استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
تستثنى من أحكام اللائحة المرفقة التراخيص الخاصة بإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية التي تقام في مركز عمان الدولي للمعارض، وفروعه خلال عام ٢٠١٧م، وغيرها من المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات التي تقام في مختلف محافظات السلطنة خلال عام ٢٠١٧م.
المادة الرابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٧م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٠) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١٧م.
لائحة تنظيم وإدارة المعارض
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.
٢ – الوزير:
وزير التجارة والصناعة.
٣ – الوكيل:
وكيل الوزارة.
٤ – المدير العام:
مدير عام التجارة.
٥ – الجهة المختصة:
المديرية العامة للتجارة بالوزارة، والمديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات.
٦ – الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة للمنشأة التجارية بشأن تنظيم وإدارة المعارض.
٧ – المرخص له:
كل منشأة تجارية (مؤسسة / شركة) مرخص لها، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٨ – المنظم:
كل شخص اعتباري ليس بمنشأة تجارية (مؤسسة / شركة) يرغب في تنظيم وإدارة المعارض، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٩ – المركز:
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ومركز عمان الدولي للمعارض.
١٠ – شهادة استيفاء:
شهادة تصدر بشكل سنوي من الجهة المختصة للمرخص له تفيد استيفاءه جميع متطلبات أحكام المادتين رقمي (٢) و (٥) في هذه اللائحة.
١١ – الجمعية الخيرية:
أي جمعية أو مؤسسة خيرية مشهرة قانونيا ومرخص لها من قبل الجهات المعنية للقيام بالأعمال التطوعية، أو الأعمال الخيرية.
١٢ – المراكز التجارية والمجمعات التجارية:
المراكز والمجمعات التجارية التي تشتمل على محل واحد أو على عدد من المحلات التجارية سواء كانت تمارس النشاط نفسه أو أنشطة مختلفة، ويندرج تحت هذا التعريف الأسواق المركزية الكبرى.
١٣ – المعرض التسويقي:
كل معرض متخصص في مجال معين من المنتجات أو المعروضات أو الخدمات ذات طبيعة متشابهة أو متجانسة، وفقا لما تقدره الجهة المختصة، ويكون للعرض فقط، ولا يسمح فيه بالبيع.
١٤ – المعرض الاستهلاكي التخصصي:
كل معرض تجاري يعرض، ويبيع معروضات تخصصية لمنتجات أو خدمات ذات طبيعة متشابهة أو متجانسة، وفقا لما تقدره الجهة المختصة.
١٥ – المعرض المصاحب لمهرجان أو ملتقى (معرض استهلاكي عام):
كل معرض تجاري يصاحب تنظيمه إقامة مهرجان أو ملتقى ترفيهي، ويعرض ويبيع معروضات لمنتجات أو خدمات مختلفة ذات طبيعة غير متشابهة أو متجانسة.
١٦ – معرض الدولة الواحدة:
كل معرض تجاري خاص بدولة معينة تعرض فيه منتجات تلك الدولة أو خدماتها في مجالات التعليم أو الصحة أو الاستثمار أو السياحة أو أي مجالات أخرى تقدرها الجهة المختصة.
١٧ – معرض المنتجات والصناعات الوطنية:
كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات ومنتجات عمانية الصنع.
١٨ – المعرض الثقافي:
كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات وخدمات متخصصة بالأنشطة العلمية والتعليمية والثقافية والفنية كمعرض الكتاب، أو المعرض التقني، أو معرض اللوحات الفنية، أو معرض الجامعات، وغيرها من المعارض ذات الصلة.
١٩ – المعرض الخيري:
كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات ومنتجات يعود دخله بالكامل للأعمال الخيرية.
٢٠ – معرض العيد:
كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات ومنتجات قبل، وفي أثناء الأعياد، لشراء احتياجات الأعياد، وفقا لما هو متعارف عليه تحت مسمى (الهبطة أو العيود).
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (٢)
يشترط للترخيص بمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض الشروط الآتية:
١ – تقديم ما يفيد الملاءة المالية للمنشأة التجارية من أحد المصارف المعتمدة بالسلطنة.
