التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار رقم ١٥٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها

2017/155 155/2017 ٢٠١٧/١٥٥ ١٥٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٦٤ / ٨٤،
وإلى دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.

اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.

٢ – الوزير:
وزير النقل والاتصالات.

٣ – المديرية:
المديرية العامة للطرق والنقل البري بالوزارة.

٤ – الطريق:
كل سبيل مفتوح للسير العام للمركبات أو المشاة ويشمل المسارب وأكتافها والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يجوز عبورها.

٥ – خطوط الخدمات:
خطوط المياه والكهرباء والإنارة والاتصالات وشبكات الصرف الصحي والنفط والغاز والري وتصريف مياه الأمطار، وغيرها من الخدمات العامة الأخرى.

٦ – إحرام الطريق:
المساحة التي تترك للطريق وجميع أجزائه وخطوط الخدمات.

٧ – التصريح:
الموافقة الكتابية الصادرة من المديرية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الطرق ومرافقها التي تشرف عليها الوزارة.

المادة (٣)

لا يجوز القيام بالآتي:

١ – وضع أي مخلفات على الطريق يكون من شأنها إلحاق ضرر به، أو تعيق السير عليه.

٢ – سكب الزيوت والمحروقات والأصباغ على سطح الطريق.

٣ – إقامة أي منشآت أو زراعة أو حفريات أو وضع أي عوائق أو غير ذلك من الأعمال في الطريق أو إحراماته إلا بعد الحصول على التصريح.

٤ – القيام بأي أعمال في إحرامات الطريق كتمديدات المياه والكهرباء والإنارة والاتصالات والصرف الصحي والنفط والغاز وإنشاء الأقواس وغيرها إلا بعد الحصول على التصريح.

٥ – القيام بأي أعمال أو إنشاءات في معابر الأودية الواقعة ضمن إحرامات الطريق إلا بعد الحصول على التصريح.

٦ – الإضرار بلوائح الطريق سواء باقتلاعها أو تحطيمها أو تشويهها أو الكتابة عليها أو نزع الحروف والمواد العاكسة منها.

٧ – إقامة أي لافتات خاصة في الطريق أو إحراماته، إلا بعد الحصول على التصريح.

٨ – تثبيت أي من خطوط الخدمات على أو في الجسور والعبارات إلا بعد الحصول على التصريح.

٩ – إقامة كاسرات السرعة على الطريق إلا بعد الحصول على موافقة المديرية.

١٠ – مرور المعدات المجنزرة على سطح الأسفلت إلا إذا كانت محملة على ناقلات مخصصة لذلك بحيث لا تتجاوز الحمولة المقررة، أو باستخدام المواد المناسبة لعدم الإضرار بسطح الطريق، وذلك كله بعد الحصول على التصريح.

١١ – إتلاف علامات حدود إحرام الطريق، أو زحزحتها من مكانها.

المادة (٤)

تتولى المديرية تحديد الموقع الذي تقام عليه لوائح الإعلانات واللافتات الخاصة وفقا للاشتراطات الفنية المعتمدة بالوزارة.

المادة (٥)

يجب مراعاة الاشتراطات العامة الآتية عند تقديم طلب الحصول على التصريح:

١ – يجب أن تكون المسافة الرأسية بين سطح الأسفلت وأدنى نقطة للخطوط الهوائية، والمسافة الأفقية بين حد خطوط الخدمات وحافة الطريق طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.

٢ – ألا يتم الحفر في مواقع المنشآت الخرسانية كالجسور والعبارات وغيرها إلا بعد الحصول على التصريح.

٣ – ألا يتم تمديد خطوط الخدمات في الجزيرة الوسطية للطريق المزدوج إلا بعد الحصول على التصريح.

٤ – تقديم برنامج زمني لكل الأعمال يوضح فيه تاريخ بداية ونهاية العمل.

٥ – الالتزام بوضع لوائح السلامة على الطريق، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين حركة المرور في أثناء القيام بالأعمال، وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

٦ – أن تكون خطوط الخدمات بعيدة قدر الإمكان عن الطريق عند تعذر وجود المسافة الكافية لتمديد خطوط الخدمات بجانب الطريق.

