التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة

2017/197 197/2017 ٢٠١٧/١٩٧ ١٩٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣٦هـ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠١٥م حول محصول (القت) البرسيم وضوابط تصديره،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجب على من يرغب في زراعة القت بغرض تسويقه إدخال نظام الري الحديث لري المساحات المزروعة بالقت وذلك خلال مدة لا تتجاوز الأول من فبراير ٢٠١٨م، على أن يراعى عند إدخال نظام الري الحديث ما يلي:

أ – استخدام نظام الري بالرش ذي أبعاد (١٢م x ١٢م) إذا كانت درجة ملوحة مياه الري أقل من (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز.

ب – استخدام نظام الري بالأنابيب المغلقة إذا كانت درجة ملوحة مياه الري تبلغ (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز فأكثر، مع مراعاة درجة تحمل القت للملوحة.

المادة الثانية

لا يجوز بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار تسويق القت خارج السلطنة من المزارع التي لم يتم إدخال نظام الري الحديث بها للمساحات المزروعة بالقت.

المادة الثالثة

يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على (٥٠٪) من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية وأحكام المادة الثانية من هذا القرار، يلزم لتسويق القت خارج السلطنة الحصول على بطاقة “مسوق قت” صادرة من دوائر ومراكز التنمية الزراعية التي تقع المزرعة في نطاق اختصاصها، ويشترط للحصول على هذه البطاقة ما يلي:

١ – أن يتقدم مالك المزرعة أو مستأجرها بطلب مكتوب إلى دائرة / مركز التنمية الزراعية المختص على النموذج المعد لهذا الغرض.

٢ – أن تكون لديه بطاقة حيازة زراعية سارية المفعول.

٣ – أن يرفق مع الطلب صورة من سند الملكية للمزرعة أو عقد إيجار ساري المفعول وموثقا، وبطاقته الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية بطاقة (مسوق قت) سنة، قابلة للتجديد سنويا.

المادة السادسة

يجوز لملاك المزارع الذين يرغبون في تسويق القت خارج السلطنة توكيل مسوق ينوب عنهم في التسويق خارج السلطنة بموجب توكيل خاص يصدر من دائرة الكاتب بالعدل لهذا الغرض، وذلك دون الإخلال بالإجراءات الجمركية والضوابط والشروط الواردة في المادتين (الثالثة والرابعة) من هذا القرار.

المادة السابعة

على الوكيل الذي ينوب عن المزارعين في تسويق القت تقديم المستندات الآتية إلى قسم الحجر الزراعي بالمنفذ:

أ – نسخة من التوكيل.

ب – نسخة من بطاقة مسوق القت (حائز المزرعة).

المادة الثامنة

يمنع نقل القت إلى خارج السلطنة إلا في وسائل نقل مسجلة في السلطنة.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية

والثالثة والرابعة والثامنة من هذا القرار بإحدى العقوبات الآتية:

١ – الإنذار في المرة الأولى مع إعادة الشحنة.

٢ – غرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا في المرة الثانية مع إعادة الشحنة.

٣ – المنع من تسويق القت خارج السلطنة لمدة عام في المرة الثالثة مع إعادة الشحنة.

وفي حالة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، تتولى المديرية العامة أو إدارة الزراعة والثروة الحيوانية المختصة بيع القت محل المخالفة خضرا، فإن تعذر ذلك يتم تجفيفه وبيعه علفا، وفق السعر السائد في السوق عند البيع، والاحتفاظ بثمنه حتى يكون الحكم نهائيا، ويكون التصرف في الثمن وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/197 197/2017 ٢٠١٧/١٩٧ ١٩٧/٢٠١٧