٢ – ألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن (٥) خمسة أشخاص، تحدد مسمياتهم على النحو الآتي:
أ – مدير إداري عماني في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، ليكون متفرغا لإدارة نشاط تنظيم وإدارة المعارض، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء، فيجب إثبات التفرغ بخطاب مصادق عليه من قبل الجهات المعنية.
ب – مدير تسويق، شريطة ألا تقل خبرته عن (٣) ثلاث سنوات.
ج – دليل معرض، شريطة ألا تقل خبرته عن (٣) ثلاث سنوات.
د – محاسب، شريطة أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريوس تخصص المحاسبة أو المالية، أو دبلوم بعد التعليم العام في المحاسبة أو المالية بالنسبة للعمانيين، أو ما يعادل أيا منهما.
هـ – مندوب علاقات عامة. ويتم إثبات خبرة المشار إليهم بموجب تقديم شهادات خبرة مصادق عليها من قبل الجهات المعنية. ولا يجوز لمالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء شغل إحدى هذه الوظائف.
٣ – أن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٤ – أن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط.
٥ – سداد الرسم المقرر.
المادة (٣)
يقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو من يفوضه إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من موعد إقامة المعرض.
المادة (٤)
تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة البيانات والمستندات، ولا ينظر في الطلبات غير المستوفية للشروط.
ويخطر مقدم الطلب كتابيا بنتيجة فحص طلبه على محل المنشأة التجارية المبين بطلب الترخيص.
ويعتبر فوات مدة دراسة الطلب دون رد بمثابة رفض ضمني لطلب الترخيص.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الوكيل خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (٥)
يشترط في طلب تجديد الترخيص تقديم المستندات الآتية:
١ – شهادة مالية في نهاية كل سنة مالية، على أن تكون بياناتها المالية صادرة عن مكتب تدقيق محاسبي معتمد.
٢ – شهادة ضريبية صادرة من الأمانة العامة للضرائب بعد مرور سنة مالية على إنشاء المنشأة التجارية لدى المرخص له.
٣ – موافاة الجهة المختصة بأسماء العاملين لديه مع نسخ مصدقة من شهادات خبراتهم، ومؤهلاتهم العلمية، وبطاقات عملهم خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس المنشأة التجارية.
٤ – شهادة الاستيفاء الخاصة بالمنشأة التجارية.
الفصل الثالث
إدارة المعارض
المادة (٦)
لا يجوز للمرخص له أو المنظم إقامة أي (معرض) أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص، كما لا يجوز عرض أي ملصقات أو إعلانات أو مواد إعلامية تتنافى مع العادات والتقاليد العمانية المتعارف عليها.
المادة (٧)
يجوز للوزارة الترخيص لإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة.
المادة (٨)
يشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم للاستخدامات الطبية والعلاجية في مختلف المعارض.
المادة (٩)
تقدم طلبات حجز المعارض التي ستقام في مقر المركز أو أحد فروعه إلى إدارة المركز مباشرة، ويقوم المركز في حالة توفر الحجز والموافقة على الطلبات بإخطار الوزارة بذلك لاتخاذ اللازم.
المادة (١٠)
يجب أن تستخدم اللغة العربية في الإعلان والترويج في مختلف المعارض، ويجوز استخدام لغات أخرى بالإضافة إليها.
المادة (١١)
يجوز أن يقوم المنظم أو المرخص له بإعداد دليل شامل مبسط حول المعرض يحتوي على أسماء وعناوين الشركات والمؤسسات العارضة ومعلومات عن منتجاتهم وأي معلومات أخرى ذات علاقة بالمعرض، ويوزعه مجانا على الجمهور والزوار.
المادة (١٢)
لا يجوز إقامة أي معارض خلال شهر نوفمبر من كل عام، فيما عدا معارض المنتجات والصناعات الوطنية.
المادة (١٣)
يجب أن يقوم المرخص له بإصدار بطاقات تعريفية لجميع العارضين توضح بيانات العارض والمنشأة التجارية المنتمي إليها، ومثبتا بها صورة ملونة للعارض، وتعتمد من قبل الجهة المختصة قبل افتتاح المعرض، مع ضرورة ارتدائها من قبل العارضين طوال فترة إقامة المعرض.
المادة (١٤)
يجب على المرخص له أن يقدم للجهة المختصة خطاب موافقة أو عدم ممانعة من الجهة التي سيقام فيها المعرض.
