استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة التجارة والصناعة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، وقانون الوكالات التجارية، والمرسوم السلطاني باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وقانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:
أولا: المديرية العامة للتجارة:
– مدير دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.
– رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية.
– رئيس قسم التراخيص التجارية.
– رئيس قسم الرقابة على المنشآت.
– مفتش محطات نفط.
– مفتش محلات تجارية.
ثانيا: المديرية العامة للمواصفات والمقاييس:
– مدير دائرة ضبط الجودة.
– مدير دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة. –
– رئيس قسم التفتيش ومراقبة الجودة.
– رئيس قسم المطابقة.
– رئيس قسم الرقابة والتفتيش.
– رئيس مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات.
– رئيس مختبر القياس والمعايرة.
– رئيس قسم فحص الأحجار ذات القيمة.
– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات ميكانيكية ومعدنية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات مواد بناء.
– مشرف تفتيش جودة.
– مهندس مدني.
– فني مختبر.
– مفتش جودة.
– مفتش معادن ثمينة.
ثالثا: المديرية العامة للصناعة:
– رئيس قسم الإعفاءات.
– أمين السجل الصناعي.
– مفتش منشآت صناعية.
رابعا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة:
– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة.
– مدير دائرة التجارة.
– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.
– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.
– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.
– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.
– رئيس قسم الشؤون التجارية.
– رئيس قسم التنمية الصناعية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.
– مفتش محلات تجارية.
– مفتش جودة.
– مفتش معادن ثمينة.
– مفتش محطات نفط.
– فني مختبر.
خامسا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار:
– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار.
– مدير دائرة التجارة.
– مدير دائرة الصناعة.
– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.
– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.
– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.
– رئيس قسم الشؤون التجارية.
– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.
– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.
– مفتش محلات تجارية.
– مفتش جودة.
– مفتش معادن ثمينة.
– مفتش منشآت صناعية.
– مفتش محطات نفط.
سادسا: إدارات التجارة والصناعة بالمحافظات (محافظة مسندم “خصب، دبا”، محافظة البريمي، محافظة الداخلية، محافظة الظاهرة، محافظة شمال الشرقية، محافظة جنوب الشرقية، محافظة الوسطى، محافظة جنوب الباطنة):
– مدير الإدارة.
– رئيس قسم التجارة.
– رئيس قسم الصناعة.
– رئيس قسم المواصفات والمقاييس.
– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.
– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.
– أخصائي مواصفات كيميائية.
– مفتش محلات تجارية.
– مفتش جودة.
– مفتش معادن ثمينة.
– مفتش منشآت صناعية.
– مفتش محطات نفط.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م
عبد الملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.
2017/89 89/2017 ٢٠١٧/٨٩ ٨٩/٢٠١٧