استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٧م
اللواء الركن / محاد بن مبارك المشيخي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.
إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه الإجراءات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المحدد لها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ – الأموال:
المعنى المنصوص عليه في المادة (١) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل أيضا العملات الافتراضية والإلكترونية، والتأمين وإعادة التأمين، وجميع أنواع الالتزامات المالية، والحصة في أعمال تاجر منفرد أو في شراكة، والديون والتزامات الديون.
ب – الموارد الاقتصادية:
الأصول بجميع أنواعها، سواء أكانت ملموسة أم غير ملموسة، منقولة أم ثابتة، فعلية أم ممكنة، والتي يمكن استخدامها للحصول على أموال أو بضائع أو خدمات، ويشمل ذلك دون حصر المعدات، والأثاث، والتجهيزات والتركيبات، وكافة المواد ذات الطبيعة الثابتة كالسفن والطائرات والمركبات، وكذلك المخزون من البضائع والفنون والمجوهرات والذهب والسلع التي تشمل البترول والمنتجات المصفاة ومنشآت المصافي البترولية، والمواد ذات الصلة، وتشمل الكيماويات، أو الزيوت، أو المعادن، أو الأخشاب، أو موارد طبيعية أخرى، والأسلحة، والمواد ذات الصلة، والمواد الخام، والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع العبوات الناسفة، والأسلحة غير التقليدية، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق الطبع، والأنواع الأخرى لحقوق الملكية الفكرية، وتقديم خدمات استضافة الإنترنت، والخدمات المتصلة.
ج – تجميد الأموال والموارد الاقتصادية:
حظر أي نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية أو تحويلها أو التصرف فيها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها أو تحريكها بما قد ينجم عنه تغيير في حجمها أو كميتها أو موقعها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، أو قد يسمح بأي طريقة باستخدام هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية لأي غرض.
د – القائمة:
القائمة التي يتم إدراج أسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات فيها عن طريق الادعاء العام أو لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
هـ – لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة:
لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة بموجب قراري مجلس الأمن رقمي ١٢٦٧ (١٩٩٩) (١٢٦٧ / ١٩٨٩ / ٢٢٥٣ لجنة عقوبات القاعدة، وداعش ISIL)، و١٩٨٨ (٢٠١١) (لجنة العقوبات للعام ١٩٨٨م).
و – القرار ذو الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى منع وعرقلة الإرهاب وتمويله، ويشمل دون حصر القرارات أرقام (١٢٦٧، ١٣٧٣، ١٤٥٢، ٢١٧٨، ٢٢٥٣، ٢٢٥٥) وجميع القرارات التابعة.
ز – اللجنة:
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
الفصل الثاني
تجميد الأموال والموارد الاقتصادية
المادة (٢)
أ – يجب على الشخص تجميد كافة الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تعود إلى أي من الفئات الآتية، سواء أكانت مملوكة لها بالكامل أم بالاشتراك مع أي فئة أخرى، وسواء أكانت في حيازتها أم تحت سيطرتها، بشكل مباشر أم غير مباشر، وذلك بدون تأخير، أو إخطار سابق:
١ – أي شخص أو مجموعة أو كيان تم إدراجه وفقا للمادة (١١) من هذه الإجراءات في القائمة، أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو تحت إدارته أو كان مالكا له، أو له سيطرة عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
٢ – أي شخص أو مجموعة أو كيان تحدده لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو تحت إدارته أو كان مالكا له، أو له سيطرة عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب – تطبق تدابير التجميد بموجب هذه المادة على الأموال التي تنشأ أو تحصل من الأموال أو الموارد الاقتصادية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – يجب المحافظة على الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بموجب هذه المادة، وإدارتها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
المادة (٣)
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من هذه الإجراءات، يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالشراكة، إلى شخص أو مجموعة أو كيان أو لصالحهم ممن حددتهم الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذه الإجراءات.