المادة (١٥)
يجوز أن تشتمل فعاليات المعارض على تنظيم بعض الندوات التعريفية والبرامج الثقافية ذات الصلة بطبيعة المعرض بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
المادة (١٦)
يجوز أن يصاحب إقامة (المعرض) إقامة عروض ترويجية لتوزيع هدايا مجانية للجمهور أو توزيع كوبونات يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز وهدايا، شريطة أخذ موافقة الجهة المختصة.
المادة (١٧)
يجب أن تكون إدارة المطاعم المشاركة في المعارض من قبل عمانيين متفرغين، وتكون تلك المطاعم مسجلة في السلطنة، ومرخصة من قبل البلدية المختصة.
المادة (١٨)
يجوز للوزارة تكليف بعض موظفيها ممن تتوفر لديهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنظيم المعارض، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء ما يتكشف لهم من مخالفات.
الفصل الرابع
التزامات المرخص له
المادة (١٩)
يحظر على المرخص له التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى أو للغير.
المادة (٢٠)
يحظر على المرخص له أو المنظم عرض الآتي:
١ – عرض أي مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء.
٢ – عرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها من خلال الترويج لها تمهيدا لبيعها.
٣ – عرض السلع المقلدة، والمنتجات والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
٤ – تقديم عروض ترويجية في المعرض أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
المادة (٢١)
يتحمل المرخص له أو المنظم المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة فيما يتعلق بإقامة المعرض المحدد بالترخيص وبموجب هذه اللائحة، ويعد مسؤولا عن ضمان نجاح تنظيمه.
المادة (٢٢)
يلتزم المرخص له بتقديم خطة عمله السنوية إلى الجهة المختصة، وذلك قبل (٥) خمسة أشهر من بداية العام الميلادي على الأقل.
المادة (٢٣)
على المرخص له أن يخصص مكتبا له في مقر إقامة المعرض، مع ضرورة وجود ممثل له طوال فترة إقامته.
المادة (٢٤)
يلتزم المرخص له بتقديم تقرير إلى الجهة المختصة عن كل معرض يقيمه خلال شهر واحد من انتهائه، ولا ينظر في أي طلب لاحق للمرخص له، ما لم يقدم التقرير.
المادة (٢٥)
يتحمل المرخص له أو المنظم لأي معرض تكاليف علاج أي عارض من خارج السلطنة مشارك في المعرض الذي ينظمه في حال عدم وجود تأمين صحي سار للعارض خلال فترة تنظيم المعرض، وحتى مغادرته السلطنة.
المادة (٢٦)
يجب على المرخص له أو المنظم لأي معرض إخطار الجهة المختصة كتابيا بشأن تأجيل أو إلغاء تنظيم أي معرض تم الترخيص له بإقامته قبل (٢) يومين على الأقل من الموعد المحدد لإقامته.
المادة (٢٧)
لا يجوز للمرخص له أن ينيب عنه غيره في تنظيم وإدارة المعرض وتسويقه.
الفصل الخامس
تقييم المعارض
المادة (٢٨)
يجوز للوزارة تكليف من تراه مناسبا من موظفيها أو إحدى الشركات لتقييم مختلف المعارض التي تقام بالسلطنة بما فيها المقامة بالمركز، كما يجوز لها أن تكلف المركز بتقييم المعارض التي تقام في مقاره نيابة عنها، مع تحمل المرخص له بنفقات التقييم.
المادة (٢٩)
يجب أن يشتمل تقييم المعارض على الآتي:
١ – عدد الأيام الفعلية لإقامة المعرض.
٢ – عدد المساحة الفعلية للمعرض عدا الممرات.
٣ – عدد المشاركات المحلية والأجنبية، وعدد العارضين العمانيين والأجانب.
٤ – نوعية ومستوى المعروضات، ومدى تجانسها مع بعضها.
٥ – مدى إقبال الزوار والجمهور على زيارة المعرض، وانطباعهم بشأنه.
٦ – مستوى التنظيم، ومدى التزام المرخص له بالترخيص.
٧ – حجم مشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية بالمعرض، ونسبة المساحة المخصصة لهم.
٨ – مستوى التسويق للمعرض والإعلانات الترويجية المصاحبة له والوسائل المستخدمة في التسويق، ونوعية الجوائز والهدايا التي تمنح لزوار المعرض إن وجدت.
