التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠١٧ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها

2017/195 195/2017 ٢٠١٧/١٩٥ ١٩٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية، ويستثنى من الحظر الآتي:

أ – الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير، بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، شريطة الحصول على تصريح استيراد من المديرية العامة للتنمية الزراعية.

ب – استيراد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro)، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

ج – استيراد فسائل نخيل التمور المنتجة نسيجيا في أوساط نمو صناعية معالجة كيميائيا أو حراريا، التي لا تحتوي على الرمل أو التربة الطبيعية أو المواد العضوية، ومنتجة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يحظر تصدير أصناف نخيل التمور وفسائلها الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، لا يجوز تصدير فسائل نخيل التمور إلا وفقا للضوابط والشروط الواردة في الملحق رقم (٤) المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة

يحظر نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من المناطق المعلن عنها كمناطق حجر زراعية، ويستثنى من هذا الحظر إذا كان النقل يتم داخل منطقة الحجر الزراعية ذاتها بشرط معاملتها بالمبيدات الموصى بها عن طريق التغطيس، وتحت إشراف المختصين من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية، على أن يتحمل الناقل تكاليف تلك الإجراءات.

المادة الخامسة

يجوز نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها من المناطق غير المعلن عنها كمناطق حجر زراعية بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

المادة السادسة

على كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة أو جهة لديها أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي توصي بها الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج الوقاية المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، مع إتلاف الشحنة على نفقته.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٣) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م.

الملحق رقم (١)
شروط وضوابط استيراد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro)

أولا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليهما، يشترط لاستيراد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro) الآتي:

١ – أن يكون المستورد شركة أو مؤسسة مرخصا لها بتداول الشتلات في السلطنة.

٢ – أن تكون البادرات في مرحلة نباتات كاملة داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro) ومنتجة بتقنية تشكل الأعضاء الخضرية (Organogenesis) بالنسبة لنخيل التمور والنارجيل، وجاهزة للنقل والأقلمة في البيوت المبردة تحت ظروف حرارة ورطوبة متحكم بها، ويمكن للشركات المتخصصة في الإكثار النسيجي استيراد براعم خضرية، وإكثارها نسيجيا تحت الظروف المحكمة.

٣ – أن تكون البادرات من مختبرات وشركات موثوقة ومعتمدة من قبل الوزارة للقيام بإنتاج بادرات النخيل النسيجية وفقا لاشتراطات ضبط الجودة، ومصحوبة بشهادة التحاليل الجزيئية التي تضمن مطابقة البادرات لمواصفات النخلة الأم، وعدم التحوير الوراثي للأصناف وخلوها من الطفرات الوراثية.

٤ – أن تكون البادرات النسيجية مصحوبة بشهادة صحة نباتية معتمدة تثبت أنها خالية من الآفات والأمراض.

٥ – أن تكون البادرة مصحوبة ببطاقة التعريف الموضحة للشركة المنتجة، وللصنف.

٦ – أن تكون البادرات من أصناف النخيل المراد استيرادها ذات جدوى اقتصادية، ومرغوبة من قبل المزارعين، ومتأقلمة مع ظروف البيئة المحلية، وغير حساسة لأمراض معينة في الموطن الأم.

٧ – الحصول على تصريح استيراد من المديرية العامة للتنمية الزراعية.

ثانيا: يجب على المستفيد من البادرات الاحتفاظ ببطاقة التعريف على الفسائل الناتجة من البادرات النسيجية حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ليتم مطابقتها للصنف، والتأكد من خلوها من أي تغييرات وراثية أو طفرات.

الملحق رقم (٢)
شروط وضوابط استيراد فسائل نخيل التمور المنتجة نسيجيا في أوساط نمو صناعية معالجة كيميائيا أو حراريا ولا تحتوي على الرمل أو التربة الطبيعية أو المواد العضوية والمنتجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أولا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، يشترط لاستيراد فسائل نخيل التمور المنتجة نسيجيا الآتي:

١ – أن يكون المستورد مرخصا له بتداول الشتلات في السلطنة، ويستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية، والشركات الزراعية التي ترغب في زراعة فسائل النخيل في مواقعها بهدف الإنتاج، والمزارعون الحاصلون على بطاقة الحيازة الزراعية.

٢ – أن تكون الفسائل النسيجية المستوردة في مرحلة نباتات كاملة، وفي عمر لا يتجاوز (١) عاما واحدا، وتحتوي على عدد (٤) أربع إلى (٥) خمس أوراق، وألا يزيد قطر قاعدتها على (٦ سم) ستة سنتيمترات، وجاهزة للزراعة، ومزروعة في أصص طويلة (توربيدو) بها أوساط نمو صناعية معالجة، ولا تحتوي على الرمل أو التربة الطبيعية أو المواد العضوية.