٧ – أن تكون أبراج الكهرباء خارج إحرام الطريق، وطبقا للمواصفات المعتمدة بالوزارة.

٨ – أن يتحقق لخطوط الخدمات المارة تحت الطريق العمق والحماية اللازمة، وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ومالك خط الخدمة.

٩ – ألا يضر تنفيذ الأعمال المطلوب إنشاؤها بالطريق ومرافقه.

١٠ – الالتزام بإعادة الموقع الذي تم فيه العمل إلى حالته الطبيعية التي كانت عليه قبل تنفيذ الأعمال، وخاصة عند الميول الجانبية التي يجب المحافظة عليها، وكذلك الإبقاء على نظافة الموقع.

١١ – أخذ موافقة الجهات المعنية.

١٢ – أن يلتزم المنفذ للأعمال بتحمل مسؤولية كافة الأضرار التي تحدث للطريق ومرافقه.

١٣ – إخطار دائرة الطرق بالمحافظة قبل بدء تنفيذ العمل بمدة لا تقل عن (٤٨) ثمان وأربعين ساعة.

١٤ – يجب التنسيق مع شرطة عمان السلطانية قبل البدء بأي أعمال.

١٥ – الالتزام بتجديد التصريح عند انتهاء مدته مع دفع الرسوم المقررة في الملحق رقم ٢ (رسوم التصاريح) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٦)

يقدم طلب التصريح من ذوي الشأن إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – عدد (٣) ثلاث نسخ من المخططات معتمدة من وزارة الإسكان، بالإضافة إلى نسخة رقمية على أن تتضمن تلك النسخ الآتي:

أ – خريطة موقع المشروع متضمنة مفتاحا للخريطة، وموضحا عليها الإحداثيات لتحديد موقع المشروع والأعمال المطلوب التصريح بها.

ب – مساقط أفقية للمشروع بمقياس رسم مناسب، موضحا عليها الطريق والإحرامات والممتلكات القائمة والمخططات المستقبلية لوزارة الإسكان والتضاريس، والمسافة بين محور الطريق وخطوط الخدمات، وأماكن تقاطعها، وكذلك ارتفاع الخطوط الهوائية عن سطح الطريق طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى تقديم مقطع عرضي.

٢ – إرفاق مخطط يحدد مواقع لوائح السلامة المرورية ونوعيتها.

المادة (٧)

يشترط لطلب التصريح بإنشاء التقاطعات والمداخل والمخارج الآتي:

١ – تقديم الخرائط موضحا عليها جميع المداخل والمخارج والتقاطعات والدوارات ومنشآت تصريف المياه القائمة والقريبة من موقع العمل إن وجدت.

٢ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لكل موقع لصالح الوزارة غير مشروط، وساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح، والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

٣ – تنفيذ أعمال الطريق الأسفلتي متضمنة اللوائح المرورية والدهانات الأرضية بواسطة مقاول متخصص وحسب المواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.

٤ – ألا تقل طبقات الرصف للتوسعة المقترحة ومسارب التسارع والتباطؤ عن طبقات الرصف الموجودة للطريق القائم.

٥ – تمديد العبارات وغيرها على الطريق التي تتأثر بأعمال إنشاء المداخل والمخارج والتقاطعات حسب المواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.

٦ – نقل أو حماية خطوط الخدمات المتأثرة بأعمال الإنشاء، وذلك على نفقة طالب التصريح.

٧ – نقل الحواجز المعدنية والخرسانية واللوائح المرورية التي تتأثر بأعمال الإنشاء وإعادة تركيبها حسب المواصفات المعتمدة بالوزارة على نفقة طالب التصريح.

المادة (٨)

يشترط لطلب التصريح بتركيب أعمدة الإنارة على الطريق الآتي:

١ – تقديم الخرائط موضحا عليها مواقع الأعمدة وبعدها عن الطريق، وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.

٢ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لكل موقع لصالح الوزارة غير مشروط، وساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح، والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

٣ – إضافة حواجز واقية للأعمدة في المواقع التي تتطلب ذلك لتفادي حدوث أي ضرر بها ولسلامة مرتادي الطريق.