٩ – توفر مكتب للمرخص له في المعرض، ووجود ممثل للمرخص له بشكل دائم طوال فترة إقامة المعرض، ومدى تعاونه مع موظفي الوزارة والعارضين والجهة المقام فيها المعرض.
الفصل السادس
المعارض التسويقية
المادة (٣٠)
يجب أن تتوفر في المعرض التسويقي الشروط الآتية:
١ – ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (٧) سبعة أيام، ولا تقل عن (٣) ثلاثة أيام، أيا كان مكان إقامته.
٢ – ألا تقل مساحة المعرض الفعلية عن (٧٥٠ م٢) سبعمائة وخمسين مترا مربعا بخلاف الممرات، وألا يقل عدد العارضين عن (٣٠) ثلاثين عارضا.
٣ – الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية عن محتوى المعرض.
المادة (٣١)
يجوز لأكثر من مرخص له تكرار إقامة المعرض التسويقي نفسه المتشابه في معروضاته ومضمونه وغرضه في مختلف محافظات السلطنة، وبما لا يزيد على (٣) ثلاث مرات في العام نفسه لكل مرخص له.
المادة (٣٢)
يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السلطنة إقامة معرض تسويقي سنوي، وذلك بعد التنسيق والحصول على موافقة وزارة الخارجية، شريطة أن ينظم من خلال المرخص له.
المادة (٣٣)
يجوز للجهات المعنية بذاتها أو بواسطة المرخص له إقامة معرض تسويقي إرشادي أو توعوي.
المادة (٣٤)
يجوز للوزارة استثناء المعارض التسويقية ذات الشهرة من شرط عدم البيع فيها، وفقا لما تقدره الجهة المختصة.
الفصل السابع
المعارض الاستهلاكية التخصصية
المادة (٣٥)
يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (١٠) عشرة أيام، ولا تقل عن (٣) ثلاثة أيام، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إقامة المعرض قبل الأعياد بـ (٣٠) ثلاثين يوما.
المادة (٣٦)
يجب ألا تقل مساحة المعرض الاستهلاكي التخصصي الفعلية عن (٢٠٠٠ م٢) ألفي متر مربع بخلاف الممرات، وألا يقل عدد العارضين فيه عن (٧٠) سبعين عارضا.
المادة (٣٧)
يجب تحديد المواعيد الملائمة لإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في مقر المركز أو فروعه، وعددها خلال العام التالي قبل بداية كل عام ميلادي بستة أشهر، بالتنسيق بين الجهة المختصة والمركز. ويكون الترخيص بإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في المحافظات التي لا يوجد بها فروع للمركز، وفقا لما تقدره الجهة المختصة من اعتبارات في هذا الشأن.
المادة (٣٨)
يحظر تزامن إقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في أي محافظة من محافظات السلطنة مع فترة إقامة مهرجان مسقط السنوي، ومهرجان صلالة السياحي.
المادة (٣٩)
لا يجوز الترخيص بتنظيم أكثر من معرضين استهلاكيين تخصصيين للمرخص له نفسه خلال العام ذاته، سواء كان التنظيم في مقار المركز وفروعه أو في إحدى محافظات السلطنة.
المادة (٤٠)
تقوم الجهة المختصة بطرح مزايدات بشأن تنظيم المعارض الاستهلاكية التخصصية، ويجب أن يتوفر في المرخص له المتقدم للمزايدة الشروط الآتية:
١ – أن يكون مستوفيا أحكام المادة (٢) من هذه اللائحة.
٢ – أن يكون حاصلا على شهادة استيفاء.
٣ – أن يكون قد قام بتنظيم (٣) ثلاثة معارض تسويقية، أحدها – على الأقل – أقيم في مقر المركز أو أحد فروعه، على أن يكون مقيما بتقدير جيد على الأقل، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من موعد إقامة المعرض الاستهلاكي التخصصي المتقدم له.
٤ – ألا يكون قد تم التصريح له بإقامة معرضين استهلاكيين تخصصيين خلال العام ذاته الذي سيقام فيه المعرض الاستهلاكي التخصصي المتقدم له.