٣ – أن تكون الفسائل منتجة بتقنية تشكل الأعضاء الخضرية (Organogenesis) بالنسبة لنخيل التمور والنارجيل، وجاهزة للزراعة في الأرض المستديمة.

٤ – أن تكون الفسائل من مختبرات وشركات ومؤسسات موثوقة ومعتمدة من قبل الوزارة للقيام بإنتاج الفسائل وفقا لاشتراطات ضبط الجودة، ومصحوبة بشهادة التحاليل الجزيئية التي تضمن مطابقة الفسائل لمواصفات النخلة الأم، وعدم التحوير الوراثي للأصناف، وخلوها من الطفرات الوراثية.

٥ – أن تكون الفسائل منتجة من المختبرات المعتمدة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يجوز استيراد الفسائل من الشركات أو المؤسسات التي تستورد الفسائل من غير هذه الدول وتقوم بإعادة تصديرها.

٦ – أن تكون الفسائل النسيجية مصحوبة بشهادة صحة نباتية معتمدة تثبت أنها خالية من الآفات والأمراض.

٧ – أن تكون الفسائل مصحوبة ببطاقة التعريف الموضحة للشركة المنتجة وللصنف.

٨ – أن تكون أصناف النخيل المراد استيرادها ذات جدوى اقتصادية، ومرغوبة من قبل المزارعين، ومتأقلمة مع ظروف البيئة المحلية، وغير حساسة لأمراض معينة في الموطن الأم.

٩ – أن يتم حجر تلك الفسائل لمدة (٣) ثلاثة أشهر في أماكن مهيأة يتم الاتفاق عليها مع الوزارة لمنع انتشار الآفات المحتملة طيلة فترة الحجر، على أن يتم متابعة تلك الفسائل شهريا من قبل مختصي وقاية النبات بالوزارة.

١٠ – أن يتحمل المستورد جميع تكاليف الحجر والمتابعة، دون تحمل الوزارة أي تبعات تترتب من جراء ذلك.

١١ – الحصول على تصريح استيراد من المديرية العامة للتنمية الزراعية.

ثانيا: يجب على المستفيد من الفسائل الاحتفاظ ببطاقة التعريف على الفسائل الناتجة من الفسائل النسيجية حتى تصل إلى مرحلة الإثمار ليتم مطابقتها للصنف، والتأكد من خلوها من أي تغييرات وراثية، أو طفرات.

الملحق رقم (٣)
أصناف نخيل التمور وفسائلها المحظور تصديرها

م الصنف م الصنف
١ البرني ١٨ قش المزناج
٢ الخشبه ١٩ قش إزكي – الأبيض
٣ الزبد ٢٠ قش بطاش
٤ العبيدة ٢١ قش بو هبيشة
٥ الفرض ٢٢ قش ثميد
٦ القدمي ٢٣ قش جبرين
٧ اللزاد – خاصة لزاد بوشر ٢٤ قش سمد
٨ المبسلي ٢٥ قش سيما
٩ المنحي ٢٦ قش قاروت
١٠ النغال ٢٧ قش قر
١١ أبو معان ٢٨ قش قنطرة
١٢ بو نارنجه ٢٩ قش منزف
١٣ جما ٣٠ نشو الخرما
١٤ خلاص الظاهرة ٣١ هلالي بوشر
١٥ خلاص عمان ٣٢ هلالي عمان
١٦ خنيزي حلاوي ٣٣ هلالي مكران
١٧ قش البهلاني ٣٤ فحول (العقيبة – الجناديد – خوري)

الملحق رقم (٤)
شروط وضوابط تصدير فسائل النخيل

١ – أن يكون مقدم الطلب مزارعا.

٢ – أن يتقدم بطلب تصريح للتصدير إلى دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية التابع لها على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يصدر التصريح من ذات الدائرة أو المركز.

٣ – أن يحدد في الطلب عدد الفسائل والأصناف التي يرغب في تصديرها، والجهة المراد التصدير إليها.

٤ – أن يرفق مع الطلب صورة من البطاقة الشخصية، وبطاقة الحيازة الزراعية، أو سند الملكية أو صك شرعي أو عقد انتفاع.

٥ – أن يرفق مع الطلب تصريح استيراد مسبق يؤكد موافقة الدولة المصدر إليها على استيراد فسائل النخيل، وموضح فيه عدد الفسائل المسموح باستيرادها.

٦ – أن تكون الأصناف المراد تصديرها فسائل دون الأشجار.

٧ – ألا تكون من الفسائل المحظور تصديرها.

2017/195 195/2017 ٢٠١٧/١٩٥ ١٩٥/٢٠١٧