المادة (٩)

يشترط لطلب الحفر بجانب الطريق الآتي:

١ – تقديم خرائط المشروع موضحا عليها المسافة بين مواقع الحفر ومحور الطريق طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.

٢ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لكل تصريح لصالح الوزارة غير مشروط، وساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح، والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

٣ – عمل طبقات بسمك (٢٠) عشرين سنتيمترا، وترصينها، وذلك لكل طبقة منها على حدة عند إعادة الردم طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة.

المادة (١٠)

يشترط لطلب الحفر تحت الطريق الآتي:

١ – تقديم خرائط المشروع موضحا عليها مواقع العبور بواسطة الحفر تحت الطريق طبقا للمواصفات الفنية، وكذلك عمق واتجاه الأنبوب المضغوط.

٢ – أن يكون الحد الأدنى للعمق هو (١,٥) متر ونصف المتر بين سطح الأسفلت والسطح الأعلى للأنبوب.

٣ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني للطريق المفرد، ومبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني للطريق المزدوج عن كل موقع لصالح الوزارة غير مشروط، وساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح، والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

المادة (١١)

يشترط لطلب قطع الطرق الأسفلتية الآتي:

١ – تقديم خرائط المشروع موضحا عليها مواقع عبور خطوط الخدمات، والأبعاد الهندسية لقطع الطريق الأسفلتي.

٢ – أن يتعذر الحفر تحت الطريق عند تمرير خطوط الخدمات بمسافة قريبة من الموقع المقترح.

٣ – ألا توجد فتحات أنابيب الخدمات المستقبلية بمسافة قريبة من الموقع المقترح.

٤ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني للطريق المفرد، ومبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني للطريق المزدوج عن كل موقع لصالح الوزارة غير مشروط، وساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح، والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

٥ – أن تكون عملية القطع في خطوط مستقيمة، وعلى كامل سماكة الطبقات الأسفلتية باستخدام المنشار أو معدات قطع خاصة، وبشكل عمودي وبعرض (٢) مترين كحد أدنى، وبعمق إجمالي لا يقل عن (١,٥) متر ونصف المتر من سطح الأسفلت.

٦ – إزالة كافة المواد الناتجة عن الحفر فورا وبعيدا عن الطريق.

٧ – ألا تؤدي إزالة الطبقات الأسفلتية إلى انهيار في جانبي القطع.

٨ – تغطية الأنبوب الذي يتم وضعه بالخرسانة أو الرمل أو أي مادة أخرى، حسب متطلبات الجهات المعنية بالخدمات على أن ترتفع بمقدار (١٠٠) مائة مليمتر على الأقل من سطح الأنبوب.

٩ – ألا تقل طبقات الرصف للجزء المقطوع من الطريق عن طبقات الرصف الموجودة بالطريق القائم.

١٠ – ألا تقل قوة الخرسانة المستخدمة عن (٣٠) ثلاثين ميجا باسكال (MPa 30)، مع عدم خلط الخرسانة على سطح الطريق.

المادة (١٢)

تقوم المديرية بدراسة الطلب المقدم إليها، والتأكد من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، ومعاينة موقع المشروع عند الحاجة إلى ذلك، وإبداء الملاحظات – إن وجدت – مع إجراء التعديلات اللازمة لإصدار التصريح.

المادة (١٣)

يصدر التصريح من المديرية بعد استيفاء الشروط المطلوبة وتقديم الضمان المصرفي وسداد الرسوم المقررة في الملحق رقم ٢ (رسوم التصاريح) المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن المدة اللازمة لإنجاز الأعمال المصرح بها.

المادة (١٤)

يكون للموظفين، الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (١٥)

يلتزم كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المديرية بشرط ألا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يجوز للمديرية إزالة أسباب المخالفة، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل القيام بالأعمال خصما من مبلغ الضمان المودع لديها، وفي حالة عدم كفايته يتم التنفيذ على نفقة المخالف، وفي حالة خصم مبلغ الضمان المودع لدى المديرية لإزالة أسباب المخالفة، يتعين عليها إعادة احتساب قيمة الضمان المصرفي إذا كانت الأعمال المصرح بها غير منتهية، مع إلزام المخالف بتقديم الضمان المصرفي المعدل.