المادة (٤١)
يجب أن يقوم المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العمانية والأجنبية التي ستشارك في المعرض وعناوينها، والنشاط الذي ستشارك به، وقائمة بأسماء معروضاتها ومنتجاتها، ورقم سجلها التجاري، واسم العارض / العارضين (عماني / وافد) الذين يعملون لديها أو تحت كفالتها والذين سيكونون في المنصات الخاصة بها طوال فترة إقامة المعرض، بالإضافة إلى تقديم صور ملونة من بطاقات عملهم أو جوازات سفرهم، وأن يقدم وثيقة (بوليصة) التأمين الخاصة بالعارضين إن كانوا أجانب.
المادة (٤٢)
يجوز للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات المخالفة لتخصص المعرض الاستهلاكي التخصصي، أو غير المتشابهة أو المتجانسة مع بعضها، أو شطبها، ويستثنى من ذلك الأسر العمانية المنتجة، والأفراد العمانيون التي تكون معروضاتهم من الصناعات الحرفية التقليدية أو صناعة المنتجات المنزلية المحلية.
المادة (٤٣)
يلتزم المرخص له بتخصيص مساحة لا تقل عن (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعرض الاستهلاكي التخصصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية، مع منحهم التسهيلات المناسبة.
المادة (٤٤)
يلتزم المرخص له بألا يقل عدد العارضين العمانيين بالمعرض عن (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي العارضين بالمعرض الاستهلاكي التخصصي.
المادة (٤٥)
يجب أن يقدم المرخص له إلى الجهة المختصة خريطة للمعرض، توضح موقع كل منشأة تجارية مشاركة في المعرض حسب توزيع المنصات المعتمدة من قبله قبل (١٤) أربعة عشر يوما من بدء المعرض.
المادة (٤٦)
لا يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض مع فترة إقامة معرض مشابه له في المحافظة نفسها.
المادة (٤٧)
يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الاستهلاكي التخصصي مع فترة إقامة معرض مشابه له في محافظة أخرى.
المادة (٤٨)
يجب أن تكون الفترة بين كل معرض استهلاكي تخصصي وآخر، وبين كل معرض استهلاكي تخصصي ومعرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى، والتي تقام في المحافظة ذاتها (٢١) واحدا وعشرين يوما على الأقل.
المادة (٤٩)
يجوز للمرخص له التقدم بعروضه في جميع المزايدات، وفي جميع الأحوال، يشترط ألا يتم الترخيص لنفس المرخص له بتنظيم أكثر من معرضين استهلاكيين تخصصيين خلال العام ذاته، سواء كان التنظيم في مقار المركز وفروعه، أو في إحدى محافظات السلطنة.
الفصل الثامن
المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات
المادة (٥٠)
تكون إقامة المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها.
المادة (٥١)
على الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع الآلية المناسبة لتنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات سنويا في مختلف محافظات السلطنة، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار المرخص له الذي سيقوم بتنظيمها، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون بواسطة المزايدات.
المادة (٥٢)
يقتصر إقامة معرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى على معرض سنوي واحد لكل محافظة من محافظات السلطنة.
المادة (٥٣)
يجب ألا تتزامن فترة إقامة المعرض المصاحب لمهرجان أو ملتقى مع فترة إقامة مهرجان مسقط السنوي، أو فترة إقامة مهرجان صلالة السياحي.
المادة (٥٤)
يجب أن يقدم المرخص له ما يفيد موافقة إسناد مهمة تنظيمه للمعرض المصاحب لمهرجان أو ملتقى له من قبل الجهات المعنية.
المادة (٥٥)
تمنح المنشآت التجارية المسجلة بالمحافظة ذاتها أولوية المشاركة في المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات.
المادة (٥٦)
لا يشترط تجانس أو تشابه المنتجات المعروضة في المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات.
المادة (٥٧)
يجب أن يقوم المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العمانية والأجنبية التي ستشارك المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات، وعناوينها، والنشاط الذي ستشارك به، وقائمة بأسماء معروضاتها ومنتجاتها، ورقم سجلها التجاري، واسم العارض / العارضين (عماني / وافد) الذين يعملون لديها أو تحت كفالتها، والذين سيكونون في المنصات الخاصة بها طوال فترة إقامة المعرض، بالإضافة إلى تقديم صور ملونة من بطاقات عملهم، أو جوازات سفرهم.
