استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٣) (رسوم إصدار صكوك شرعية) من البند رقم (١٢) (رسوم إدارية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٩) (إيرادات رسوم إدارية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، ما يأتي:
رقم الحساب |
اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة |
بند | فصل |
باب |
||
٠٣ | ١٢ | ١٠٩ | ١ | رسوم أعمال الكتاب بالعدل |
يخصص للرسوم التي تحصل مقابل تحرير العقود والوكالات والوثائق والإقرارات والشهادات وغيرها من المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ فيها لدى كتاب العدل |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ / ١١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠١٧م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٦) الصادر في ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧م.
2017/148 148/2017 ٢٠١٧/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٧