التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد

2017/65 65/2017 ٢٠١٧/٦٥ ٦٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،
وإلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التعليم العالي.

الوزير:
وزير التعليم العالي.

الوكيل:
وكيل الوزارة.

المركز:
مركز القبول الموحد.

المؤسسة:
مؤسسة تعليم عال حكومية، أو خاصة، تقدم برامج أكاديمية أو تقنية أو مهنية للحصول على مؤهل بعد دبلوم التعليم العام أو الشهادة الأجنبية أو الدولية.

الجهة الممولة:
كل جهة تقوم بتمويل دراسة الطلبة لبرامج أكاديمية في المؤسسات.

نظام القبول الموحد:
البرنامج المستخدم في المركز لتسجيل وقبول الطلبة المتقدمين لدراسة البرامج المطروحة في المؤسسة.

دليل الطالب:
كتيب يصدره المركز في كل عام دراسي للتعريف بنظامه، والبرامج الأكاديمية التي تطرحها المؤسسة، وينظم آليات وضوابط ومواعيد التسجيل والقبول والتظلم.

دبلوم التعليم العام:
الشهادة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم للطالب الذي أنهى دراسته في الصف الثاني عشر بنجاح.

الشهادة الأجنبية:
المؤهل المعادل لدبلوم التعليم العام، الذي يحصل عليه الطالب بعد إكمال برنامج دراسي بنجاح.

الشهادة الدولية:
المؤهل المعادل لدبلوم التعليم العام، الذي يحصل عليه الطالب بعد إكمال برنامج دراسي على مستوى دولي، واجتيازه للامتحانات المعدة لذلك.

الطالب:
كل من يحصل على دبلوم التعليم العام، أو الشهادة الأجنبية، أو الدولية.

البرنامج:
برنامج دراسي تطرحه المؤسسة، ويتضمن التخصص، ونوع المؤهل، ومكان الدراسة، وعدد المقاعد الدراسية، وغيرها.

متطلبات التقدم للبرنامج:
الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها في المواد الدراسية ودرجات الطالب، وغيرها من الشروط التي تحددها المؤسسة أو الجهة الممولة.

المعدل التنافسي:
المعدل الذي يحتسبه نظام القبول الموحد للطالب في أثناء الفرز الإلكتروني، وفقا لما هو منصوص عليه في دليل الطالب.

قائمة الانتظار للبرنامج:
قائمة بالطلبة المتقدمين لبرنامج مؤهلين له، ولم يقبلوا فيه بسبب شغل العدد المحدد له من المقاعد، وفي حال شغر أحد المقاعد يتم شغلها من هذه القائمة حسب المعدل التنافسي الأعلى.

المادة (٢)

لا يجوز لأي مؤسسة حكومية قبول أي طالب إلا عن طريق المركز.

المادة (٣)

يشترط لقبول تسجيل الطالب في نظام القبول الموحد الآتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية.

ب – أن يكون حاصلا على دبلوم التعليم العام، أو الشهادة الأجنبية، أو الدولية للعام ذاته الذي يتقدم فيه للتسجيل.

ج – ألا يزيد عمره على (٢٥) خمسة وعشرين عاما في الأول من أكتوبر في العام ذاته الذي يتقدم فيه للتسجيل.

المادة (٤)

على الطالب الحاصل على دبلوم التعليم العام، أو الشهادة الأجنبية، أو الدولية الراغب في الالتحاق بالمقاعد الدراسية الحكومية، أو من الجهات الممولة في المؤسسة، تقديم طلب الالتحاق في نظام القبول الموحد من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية، متضمنا اختياراته من البرامج التي يرغب في دراستها، وذلك في الموعد الذي يحدده المركز.

المادة (٥)

على الطالب الحاصل على الشهادة الأجنبية أو الدولية من داخل السلطنة أو خارجها، إدخال بياناته عن طريق صفحة البيانات المخصصة لذلك في نظام القبول الموحد، وتزويد المركز إلكترونيا بالوثائق المذكورة في دليل الطالب في الوقت المحدد.