المادة (٤)
أ – يتعين على أي شخص إبلاغ اللجنة باتخاذ تدبير التجميد وفقا للمادة (٢) من هذه الإجراءات خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه.
ب – مع عدم الإخلال بالفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات الآتية:
١ – إبلاغ اللجنة فور علمها أو اشتباهها بأن عميلا أو عميلا سابقا أو أي شخص تتعامل معه أو سبق لها التعامل معه هو شخص أو مجموعة أو كيان ممن حددتهم الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذه الإجراءات.
٢ – تقديم معلومات عن وضع الأموال والموارد الاقتصادية، وأي إجراء متخذ بشأنها، وعن طبيعة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة وكميتها، وأي معلومات أخرى ذات صلة بذلك أو من شأنها تسهيل الالتزام بهذه الإجراءات، وللجنة التنسيق مع الجهة الرقابية أو المختصة للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.
ج – ترسل اللجنة المعلومات التي تتلقاها بموجب هذه المادة إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
د – على الجهات الرقابية والمختصة القيام بفحص قاعدة بياناتها كل (٦) ستة أشهر على الأقل، على أن يشمل ذلك الفحص السجلات الخاصة ببيانات الشركات والأعمال والمهن غير المالية، وذلك لمقارنة أسماء الأشخاص والمجموعات والكيانات التي تحددها لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
المادة (٥)
أ – يجوز للادعاء العام – بناء على طلب يقدم من كل ذي مصلحة إلى اللجنة – أن يأمر بتعديل أو رفع تجميد محدد تم اتخاذه بموجب البند (١) من الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذه الإجراءات إذا تبين عدم انطباقها على الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، على أن يتم نشر ذلك الإجراء في الجريدة الرسمية، وإخطار الأشخاص الذين يقومون بتجميد هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية أو الذين تطالهم تدابير التجميد وفقا للإجراءات الواردة في المادة (١٤) من هذه الإجراءات.
ب – على الادعاء العام إخطار مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض مسببا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة مضي المدة المذكورة دون رد.
ج – يحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون رد.
د – مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذه الإجراءات، لا يجوز تعديل أو رفع التجميد الذي تم اتخاذه بموجب البند (٢) من الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذه الإجراءات إلا إذا تبين للادعاء العام أن الشخص أو المجموعة أو الكيان موضوع التجميد، ليس هو الشخص أو المجموعة أو الكيان الذي حددته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
الفصل الثالث
الإعفاءات من تدابير التجميد
المادة (٦)
أ – يجوز لأي شخص أو مجموعة أو كيان تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية وفقا للفقرة (أ) من المادة (٢) من هذه الإجراءات تقديم طلب كتابي إلى اللجنة للحصول على تصريح لرفع التجميد عنها، وذلك للأغراض الآتية:
١ – تسديد النفقات الضرورية أو الأساسية لشخص طبيعي أو أحد أفراد عائلته، بما في ذلك تكاليف المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي والإيجار أو الرهن العقاري والضرائب وأقساط التأمين ورسوم خدمات المرافق العامة كالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وذلك ضمن الحدود المعقولة.
٢ – دفع الرسوم المهنية وسداد النفقات المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية، وذلك ضمن الحدود المعقولة.
٣ – دفع الأتعاب أو رسوم الخدمات المستحقة لصالح المؤسسة المالية مقابل إدارة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة.
ب – في حال كان الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة متعلقا بالأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة وفقا للبند (٢) من الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذه الإجراءات، فإنه لا يجوز التصريح له برفع التجميد، إلا بعد إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وعدم وجود قرار يخالف ذلك من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة خلال مدة (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من إخطارها.
المادة (٧)
أ – يجوز لكل ذي مصلحة أن يقدم طلبا كتابيا إلى اللجنة للحصول على تصريح باستخدام بعض أو كل الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بموجب الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذه الإجراءات من أجل تسديد النفقات الاستثنائية.
