التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٨) الصادر في ١١ / ٦ / ٢٠١٧م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

المادة (١)

يستبدل بعبارة “عن كل يوم يقضيه” عبارة “عن كل ليلة يقضيها ” الواردة في البند (١) من الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية المشار إليها.

المادة (٢)

يستبدل بنصي البندين (٣، ٩) من الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية المشار إليها، النصان الآتيان:

بند (٣)

يشترط لمنح بدل السفر ألا تقل المسافة بين مقر العمل الأصلي، ومقر المهمة الرسمية عن (٢٥٠) مائتين وخمسين كيلومترا.

بند (٩)

يمنح بدل السفر بنسبة (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من البدل المقرر عند الإيفاد في مهمة رسمية، أو للتدريب في الخارج إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن، وبنسبة (٥٠٪) خمسين في المائة إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية، أو للتدريب داخل السلطنة.

المادة (٣)

يستبدل بنص البند (٦) من الملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية المشار إليها، النص الآتي:

بند (٦)

يتم الترحيل بطريق الجو، وفقا لما يأتي:

أ – بدرجة رجال الأعمال: لشاغلي وظيفة العميد.

ب – بالدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الأخرى.

ج – بالنسبة للوفود الرسمية تحدد درجة سفر الأعضاء بالدرجة المستحقة للموظف طبقا لما ورد في (أ، ب) من هذا البند.

المادة (٤)

يضاف إلى الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية المشار إليها، فرع ثامن مكررا، نصه الآتي:

(الفرع الثامن) مكررا
مدير البرنامج الأكاديمي ومساعده

المادة (٢٥) مكررا

يكون لكل برنامج أكاديمي مدير، ويعاونه مدير مساعد، يتم اختيارهما من بين أعضاء هيئة التدريس في الكليات، ويصدر بتعيينهما قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس الأكاديمي، وذلك لمدة (٢) عامين قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجوز للوزير إعفاء أي منهما من منصبه قبل انقضاء المدة المحددة له، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة (٢٥) مكررا (١)

يخضع مدير البرنامج الأكاديمي إداريا لإشراف عميد الكلية التي يوجد فيها مقر عمله، وفنيا لإشراف المدير العام المساعد للشؤون الأكاديمية بالمديرية.

المادة(٢٥) مكررا (٢)

يتولى مدير البرنامج الأكاديمي المهام الآتية:

١ – الإشراف على تنفيذ البرنامج الأكاديمي، واقتراح سبل تطوير الأداء فيه، والمشاركة في وضع برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس.

٢ – وضع وتنفيذ الخطة السنوية للبرنامج الأكاديمي، بالتعاون مع دائرة البرامج الأكاديمية بالمديرية.

٣ – التنسيق بين الكليات، وبين الجامعات المرتبطة بها أكاديميا بشأن البرنامج الأكاديمي.

٤ – إعداد وتطوير أدوات، ومعايير لقياس عملية التقييم المتبعة للبرنامج الأكاديمي.

٥ – التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية المحلية، والدولية بغرض تبادل المعلومات، وتطوير البرنامج.

٦ – إعداد تقرير سنوي عن سير العمل بالبرنامج الأكاديمي، ورفعه إلى المدير العام المساعد للشؤون الأكاديمية.

٧ – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام المساعد للشؤون الأكاديمية.

ويجوز لمدير البرنامج الأكاديمي أن يفوض مساعده في بعض مهامه المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٥)

تلغى البنود (٢، ١٠، ١١، ١٣) من الملحق رقم (٤)، ويلغى البندان (٣، ٨) من الملحق رقم (٥) من اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية المشار إليها.

المادة (٦)

تحذف عبارة “أو خارجها” الواردة في البند (٨) من الملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية المشار إليها.

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