وفي جميع الأحوال، يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف الإدارية المترتبة على إزالة أسباب المخالفة.

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على المخالفات المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة بالغرامات الإدارية المنصوص عليها فيه.

المادة (١٧)

تختص المديرية بتوقيع الغرامات الإدارية وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتؤول جميعها للخزانة العامة للدولة.

ملحق رقم (١)
قائمة المخالفات والغرامات الإدارية

م

نوع المخالفة

قيمة الغرامة (بالريال العماني)

١

الحفر دون تصريح أو العمل بموقع مخالف لما ينص عليه التصريح

٣٠٠٠

٢

عدم تجديد التصريح

٥٠٠

٣

عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل

١٠٠٠

٤

عدم وضع لوحات إرشادية أو تحذيرية عند منطقة العمل

٥٠٠

٥

عدم صيانة اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل

٥٠٠

٦

غلق الطريق أو وضع عوائق دون تصريح

١٠٠٠

٧

إلحاق الضرر بالمنشآت الخرسانية (العبارات والجسور) والحمايات

١٠٠٠

٨

إلحاق الضرر بالحواجز المعدنية والخرسانية والدهانات الأرضية، حسب نوعية الضرر الذي تحدده المديرية

٥٠٠

٩

القيام بأعمال خلط الخرسانة على سطح الطرق الأسفلتية

٥٠٠

١٠

تمرير خطوط الخدمات على الطرق والجسور والمعابر دون تصريح

٣٠٠٠

١١

وضع كاسرات السرعة بدون موافقة المديرية

٥٠٠

١٢

إلحاق الضرر بلوائح الطريق، حسب نوعية الضرر الذي تحدده المديرية

٥٠٠

١٣

سكب الزيوت والمحروقات والأصباغ على الطريق لكل متر مربع

١٠٠

١٤

وضع أي مخلفات على الطرق تسبب ضررا بها أو تعيق السير عليها لكل متر مربع

١٠٠

١٥

إقامة المنشآت أو العوائق أو الزراعة أو الحفريات أو الأقواس في الطريق أو إحراماته دون تصريح

١٠٠٠

١٦

القيام بأعمال أو إنشاءات في معابر الأودية الواقعة ضمن إحرامات الطريق دون تصريح

١٠٠٠

١٧

إنشاء التقاطعات أو المداخل أو المخارج على الطريق بدون تصريح

١٠٠٠٠

١٨

عدم ردم الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل

١٠٠٠

١٩

قطع طبقات الأسفلت مخالفا للمواصفات

١٠٠٠

٢٠

استخدام المعدات المجنزرة أو أي معدة أخرى تسبب ضررا وإتلافا للطرق الأسفلتية

١٠٠٠

٢١

إتلاف علامات حدود إحرام الطريق أو زحزحتها من مكانها

١٠٠٠

٢٢

عدم الالتزام بالاشتراطات العامة أو الخاصة لكل تصريح

١٠٠٠

٢٣

القيام بأي مخالفة أخرى تسبب ضررا بالطريق أو مرافقه أو إحراماته وغير منصوص عليها في هذه اللائحة

٥٠٠

ملحق رقم (٢)
رسوم التصاريح

م

نوع التصريح

قيمة إصدار التصريح (بالريال العماني)

قيمة تجديد التصريح (بالريال العماني)

١

إنشاء التقاطعات أو المداخل أو المخارج

٥٠

٥٠

٢

الحفر والقطع على الطريق أو بجانبه في آن واحد

٣٠

٣٠

٣

تركيب أعمدة الإنارة على الطريق

٢٠

٢٠

٤

الحفر بجانب الطريق

٢٠

٢٠

٥

الزراعة والتشجير

٢٠

٢٠

٦

الحفر تحت الطريق

١٠

١٠

٧

قطع الطريق الأسفلتي

١٠

١٠

٨

تركيب لوائح الإعلانات واللافتات الخاصة ١٠

١٠

١٠

2017/155 155/2017 ٢٠١٧/١٥٥ ١٥٥/٢٠١٧