المادة (٦)

على الطالب الحاصل على الشهادة الأجنبية أو الدولية معادلة شهادته من وزارة التربية والتعليم – إن تطلب الأمر ذلك – قبل تقديمها إلى المركز.

المادة (٧)

يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات المسجلة في نظام القبول الموحد.

المادة (٨)

يجوز للطالب الدارس بأنظمة التعليم غير النظامية، الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة، التقدم للبرامج، وإذا كان الطالب يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة فعليه إحضار ما يثبت موافقة جهة عمله على تفرغه للدراسة تفرغا كاملا.

المادة (٩)

يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتزويده إلكترونيا بكافة بيانات الطلبة العمانيين الدارسين بالسلطنة والحاصلين على دبلوم التعليم العام، على أن تشمل تلك البيانات الاسم والعنوان والرقم المدني وتاريخ الميلاد والجنس والمدرسة المنتسب إليها ورقم الهاتف النقال وعنوان البريد الإلكتروني والدرجات الحاصل عليها، وأي معلومات أخرى تتوافر لديها ويطلبها المركز، في المواعيد المتفق عليها.

المادة (١٠)

يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتزويده بالمواد الدراسية المستحدثة للصف الثاني عشر في مدارس التعليم العام والخاص.

المادة (١١)

على المركز تزويد موقعه الإلكتروني بكافة البيانات والمعلومات عن البرامج المطروحة، وإجراءات التقدم لها، مع تحديثها باستمرار.

المادة (١٢)

تلتزم المؤسسة في كل عام أكاديمي بالآتي:

أ – توفير كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها المركز إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية في موعد أقصاه (٣١) الحادي والثلاثين من أكتوبر من كل عام أكاديمي، مع مراعاة تحديثها باللغتين العربية والإنجليزية خلال المدة ذاتها على أن تتضمن الآتي: (اسم المؤسسة، والبرامج الأكاديمية التي تنوي طرحها، ووصفا لتخصصاتها، ومتطلبات القبول لكل برنامج، ونوع المؤهل، ومعيار المفاضلة في حال الحصول على معدلات تنافسية متساوية، ومكان الدراسة، وعدد المقاعد الدراسية المتوفرة في كل برنامج، وأي معلومات أخرى متعلقة بالبرامج المعتمدة للعام الأكاديمي ذاته).

ب – تزويد المركز بأي بيانات أو برامج إضافية جديدة لاحقة على التاريخ المحدد بالبند (أ) على أن يعلن عنها المركز في موقعه الإلكتروني، أو يعلن عنها في الصحف المحلية على نفقة المؤسسة أو الجهة الممولة.

ج – اختيار موظف أو أكثر لتمثيلها في التعامل مع المركز مع بيان عنوانه ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص به، وإعلام المركز بأي تغيير يطرأ في هذا الشأن.

د – التواصل مع الطلبة وإبلاغهم بالفترة التي يحددها المركز لاستكمال إجراءات التسجيل لديها.

هـ – تزويد المركز إلكترونيا بأسماء جميع الطلبة سواء الذين أنهوا إجراءات التسجيل أو الذين لم ينهوها، وبعدد المقاعد الدراسية الشاغرة في كل برنامج – إن وجدت – وذلك في المواعيد التي يحددها المركز سنويا.

المادة (١٣)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تنسيق القبول بالمركز برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:

أ – مدير عام المركز نائبا للرئيس.

ب – مدير عام البعثات.

ج – مدير عام كليات العلوم التطبيقية.

د – مدير عام الجامعات والكليات الخاصة.

هـ – ممثل عن وزارة الصحة.

و – ممثل عن وزارة القوى العاملة.

ز – ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

ح – ممثل عن جامعة السلطان قابوس.

ط – ممثل عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة يتم اختياره بالتناوب.

ي – مدير دائرة القبول مقررا.

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في أعمالها أو لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.

المادة (١٤)

تختص لجنة تنسيق القبول بالمركز بالآتي:

أ – دراسة سياسات القبول بالمؤسسة.