وفي حال كان الطلب متعلقا بالأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة وفقا للبند (٢) من الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذه الإجراءات، فإنه لا يجوز منح هذا التصريح إلا بعد موافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
ب – يجوز للجنة أن تضع قواعد وإجراءات لاستخدام جزء إضافي من الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بما يتفق مع متطلبات قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
المادة (٨)
يجب على اللجنة إحالة الطلب المقدم إليها بموجب المادتين (٦) و(٧) من هذه الإجراءات إلى الادعاء العام. ويتولى الادعاء العام البت في الطلب، وعليه إخطار مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض مسببا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة مضي المدة المذكورة دون رد، وفي حال قبول الطلب يجوز وضع الشروط التي تعد ضرورية لمنع استخدام الأموال أو الموارد الاقتصادية لتمويل الإرهاب. ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
المادة (٩)
للجنة أن تطلب من الادعاء العام إلغاء التصريح في أي وقت في حال ظهور وقائع تشير إلى أن التصريح برفع التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية قد يستخدم لتمويل الإرهاب.
المادة (١٠)
أ – يتم تجميد الدفعات أو الاعتمادات الآتية والواردة إلى الحساب المجمد فورا:
١ – الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات المبرمة أو الناشئة قبل تاريخ تجميد الحساب.
٢ – الفوائد أو العوائد المستحقة على الحساب.
ب – يجوز للجنة تحديد الشروط التي تراها مناسبة لمنع استخدام الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لمنع استخدامها في تمويل الإرهاب، وذلك عند دفع الديون أو الالتزامات منها.
ج – يجوز للجنة السماح بتلقي دفعات أخرى في الحسابات المجمدة بما يتفق مع متطلبات قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الفصل الرابع
الإدراج والإزالة من القائمة
المادة (١١)
أ – تحدد اللجنة الآتي لإدراجهم في القائمة:
١ – الأشخاص والمجموعات والكيانات الذين تتوفر بحقهم أسباب كافية للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي، أو يشاركون فيه، أو يقومون بتسهيل ارتكابه، أو هناك من يقوم بذلك نيابة عنهم، أو بناء على توجيهاتهم.
٢ – أي كيان مملوك أو تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لشخص أو مجموعة أو كيان تم تحديده بموجب البند (١) من هذه الفقرة.
ب – يجوز للجنة جمع المعلومات وطلبها من أي جهة مختصة لتحديد أي شخص أو مجموعة أو كيان لإدراجه في القائمة.
ج – للادعاء العام بناء على طلب اللجنة إدراج أي شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة حتى قبل التحقيق مع الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني أو محاكمته، وذلك دون تأخير أو إخطار مسبق لأي منهم.
المادة (١٢)
أ – يجوز لأي شخص أو مجموعة أو كيان أدرج اسمه في القائمة، وفقا للفقرة (ج) من المادة (١١) من هذه الإجراءات أن يقدم طلبا مكتوبا إلى اللجنة لإزالة اسمه من القائمة.
ب – يجب على اللجنة إحالة الطلب المقدم إليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الادعاء العام.
ج – يتولى الادعاء العام البت في الطلب، وعليه إخطار مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض مسببا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، وفقا للإجراءات الواردة في المادة (١٤) من هذه الإجراءات، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة مضي المدة المذكورة دون رد، وفي حال قبول الطلب يتم إزالة مقدم الطلب من القائمة.
د – يحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة دون رد.
المادة (١٣)
أ – على اللجنة، دون أي تأخير، إخطار كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بالقرار الصادر بإدراج الشخص أو المجموعة أو الكيان أو إزالته من القائمة، على أن يتم نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية.
ب – يرفع تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية للشخص أو المجموعة أو الكيان بموجب البند (١) من الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذه الإجراءات فور نشر قرار الإزالة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (١٤)
أ – على الادعاء العام تسليم إخطار كتابي إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان مرفقا به قرار الإدراج أو الإزالة من القائمة.
