استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، النص الآتي:
“ويكون الترخيص بالاستيراد صالحا لمدة شهرين من تاريخ إصداره، وللجهة البيطرية المختصة أن تلغيه بعد صدوره إذا استجدت أي مخاطر من استيراد الإرسالية”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ / ٣ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/62 62/2017 ٢٠١٧/٦٢ ٦٢/٢٠١٧