروية بالآبار والأفلاج والعيون

المادة (٤٤)

لا يجوز إقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية المروية بالآبار دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ومن الجهة المعنية.

المادة (٤٥)

يحدد عدد النزل الخضراء المسموح بإقامتها في الأرض الزراعية في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة السياحة.

المادة (٤٦)

لا يجوز إقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي تروى بالأفلاج أو العيون الحية، ويعتبر الفلج المنقطع عن الجريان المتوقع جريانه مستقبلا في حكم الفلج الحي، وفقا لما تحدده الجهة المعنية.

المادة (٤٧)

يجوز الموافقة بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون المندثرة إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا، وعدم وجود أي مقومات زراعية، بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية. ولا يجوز للمصرح له بإقامة النزل الخضراء، القيام بالآتي:

١ – رصف الطرق الداخلية، ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية بالأسفلت.

٢ – فصل النزل الخضراء عن ملكية الأرض الزراعية.

٣ – إضافة أي منشآت أخرى تؤثر على المساحة المسموح بها.

المادة (٤٨)

يجوز الموافقة بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية المروية بالآبار والتي تقل درجة ملوحة مياه الري فيها وفي الأراضي الزراعية المجاورة لها عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز، وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تكون المزرعة قائمة.

٢ – ألا تزيد مساحة النزل الخضراء على (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع لكل (٥) خمسة أفدنة، ويستثنى من ذلك النزل الخضراء القائمة قبل العمل بهذه اللائحة.

٣ – المحافظة على المساحة المزروعة، ومصدر الري.

ولا يجوز للمصرح له بإقامة النزل الخضراء القيام بالآتي:

أ – المطالبة ببناء وحدة سكنية في الأرض الزراعية ذاتها.

ب – فصل النزل الخضراء عن ملكية الأرض الزراعية.

ج – رصف الطرق الداخلية ومواقف السيارات في الأرض الزراعية بالأسفلت.

د – إضافة أي منشآت أخرى تؤثر على المساحة المسموح بها، أو على المساحة المزروعة.

المادة (٤٩)

يجوز الموافقة بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية المروية بالآبار والتي تزيد درجة ملوحة مياه الري فيها وفي الأراضي الزراعية المجاورة لها على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١ – ألا تزيد مساحة النزل الخضراء على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية.

٢ – إقامة وحدة لتحلية المياه والتخلص من المخلفات، وفق الاشتراطات البيئية، وذلك في حالة عدم توفر مياه صالحة للاستعمال.

٣ – زراعة المساحة المتبقية من الأرض الزراعية بمحاصيل زراعية وأشجار مثمرة كالنخيل، وذلك وفق التركيبة المحصولية التي تحددها الوزارة، وكميات المياه المتاحة، وبإدخال نظم ري حديثة لجميع المساحة المزروعة، مع مراعاة استغلال المياه المستخدمة في النزل (المياه الرمادية أو مياه الصرف الصحي المعالجة) في الزراعة، وذلك بعد موافقة الجهة المعنية.

٤ – المحافظة على المساحة المزروعة، ومصدر الري. ولا يجوز للموافق له بإقامة النزل الخضراء، القيام بالآتي:

أ – رصف الطرق الداخلية ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية بالأسفلت.

ب – فصل النزل الخضراء عن ملكية الأرض الزراعية.

ج – إضافة أي منشآت أخرى تؤثر على المساحة المسموح بها، أو على المساحة المزروعة.

المادة (٥٠)

يجوز الموافقة بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية المروية بالآبار والتي تقع خارج نطاق المخططات الزراعية، ولا يوجد بها مصدر للري، شريطة ألا تزيد مساحة النزل الخضراء على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية، وذلك مع مراعاة استغلال المياه المستخدمة في النزل (المياه الرمادية أو مياه الصرف الصحي المعالجة) في الزراعة، وذلك بعد موافقة الجهة المعنية. ولا يجوز للموافق له بإقامة النزل الخضراء، القيام بالآتي:

١ – رصف الطرق الداخلية، ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية بالأسفلت.

٢ – فصل النزل الخضراء عن الأرض الزراعية.

الفصل الثالث عشر
تقسيم الأرض الزراعية

المادة (٥١)

لا يجوز تقسيم الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون الحية باستثناء التقسيم بين الورثة، شريطة عدم إقامة أسوار بين الأنصبة.

المادة (٥٢)

لا يجوز تقسيم الأرض الزراعية المروية بالآبار، إلا بالشروط الآتية:

١ – أن يبقى مصدر الري مشتركا بين الشركاء، وعدم فصله عن الأرض الزراعية.

٢ – ألا يقل كل قسم من الأرض عن (٥) خمسة أفدنة باستثناء التقسيم بين الورثة.

الفصل الرابع عشر
إجراءات تقديم الطلبات

المادة (٥٣)

يجب على من يرغب في تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية كليا أو جزئيا، أو تقسيمها، أو بناء منزل، أو هدمه، أو إعادة بنائه، أو فصل منزل، أو قطعة سكنية أو منشأة قائمة، أو بناء منشأة خدمية أو هدمها وإعادة بنائها، أو إقامة النزل الخضراء أو هدمها وإعادة بنائها، أو إقامة مساجد أو مدارس تحفيظ القرآن أو مجالس عامة أو فصلها أو هدمها وإعادة بنائها، أو تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعي أو غير زراعي أو إقامة مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة أو إقامة غرف المضخات الكهربائية، أو تسوير المزارع في الأراضي الزراعية المروية بالآبار أو الأفلاج – تقديم طلب كتابي إلى مدير دائرة التنمية الزراعية، أو رئيس مركز التنمية الزراعية بالولاية، ويرفق به المستندات الآتية:

١ – استمارة إجراء تنظيم استخدام الأرض الزراعية عدا حالات (الهدم وإعادة البناء، وإقامة المنشآت الخدمية، وإقامة غرف المضخات الكهربائية، أو تسوير المزارع، وتأجير الأرض الزراعية، وإقامة النزل الخضراء أو هدمها وإعادة بنائها).

