التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم الخدمات العلاجية بدوائر وأقسام ومراكز الطب الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية

2017/171 171/2017 ٢٠١٧/١٧١ ١٧١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات العلاجية بدوائر وأقسام ومراكز الطب الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠١٧م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

ملحق رسوم الخدمات العلاجية بدوائر وأقسام ومراكز الطب الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية

الفئة

الرياضيون (لمن هم دون “٥٠” الخمسين سنة)

العمانيون من غير الرياضيين (للرباط الصليبي) (لمن هم دون “٥٠” الخمسين سنة)

لغير العمانيين (للرباط الصليبي) (لمن هم دون “٥٠” الخمسين سنة)

الخدمة العلاجية

الرسم بالريال العماني

العضوية في مجمع السلطان قابوس الرياضي

١

١

١

التسجيل

١

١

١

علاج وتأهيل الرباط الصليبي (لمدة “٦” ستة أشهر)

١٠

٣٠

١٠٠

علاج وتأهيل الحالات غير المزمنة (“١٠” عشر جلسات بنظام المواعيد)

٥

(لكل “١٠” عشر جلسات)

علاج وتأهيل الحالات المزمنة (“٤٠” أربعون جلسة فأكثر)

١٠

2017/171 171/2017 ٢٠١٧/١٧١ ١٧١/٢٠١٧