ب – تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير نظام العمل بالمركز وإجراءات القبول بالمؤسسة.

ج – دراسة أي موضوعات أخرى بناء على طلب الوزير.

المادة (١٥)

تشكل بقرار من الوزير في كل عام أكاديمي لجنة للبت في التظلمات المقدمة من الطلبة على قرارات المركز حسب المواعيد المحددة بالمادة (١٦) من هذه اللائحة، على أن يكون رئيس لجنة البت في التظلمات، وأعضاؤها من خارج الوزارة، وأن يكون المقرر من المركز. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في أعمالها أو لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

وعلى اللجنة إعداد تقرير نهائي بأعمالها يرفع إلى الوكيل، متضمنا النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

المادة (١٦)

يجوز للطلبة التظلم إلى لجنة التظلمات خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لكل مرحلة من المراحل الآتية:

أ – التسجيل بنظام القبول الموحد.

ب – تعديل الرغبات من البرامج الدراسية.

ج – عروض المقاعد الدراسية.

المادة (١٧)

تكون قرارات لجنة التظلمات نهائية، ومسببة، وفي حال عدم البت في التظلم بعد مضي (١٤) أربعة عشر يوما من تقديمه يعد بمثابة رفض له.

المادة (١٨)

يجري المركز فرزا مبدئيا بعد انتهاء فترة التسجيل بنظام القبول الموحد وفق نتائج دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول، على أن يقوم المركز بتزويد المؤسسات والجهات الممولة بمؤشرات عن الطلبة الذين يمكن قبولهم في مختلف البرامج، ويتم الفرز وفق اختيارات الطلبة في فترة التسجيل.

المادة (١٩)

يمنح الطالب عرضا واحدا بمقعد دراسي وفقا لما يأتي:

أ – أول خيار يكون مستحقا له حسب معدله التنافسي في البرنامج مقارنة بالمتقدمين الآخرين.

ب – عدد المقاعد المتوفرة في ذلك البرنامج.

المادة (٢٠)

يقوم المركز بالفرز الأول لطلبات الالتحاق بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام، وذلك وفقا لنتائج المعدل التنافسي للطلبة، وأولويات خياراتهم من البرامج وأعداد المقاعد.

المادة (٢١)

يعرض المركز المقعد الدراسي على الطالب، ويخطره بآخر موعد لقبول العرض، واستكمال إجراءات التسجيل بالمؤسسة المقبول بها، وذلك في المواعيد التي يعلنها المركز على موقعه الإلكتروني.

المادة (٢٢)

في حالة عدم قيام الطالب بقبول المقعد الدراسي المعروض عليه أو قبوله دون إنهاء إجراءات التسجيل بالمؤسسة المقبول بها خلال الفترة المحددة، يتم سحب المقعد تلقائيا، ويعرض على طالب آخر، على أن تراعى أولوية الترتيب في قائمة الانتظار.

المادة (٢٣)

يجوز للطالب الحاصل على دبلوم التعليم العام أو الشهادة الأجنبية أو الدولية، والذي بدأ الدراسة على نفقته الخاصة في إحدى المؤسسات الخاصة داخل الدولة، تقديم طلب بأن تكون البعثة الدراسية الداخلية التي حصل عليها من خلال نظام القبول الموحد في الفرز الثاني بالمؤسسة ذاتها المقيد بها، إذا كان معدله التنافسي يسمح بذلك، وبالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة.

المادة (٢٤)

يجب على المؤسسة اتباع الإجراءات الآتية خلال مرحلة استكمال إجراءات التسجيل:

أ – تسلم جميع الوثائق الخاصة بالطالب المقبول من قبل المركز، والتأكد من صحتها.

ب – منح الطالب ما يثبت قيامه بإجراءات التسجيل المطلوبة خلال المواعيد المحددة لذلك.

ج – إشعار المركز بتسجيل الطالب المقبول بها، وذلك باعتماد تسجيل الطالب بنظام القبول الموحد.