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.

٣ – نسخة من سند الوكالة في حال تقديم الطلب نيابة عن ملاك الأرض الزراعية.

٤ – نسخة من سند الحيازة الزراعية، والرسم المساحي.

٥ – نسخة من شهادة حصر بئر، في حالة وجود بئر.

٦ – نسخة من الإعلام الشرعي بالنسبة للطلب المقدم من الورثة.

٧ – موافقة الجهة المعنية بالنسبة لإقامة المساجد ومدارس تحفيظ القرآن والمجالس العامة.

٨ – مخطط للمنزل أو المنشأة القائمة المراد فصله، صادر من أحد المكاتب الاستشارية المرخص لها بالعمل في السلطنة، يوضح المساحة الفعلية، والمداخل، والطرق المؤدية إليه، وذلك بالنسبة لطلب الفصل.

الفصل الخامس عشر
اللجان

المادة (٥٤)

تحال الطلبات المشار إليها في المادة (٥٣) من هذه اللائحة إلى لجنة فنية تشكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة، وتكون برئاسة مدير دائرة التنمية الزراعية، أو رئيس مركز التنمية الزراعية – بحسب الأحوال – وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلب، ومعاينة الأرض الزراعية، وإعداد تقرير عنها يتضمن بصفة خاصة نوع المزروعات، والأشجار القائمة، ومصدر الري، والمنشآت الخدمية، والمنشآت القائمة – إن وجدت – وأخذ عينات من التربة والمياه بالنسبة لطلبات تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية، وتأجير الأرض الزراعية لاستخدام غير زراعي وطلبات النزل الخضراء، وإحالتها إلى المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية لتحليلها، وإعداد تقرير بشأنها إلى المديرية أو الإدارة الوارد منها.

كما تختص هذه اللجنة بالبت في الطلبات الآتية:

١ – إقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية أو هدمها وإعادة بنائها.

٢ – هدم وإعادة بناء المنازل في الأرض الزراعية.

٣ – إقامة غرف مضخات الكهرباء، وتسوير الأرض الزراعية.

٤ – تأجير الأراضي الزراعية لغرض زراعي.

٥ – التأجير الجزئي للأرض الزراعية لإقامة محطات أرضية، لتقوية الإرسال أو إقامة المجمعات الكهربائية أو غيرها من البنى الأساسية التي تخدم المصلحة العامة، ويتم تحديد المساحة بالتنسيق مع الجهة المعنية.

المادة (٥٥)

تشكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة لجنة رئيسية في كل من مديريات، وإدارات الزراعة والثروة الحيوانية، وتختص بالبت في الآتي:

١ – طلبات تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية كليا أو جزئيا، فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (٧ و٣٠).

٢ – طلبات إقامة وهدم وإعادة بناء النزل الخضراء.

٣ – طلبات تأجير الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي.

٤ – الطلبات المقدمة لبناء المنازل السكنية في الأرض الزراعية.

٥ – الطلبات المقدمة لإقامة أي منشآت في الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج والعيون المندثرة.

٦ – الطلبات المقدمة لفصل المنازل السكنية أو القطعة السكنية أو المنشآت المقامة في الأرض الزراعية.

٧ – طلبات تقسيم الأرض الزراعية للاستخدام ذاته.

٨ – طلبات إقامة المساجد ومدارس تحفيظ القرآن والمجالس العامة أو هدمها وإعادة بنائها.

٩ – التظلمات المقدمة ضد قرارات اللجان الفنية.

١٠ – كل ما يحال إليها من الوزير.

المادة (٥٦)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة التظلمات”، وتختص بالبت في الآتي:

١ – التظلمات المقدمة ضد قرارات اللجان الرئيسية.

٢ – النظر في كل ما يحال إليها من الوزير، أو رئيس لجنة التظلمات، وتتخذ توصياتها بما تراه مناسبا ومحققا للمصلحة العامة، على أن تعتمد هذه التوصيات من قبل الوزير.

المادة (٥٧)

يجب البت في الطلبات المشار إليها في المواد (٥٤)، (٥٥) من هذه اللائحة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تقديمها مكتملة، وفي جميع الأحوال، لا يعتبر الطلب مقبولا إذا لم يستوف المستندات والشروط المطلوبة، ويخطر مقدمه بذلك كتابة، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة رفض له، وفي جميع الأحوال، يتم إخطار ذوي الشأن بالقرار الصادر في شأن طلباتهم.

كما يجب على اللجنتين: الرئيسية، ولجنة التظلمات البت في التظلمات المقدمة إليهما خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر قرار البت في التظلم قرارا نهائيا.

الفصل السادس عشر
الجزاءات والغرامات الإدارية

المادة (٥٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام الزراعة المشار إليه، أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٥٩)

يجب على المخالف إزالة المخالفة من الأرض الزراعية خلال (١) أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالتها تولت المديرية المختصة إزالتها على نفقته الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.

2017/10 10/2017 ٢٠١٧/١٠ ١٠/٢٠١٧