التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٣٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم رخصة المرشدين البحريين

2017/138 138/2017 ٢٠١٧/١٣٨ ١٣٨/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم رخصة المرشدين البحريين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٠) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم رخصة المرشدين البحريين

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات.

٢ – الإرشاد البحري:
تقديم المعلومات والإرشادات الملاحية الآمنة للربان في أثناء تواجد السفينة في منطقة الإرشاد البحري.

٣ – المرشد البحري:
الشخص المرخص له بتقديم الإرشاد البحري.

٤ – منطقة الإرشاد البحري:
مياه الميناء التي يرخص للمرشد البحري تقديم الإرشاد البحري فيها.

٥ – الرخصة:
وثيقة صادرة من السلطة البحرية تخول المرشد البحري تقديم الإرشاد البحري.

٦ – مسؤول المرفأ:
الشخص المسؤول عن حركة السفن، والسلامة داخل الميناء.

المادة (٢)

لا يجوز لأي شخص ممارسة الإرشاد البحري إلا بعد الحصول على الرخصة.

المادة (٣)

يتم إصدار الرخصة أو تجديدها بعد استيفاء طالب الرخصة لمتطلبات إصدارها وفقا للنموذج المعد لذلك، واجتيازه للبرامج والدورات التدريبية التي تحددها، وتعتمدها السلطة البحرية.

المادة (٤)

تصدر الرخصة وفقا للنموذج المعد باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون سارية لمدة (٥) خمس سنوات كحد أقصى، وتقوم السلطة البحرية بتسجيلها في السجل المعد لذلك.

المادة (٥)

يجب على المرشد البحري قبل أو في أثناء القيام بالإرشاد البحري الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير أو الأدوية غير المرخصة أو أي مادة قد تضعف قدرته على القيام بالإرشاد البحري الآمن، وعليه أن يبلغ فورا مسؤول المرفأ أو أن يتخذ ما يراه ضروريا من الاحتياطات اللازمة لمنع أي خطر على الموظفين أو السفن أو الممتلكات أو البيئة البحرية في الحالات التي يدرك فيها أن حالته العقلية أو البدنية قد تؤثر على أدائه الآمن أثناء القيام بالإرشاد البحري.

المادة (٦)

١ – يجوز لمسؤول المرفأ إيقاف العمل بالرخصة لمدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما في إحدى الحالات الآتية:

أ – إذا كانت كفاءة المرشد البحري ضعيفة.

ب – إذا أهمل المرشد البحري في واجبه.

ج – إذا فقد المرشد البحري أحد الشروط اللازمة للحصول على الرخصة.

٢ – يجب على مسؤول المرفأ إبلاغ السلطة البحرية كتابة بقرار إيقاف العمل بالرخصة خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة.

٣ – يجب على السلطة البحرية عند تسلم بلاغ إيقاف العمل اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

أ – الموافقة، أو إلغاء قرار الإيقاف الصادر.

ب – تمديد فترة إيقاف العمل بالرخصة للمدة التي تحددها السلطة البحرية، حتى يقوم المرشد البحري بإزالة أسباب الإيقاف.

ج – إلغاء الرخصة.

المادة (٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٢ و ٥) من هذه اللائحة بغرامة إدارية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (٨)

على السلطة البحرية في حالة اكتشاف غش أو تزوير في إحدى الشهادات، أو أحد البيانات اللازمة لإصدار الرخصة، أو أي جريمة متصلة بتطبيق أحكام هذه اللائحة إبلاغ الجهة المختصة بذلك فورا.

2017/138 138/2017 ٢٠١٧/١٣٨ ١٣٨/٢٠١٧