التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي الإبل

2017/6 6/2017 ٢٠١٧/٦ ٦/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي الإبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرخص لكل عماني يمتلك ما لا يقل عن (١٠) عشرة، ولا يزيد على (٢٥) خمسة وعشرين من الإبل الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعامل (١) واحد فقط.

كما يرخص لكل عماني يمتلك (٢٦) ستة وعشرين من الإبل فأكثر، الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعاملين (٢) اثنين فقط.

وفي جميع الأحوال، يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.

٣ – نسخة من بطاقة المشاركة في الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٤ – نسخة من أصل التقرير بعدد الإبل التي يمتلكها مقدم الطلب، الصادر من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، على أن يكون مطابقا للشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

يرخص لكل عماني يمتلك (١٠) عشرة من الإبل المخصصة للتربية فأكثر بعامل (١) واحد فقط، ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٢ – الأوراق الثبوتية لمقدم الطلب، على أن تكون بيانات مقدم الطلب مطابقة للبيانات الواردة في الشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/6 6/2017 ٢٠١٧/٦ ٦/٢٠١٧