المادة (٢٥)

يجب على المؤسسة التأكد من اعتماد الشهادة الأجنبية أو الدولية من قبل الجهات المختصة داخل السلطنة أو خارجها قبل إنهاء إجراءات تسجيل الطالب بها.

المادة (٢٦)

يجب على المؤسسة تحمل كافة الآثار المترتبة، إذا لم تقم باستكمال إجراءات تسجيل الطالب المقبول للدراسة فيها، والذي سلم الوثائق المطلوبة في الموعد المحدد، وذلك وفقا لنوع البرنامج الذي قبل فيه، ومميزاته.

المادة (٢٧)

يقوم المركز بتحديد البرامج التي يمكن أن يقبل فيها الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدراسية بعد الفرز الأول حسب اختياراتهم للبرامج وترتيبها، بشرط أن تكون معدلاتهم التنافسية مساوية أو أعلى من آخر معدل تنافسي تم قبوله في تلك البرامج في الفرز الأول.

المادة (٢٨)

يقوم المركز بالتنسيق مع المؤسسات أو الجهات الممولة بشأن تخصيص مقاعد دراسية للمستحقين من الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدراسية بعد الفرز الأول، وإن تعذر توفر مقعد للطالب المستحق في إحدى هذه المؤسسات يخير الطالب إما بمنحه مقعدا مماثلا في مؤسسة أخرى، وإما الانتظار لبدء الدراسة للعام الذي يليه ليحصل على المقعد المستحق له.

المادة (٢٩)

يجوز للمركز بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الممولة قبول تسجيل حاملي بعض الشهادات الأجنبية والدولية الذين لم يتمكنوا من التقدم للبرامج بسبب دراستهم لمواد غير واردة ضمن متطلبات تلك البرامج، أو كانوا معفين من دراسة بعض المواد الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم.

المادة (٣٠)

يعلن المركز بعد الفرز الأول عن البرامج التي تتوفر بها مقاعد شاغرة أو البرامج الجديدة، ولا يوجد بها طلبة في قوائم الانتظار. ويتم إجراء فرز ثان لشغل هذه البرامج من الطلبة سواء أكانوا حاصلين على عروض لمقاعد دراسية في الفرز الأول، أم لم يحصلوا على ذلك.

المادة (٣١)

يجوز للطالب الذي أنهى إجراءات التسجيل في المؤسسة التي قبل فيها في الفرز الأول، قبول أي عرض جديد يعرضه عليه المركز في الفرز الثاني. وفي حالة الرفض يظل العرض السابق ساريا.

المادة (٣٢)

يجب على المركز مخاطبة المؤسسة أو الجهة الممولة لإعادة النظر في متطلبات البرامج التي بها شواغر، ولا تتوفر لها قوائم انتظار.

المادة (٣٣)

يجوز للمركز بعد الفرز الثاني إيجاد مقاعد مناسبة للطلبة الذين حصلوا على معدلات عامة عالية في امتحان دبلوم التعليم العام أو الشهادات الأجنبية أو الدولية ولم يحسنوا اختيار البرامج، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الممولة وفق الفرص والإمكانات المتاحة، في الحالتين الآتيتين:

أ – الطالب الذي حصل على برنامج دراسي ضمن اختياراته الأولى، وكانت درجاته في امتحانات دبلوم التعليم العام أو الشهادات الأجنبية أو الدولية تؤهله للحصول على برنامج أفضل، على أن يتقدم بطلب إلى المركز.

ب – الطالب الذي لم يحصل على أي برنامج بالرغم من حصوله على درجات عالية في دبلوم التعليم العام أو الشهادة الأجنبية أو الدولية.

المادة (٣٤)

تقدم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في المؤسسة ذاتها أو من مؤسسة إلى أخرى بعد انتهاء المركز من عمليات القبول في شهر أكتوبر، وذلك وفق الأنظمة المتبعة في كل مؤسسة، ودون الرجوع للمركز.

2017/65 65/2017 ٢٠١٧/٦٥ ٦٥/٢٠١٧