المادة (٥٨)
يجوز للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات التي ترى أنها غير مناسبة للعرض أو البيع في المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات أو شطبها، ومن ثم اعتماد قائمة المعروضات.
المادة (٥٩)
يلتزم المرخص له بتخصيص مساحة لا تقل عن (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية، مع منحهم التسهيلات المناسبة.
المادة (٦٠)
يلتزم المرخص له بألا يقل عدد العارضين العمانيين بالمعرض عن (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي العارضين بالمعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات.
المادة (٦١)
يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض المصاحب للمهرجانات أو الملتقيات عن (١٤) أربعة عشر يوما، ولا تقل مدة إقامته عن (٧) سبعة أيام، أيا كان مكان إقامته، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إقامة المعرض قبل الأعياد بـ (٣٠) ثلاثين يوما.
المادة (٦٢)
يجب أن يقدم المرخص له للجهة المختصة خريطة للمعرض المصاحب للمهرجانات أو الملتقيات توضح موقع كل منشأة تجارية مشاركة بالمعرض حسب توزيع المنصات المعتمدة منه قبل (١٤) أربعة عشر يوما من إقامة المعرض.
المادة (٦٣)
يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى مع فترة إقامة معرض مشابه له في محافظة أخرى.
المادة (٦٤)
يجب أن تكون الفترة بين كل معرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى، ومعرض استهلاكي تخصصي، والتي تقام في المحافظة ذاتها (٢١) واحدا وعشرين يوما على الأقل.
المادة (٦٥)
مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يستثنى من الأحكام الواردة في هذا الفصل المعارض المصاحبة لمهرجان مسقط السنوي، ومهرجان صلالة السياحي، شريطة حصول المرخص له على ترخيص بذلك من الوزارة.
الفصل التاسع
معارض الدولة الواحدة
المادة (٦٦)
لا يجوز تنظيم معرض الدولة الواحدة عن المجال ذاته إلا لمرة واحدة في السنة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية، وسفارة الدولة المعتمدة في السلطنة.
المادة (٦٧)
يجب ألا تزيد مدة إقامة معرض الدولة الواحدة على (٧) سبعة أيام، ولا تقل عن (٣) ثلاثة أيام.
المادة (٦٨)
يجب ألا تقل مساحة معرض الدولة الواحدة الفعلية عن (١٠٠٠ م٢) ألف متر مربع بخلاف الممرات، وألا يقل عدد العارضين عن (٣٠) ثلاثين عارضا.
المادة (٦٩)
يجوز البيع في معرض الدولة الواحدة، شريطة أن تكون جميع المنتجات والمعروضات من إنتاج دولة المعرض المقام.
المادة (٧٠)
يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض الدولة الواحدة مع فترة إقامة معرض مشابه له لدولة أخرى، أو مع أي نوع آخر من المعارض في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى ينظم من قبل المرخص له نفسه، أو من قبل مرخص له آخر.
الفصل العاشر
معارض المنتجات والصناعات الوطنية
المادة (٧١)
تكون إقامة معارض المنتجات والصناعات الوطنية وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها.
المادة (٧٢)
لا يجوز عرض أي معروضات أو منتجات غير عمانية في معرض المنتجات والصناعات الوطنية.
المادة (٧٣)
يجب أن يكون جميع العارضين المشاركين في معرض المنتجات والصناعات الوطنية، عمانيين.
المادة (٧٤)
يجوز الترخيص للجهات المعنية والجمعيات المشهرة قانونا بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية.
المادة (٧٥)
في حال قيام المرخص له بتنظيم معرض للمنتجات والصناعات الوطنية، يجب أن يقدم ما يفيد إسناد مهمة التنظيم له من قبل الجهات المعنية عن الفئة المشاركة بالمعرض، مع ضرورة أن تكون الفئة المشاركة في المعرض مشهرة أو مسجلة لدى الجهات المعنية بترخيصها ومراقبتها.
المادة (٧٦)
تعطى الأولوية في المشاركة في المعرض للمنشآت التجارية ولرواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهات المعنية بذات المحافظة المقام فيها المعرض.
