التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعاقين

2017/46 46/2017 ٢٠١٧/٤٦ ٤٦/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين،
وإلى اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٧ / فقرة أولى)، (٩)، (١١)،(٢٤) من اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٧ / فقرة أولى)

“يقدم طلب الترخيص بإنشاء المركز إلى الجهة المختصة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، بعد سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية لا ترد، وترفق به المستندات المؤيدة لصحة البيانات المدرجة به”.

المادة (٩)

“يجوز للمرخص له طلب إنشاء فروع للمركز أو إضافة مجال أو أكثر إليه من مجالات رعاية وتأهيل المعاقين، بعد سداد رسم وقدره (٢٠٠) مائتا ريال عماني للشخص الطبيعي، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للشركات، ويكون البت في الطلب والتظلم من القرار الصادر برفضه وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة”.

المادة (١١)

“يكون رسم استصدار تراخيص ممارسة نشاط مراكز التأهيل الخاصة وتجديدها، وفق الآتي:

– للأفراد (٢٠٠) مائتي ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(٢٠٠) مائتي ريال عماني عند كل تجديد سنويا.

– للشركات (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عند كل تجديد سنويا.

– (١) ريال واحد مقابل التصديق على كل شهادة تمنح للمعاق من المركز. ويستثنى من تحصيل الرسوم المشار إليها مراكز التأهيل التي تشرف عليها الوزارة بطريقة مباشرة، وتلك التي تنشئها الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين”.

المادة (٢٤)

“يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير شريطة أن يكون المتنازل له مستوفيا لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبعد سداد رسم مقداره (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ولا يكون التنازل نافذا في مواجهة الجهة المختصة وفي مواجهة الغير إلا بعد موافقة الوكيل”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/46 46/2017 ٢٠١٧/٤٦ ٤٦/٢٠١٧