التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة

2017/47 47/2017 ٢٠١٧/٤٧ ٤٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى يستبدل بنص البند (أ) من المادة (٨) من اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة المشار إليها، النص الآتي:

“أ – قيد الطلب المشار إليه في المادة (٧) من هذه اللائحة في السجل المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية لا ترد، وذلك نظير دراسة الطلب والتأكد من استيفاء البيانات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن تاريخ تقديم الطلب، ورقم الطلب، والمستندات المرفقة به”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/47 47/2017 ٢٠١٧/٤٧ ٤٧/٢٠١٧