التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة

2017/48 48/2017 ٢٠١٧/٤٨ ٤٨/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٢ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة المشار إليها مادتان جديدتان رقماهما (٤ مكررا، ٥ مكررا) نصاهما الآتي:

“المادة (٤) مكررا

يحدد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التقدم بطلب فتح دار الحضانة”.

“المادة (٥) مكررا

تحدد قيمة رسم إصدار وتجديد تراخيص إنشاء دار الحضانة على النحو الآتي:

أ – للأفراد بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني سنويا.

ب – للشركات (٢٠٠) مائتا ريال عماني سنويا”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/48 48/2017 ٢٠١٧/٤٨ ٤٨/٢٠١٧