المادة (٧٧)
يجب أن تقوم الجهات المعنية أو المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العمانية، ورواد الأعمال والحرفيين الذين سيشاركون في المعرض وعناوينهم، والنشاط الذي ستشارك به وقائمة بأسماء معروضاتهم ومنتجاتهم، ورقم السجل التجاري، أو رقم الترخيص إن وجد، واسم العارض / العارضين الذين يعملون لديهم، والذين سيكونون في المنصات الخاصة بهم طوال فترة إقامة المعرض.
المادة (٧٨)
للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات التي ترى أنها غير مناسبة للعرض أو البيع في المعرض، أو شطبها، ومن ثم اعتماد قائمة المعروضات.
المادة (٧٩)
يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (٥) خمسة أيام، ولا تقل عن (٣) ثلاثة أيام، أيا كان مكان إقامته.
المادة (٨٠)
يجب أن يقدم المرخص له للجهة المختصة خريطة للمعرض توضح موقع كل منشأة مشاركة في المعرض حسب توزيع المنصات المعتمدة من قبله.
المادة (٨١)
يجب ألا تقل مساحة المعرض الفعلية عن (٤٠٠ م٢) أربعمائة متر مربع بخلاف الممرات، وألا يقل عدد العارضين عن (٢٥) خمسة وعشرين عارضا.
المادة (٨٢)
لا يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض المنتجات والصناعات الوطنية مع فترة إقامة معرض مشابه له في المحافظة نفسها، ويجوز أن تتزامن فترة إقامته مع معرض مشابه له مقام في محافظة أخرى.
المادة (٨٣)
يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض المنتجات والصناعات الوطنية مع فترة إقامة أي نوع من المعارض الأخرى مقامة في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى ينظم من قبل المرخص له نفسه، أو من قبل مرخص له آخر.
الفصل الحادي عشر
المعارض الثقافية
المادة (٨٤)
يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الثقافي على (١٠) عشرة أيام، ولا تقل عن (٣) ثلاثة أيام، أيا كان مكان إقامته.
المادة (٨٥)
يجب ألا تقل مساحة المعرض الثقافي الفعلية عن (١٠٠٠ م٢) ألف متر مربع بخلاف الممرات، وألا يقل عدد العارضين عن (٥٠) خمسين عارضا.
المادة (٨٦)
يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الثقافي المتشابه في معروضاته ومضمونه وغرضه مع فترة إقامة معرض مشابه له أو مع أي نوع آخر من المعارض في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى ينظم من قبل نفس المرخص له، أو من قبل مرخص له آخر.
المادة (٨٧)
مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يستثنى من الأحكام الواردة في هذا الفصل، المعارض الآتية:
١ – معارض اللوحات الفنية أو التصوير الفوتوغرافي.
٢ – المعارض التي تقيمها الجامعات والكليات والمدارس.
٣ – معارض بيع الكتب المستعملة المنظمة بغرض الأعمال الخيرية، شريطة الحصول في هذه الحالة على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
الفصل الثاني عشر
المعارض الخيرية
المادة (٨٨)
يجوز الترخيص للجمعيات الخيرية بتنظيم معرض خيري بذاتها، أو من خلال المرخص له، وذلك لعرض وبيع منتجاتها أو لعرض أنشطتها أو ما تحصل عليه من تبرعات من الآخرين فقط، وذلك في مقارها الرسمية، وفي حال تعذر ذلك فيجوز إقامة المعرض الخيري في المركز أو في إحدى صالات العرض التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة من قبل الجهات المعنية.
المادة (٨٩)
يجب أن يعود الدخل المتحصل عليه من المعرض بالكامل للأعمال الخيرية.
المادة (٩٠)
لا يجوز لأي جهة أخرى غير المشار إليها في المادة (٨٨) من هذه اللائحة أو المرخص له إقامة معارض خيرية.
المادة (٩١)
تكون مساحة المعرض الخيري وفق ما تراه الجهة المنظمة.
المادة (٩٢)
يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الخيري على (٣) ثلاثة أيام، أيا كان مكان إقامته.
المادة (٩٣)
يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الخيري المتشابه في معروضاته ومضمونه وغرضه مع فترة إقامة معرض مشابه له أو مع أي نوع آخر من المعارض في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى ينظم من قبل نفس المنظم، أو المرخص له، أو من قبل منظم أو مرخص له آخر.
