التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٣ / ٢٠١٧ بحظر تداول بذور البرسيم

2017/163 163/2017 ٢٠١٧/١٦٣ ١٦٣/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر إنتاج واستيراد وتصدير ونقل وبيع وإعادة بيع وشراء وتوزيع وتخزين وتعبئة وتحضير وتجهيز وتجزئة بذور البرسيم (Clover-Trifolium alexandrinum L).

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات التصرف في الكميات الموجودة لديها من بذور البرسيم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بتصديرها أو إتلافها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في قانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/163 163/2017 ٢٠١٧/١٦٣ ١٦٣/٢٠١٧