ويجب أن يتضمن الإخطار الوقائع القابلة للنشر علنا، والتي تشكل أسباب الإدراج في القائمة أو الإزالة منها، وفي حال الإدراج يجب أن يحدد الإخطار قواعد وإجراءات طلب الإزالة من القائمة.
ب – في حال كان الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج في القائمة أو الذي أزيل منها مقيما في السلطنة، يرسل الادعاء العام الإخطار بواسطة الوسائل الآتية:
١ – في حالة الشخص الطبيعي، بواسطة البريد إلى آخر عنوان مسجل.
٢ – في حالات الشخص أو الكيان المعنوي، بواسطة البريد إلى المكتب المسجل أو الرئيسي أو إلى آخر عنوان مسجل.
٣ – في حالة المجموعة، بأي وسيلة متاحة.
ج – إذا كان الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج في القائمة أو الذي أزيل منها غير مقيم في السلطنة، على الادعاء العام تقديم نسخة من الإخطار عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الحكومة الأجنبية حيث يقيم أو يتواجد الشخص أو المجموعة أو الكيان مع الطلب بإخطاره عند أول فرصة متاحة.
د – في حال كان مكان تواجد الشخص أو المجموعة أو الكيان مجهولا، يجب على الادعاء العام إرسال نسخة من الإخطار عبر وزارة الخارجية إلى ممثل حكومة الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها مع طلب إخطاره عند أول فرصة متاحة.
الفصل الخامس
اقتراح التحديد أو الإزالة إلى الأمم المتحدة
المادة (١٥)
أ – تتقدم اللجنة بطلب إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لتحديد شخص أو مجموعة أو كيان لإدراجه في القائمة بما يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما تجمع اللجنة أدلة كافية تؤيد هذا التحديد، ويتم تقديم هذا الطلب دون الحاجة إلى إخطار مسبق للشخص أو المجموعة أو الكيان المعني.
ب – يجب ألا يكون طلب التحديد مقيدا بوجود إجراءات جزائية في السلطنة أو في مكان آخر.
ج – يجب أن يقدم طلب التحديد على الاستمارة النموذجية المحددة للإدراج، على أن يشمل تحديد المعلومات ذات الصلة بالأسماء المقدم بشأنها الطلب، وبيان الحالة والتفاصيل الذي قدم على أساسها الطلب، وتحديد ما إذا كانت اللجنة ترغب أن يتم الإشارة إلى السلطنة بوصفها الدولة مقدمة طلب التحديد من عدمه.
المادة (١٦)
يجوز لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في القائمة من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة يحمل الجنسية العمانية أو يملك مقرا للعمل أو للإقامة في السلطنة أن يقدم طلبا إلى اللجنة من أجل إزالة التحديد من القائمة، التي يجب أن تحيل هذا الطلب إلى وزارة الخارجية لإرساله إلى جهة الاتصال المختصة في الأمم المتحدة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (١٧)
أ – على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الالتزام بتطبيق أحكام هذه الإجراءات.
ب – تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بأحكام هذه الإجراءات.
المادة (١٨)
يعفى أي شخص من المسؤولية الجنائية أو الإدارية أو المدنية عن أي خسارة أو مطالبة تنتج عن قيامه بحسن نية وبهدف الالتزام بأحكام هذه الإجراءات، بتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية أو رفض السماح بالتصرف فيها أو تقديم الخدمات المالية بشأنها.
الفصل السابع
الجزاءات
المادة (١٩)
أ – مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٢) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المبينة في هذه الإجراءات بالغرامات الإدارية المنصوص عليها فيها.
ب – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢ و ٣) من هذه الإجراءات بغرامة إدارية، لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال أو الموارد الاقتصادية محل التجميد.
ج – يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٤) من هذه الإجراءات بغرامة إدارية، لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.
د – يعاقب كل من يخالف حكم البند (أ) من المادة (١٧) من هذه الإجراءات بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.
هـ – تتولى اللجنة توقيع الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذه الإجراءات.
2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