الفصل الثالث عشر
معارض الأعياد
المادة (٩٤)
يجوز الترخيص للجهات المعنية بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معارض الأعياد.
المادة (٩٥)
يجب أن تقدم الجهات المعنية أو المرخص له تصورا لكيفية تنظيم معارض الأعياد.
المادة (٩٦)
يجب ألا تزيد مدة إقامة معرض الأعياد (تحت مسمى الهبطة أو العيود) على (٣) ثلاثة أيام، وتكون قبل، وفي أثناء الأعياد.
المادة (٩٧)
تكون مساحة معرض الأعياد وفق ما تراه الجهة المنظمة.
المادة (٩٨)
يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض العيد مع إقامة معرض مشابه له في ولاية أخرى، ولا يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض العيد مع معرض مشابه له مقام في الولاية نفسها.
المادة (٩٩)
يكون المكان الذي سيقام فيه معرض العيد هو نفسه المكان المتعارف عليه في الولاية، والذي يتم فيه إقامة (الهبطة أو العيود) سنويا، وأن يتم التنظيم خلال اليوم، أو الفترة التي تقام فيها (الهبطة أو العيود) في الولاية سنويا، ويجوز تنظيمها في المواقع التي تحددها الجهات المعنية.
المادة (١٠٠)
يجب أن تعطى الأولوية في المشاركة في معرض العيد للمنشآت التجارية ولرواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهات المعنية في الولاية ذاتها المقام فيها المعرض.
الفصل الرابع عشر
المعارض التي تنظمها المراكز والمجمعات التجارية
المادة (١٠١)
يجوز الترخيص للمراكز والمجمعات التجارية إقامة معارض تنشيطية وتسويقية للمنشآت التجارية التي لها مقار داخل تلك المراكز والمجمعات التجارية فقط، على ألا تزيد مدة إقامة هذه المعارض على (٣) ثلاثة أيام.
المادة (١٠٢)
يرخص لكل مركز أو مجمع تجاري بتنظيم معرضين فقط في العام الواحد.
المادة (١٠٣)
يجب أن يكون المعرض داخل المركز أو المجمع التجاري أو في الساحات المخصصة للخدمات المساندة حسب المخطط المعتمد للمركز أو المجمع التجاري، مع ضرورة تقديم ما يثبت موافقة الجهات المعنية على صلاحية الموقع للعرض.
المادة (١٠٤)
يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الذي تنظمه المراكز والمجمعات التجارية مع فترة إقامة معرض مشابه له أو مع أي نوع آخر من المعارض في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى.
المادة (١٠٥)
يحظر أي مشاركات تجارية من خارج المركز أو المجمع التجاري.
الفصل الخامس عشر
المعارض التي تنظم من قبل المركز
المادة (١٠٦)
تستثنى جميع المعارض التي تنظم من قبل المركز بذاته من الخضوع لأحكام هذه اللائحة شريطة الآتي:
١ – أن تكون المعارض المنظمة غير متشابهة في نوعيتها ومعروضاتها ومضمونها وغرضها مع المعارض التي تنظم من قبل المرخص له.
٢ – الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة قبل تنظيمها.
الفصل السادس عشر
الجزاءات الإدارية
المادة (١٠٧)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال:
١ – غرامة إدارية، وقدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة المخالفة للمرة الأولى.
٢ – غرامة إدارية، وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط لمدة (٣) ثلاثة أشهر، وإلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف لإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف.
٣ – غرامة إدارية، وقدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام كامل على الأقل من تاريخ الشطب، وبناء على تعهدات مكتوبة بعدم المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه.
وفي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لغلق المعرض المخالف أو المقام بدون ترخيص من قبل الجهة المختصة، ومصادرة المنتجات محل المخالفة.
المادة (١٠٨)
يخطر المرخص له كتابيا على عنوان المنشأة التجارية المبين في طلبه بالعقوبة الصادرة في حقه، ويعتبر الامتناع عن تسلم الإخطار علما به.
المادة (١٠٩)
يجوز للمرخص له التظلم من العقوبة الصادرة في حقه كتابيا إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بها. ويتعين البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد رفضا له.
2017/182 182/2017 ٢٠١٧/١٨٢ ١٨٢/٢٠١٧