التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الإدراي والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،
وإلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:١٠ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ١ / ٢٠١٧م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
المشرف العام للتعداد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في نطاق تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المشروع:
مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م.

النظام:
النظام الإداري والمالي للمشروع.

الميزانية:
ميزانية المشروع.

اللجنة الوطنية:
اللجنة الوطنية العليا للتعداد.

المشرف العام:
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

المدير العام:
مدير عام المشروع.

الموظف:
من يشغل وظيفة بالمشروع وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا النظام على المشروع، وتسري أحكام القوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع الطبيعة المؤقتة للمشروع.

المادة (٣)

في تطبيق أحكام هذا النظام تكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة في القوانين والأنظمة المعمول بها، ويجوز له تفويض بعض من صلاحياته للمدير العام.

المادة (٤)

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي.

الفصل الثاني
الوظائف

المادة (٥)

وظائف المشروع وظائف مؤقتة تنتهي بانتهائه.

المادة (٦)

يكون شغل وظائف المشروع عن طريق الندب أو الإعارة أو التكليف بأعباء وظيفة أخرى أو التعاقد لشغل وظيفة مؤقتة، وفقا لنموذج العقد الاسترشادي المرفق بهذا النظام.

المادة (٧)

على المدير العام إعداد جدول لوظائف المشروع، وتحديد واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها، ومخصصاتها المالية وأسس التعويض النقدي عن الإجازات، ويصدر باعتماده قرار من الرئيس التنفيذي، بعد موافقة وزارة المالية.

الفصل الثالث
التعيين

المادة (٨)

يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة بجدول وظائف المشروع والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام شغلها بدون إعلان، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

المادة (٩)

لا يحول بلوغ سن (٦٠) الستين دون شغل وظائف المشروع.

المادة (١٠)

يجوز للرئيس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام – إذا اقتضت الضرورة – الاستثناء من شرط الخبرة كأحد شروط شغل الوظيفة متى كانت هناك ندرة في التخصص المطلوب.

الفصل الرابع
مواعيد العمل والإجازات

المادة (١١)

يحدد الرئيس التنفيذي عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع وفقا لمقتضيات مصلحة العمل. ويصدر قرار من المدير العام بمواعيد بدء وانتهاء العمل في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها الرئيس التنفيذي.

المادة (١٢)

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.

المادة (١٣)

يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل، وبموافقة المدير العام. ويجوز للرئيس التنفيذي بناء على توصية المدير العام تعويض الموظف نقدا عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له في المشروع إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتعه بالإجازة الاعتيادية، وذلك وفقا لقيمة التعويض النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.

ويجوز بموافقة المدير العام أو من يفوضه قطع إجازة الموظف على أن يتمتع فيما تبقى منها في وقت لاحق أو تضاف إلى رصيد إجازته.

الفصل الخامس
المناقصات

المادة (١٤)

تشكل بقرار من المشرف العام لجنة المناقصات برئاسة الرئيس التنفيذي وعدد كاف من الأعضاء لا يقل عن (٣) ثلاثة.

المادة (١٥)

يكون للجنة المناقصات الاختصاصات المقررة لمجلس المناقصات المنصوص عليها في قانون المناقصات.

الفصل السادس
الصلاحيات المالية

المادة (١٦)

تعتمد طلبات أداء الخدمة والشراء والسلف وتوقيع العقود والأوامر التغييرية وأوامر الشراء وسندات الصرف، على النحو الآتي:

أ – المدير المالي: فيما لا يزيد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

ب – المدير العام: فيما لا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

ج – الرئيس التنفيذي: فيما لا يزيد على (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني.

د – المشرف العام: فيما يزيد على (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني.

المادة (١٧)

يجوز للرئيس التنفيذي الموافقة على فتح حساب مصرفي للمشروع باسم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (١٨)

يجوز باقتراح المدير العام واعتماد الرئيس التنفيذي وبما لا يتجاوز (٢,٠٠٠) ألفي ريال عماني منح مكافآت لغير العاملين بالمشروع الذين يقدمون خدمات ذات صلة بالمشروع.

ملحق
نموذج عقد شغل وظيفة مؤقتة مرفق بالنظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م

إنه في يوم الموافق: /  /

تم الاتفاق بين:

مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م نيابة عن حكومة سلطنة عمان،

ويمثله…………………………………………………)طرف أول).

وبين…………………………………………………. (طرف ثان).

وجنسيته………………………………………………

على الآتي:

بند (١)

تعيين الطرف الثاني بوظيفة…………………………………… المؤقتة براتب ……………………. ريال يصرف في نهاية كل شهر ميلادي.

بند (٢)

يبدأ هذا العقد ابتداء من /  / م ولمدة………………………. ما لم ينته قبل ذلك لأي سبب من الأسباب.

بند (٣)

ينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يخطر الطرف الأول الطرف الثاني برغبته في تجديد العقد قبل نهاية مدته بشهر على الأقل.

بند (٤)

يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل نهاية مدته بغير إبداء الأسباب بشرط إخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن شهرين.

بند (٥)

يستحق الطرف الثاني إجازة اعتيادية مدتها () يوما يستحق عنها راتبه المنصوص عليه في البند (١).

بند (٦)

يتمتع الطرف الثاني هو وأفراد أسرته الذين يقيمون معه بالعلاج والخدمات الطبية المجانية، وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة في المستشفيات والمراكز والمجمعات الحكومية داخل السلطنة باستثناء العلاج من الأمراض وإجراء العمليات المحددة في القائمة المرفقة. ولا يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع الخاص من أفراد أسرة الطرف الثاني بالعلاج والخدمات الطبية المجانية.

بند (٧)

يستحق الطرف الثاني إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ()، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يشفى اعتبر العقد منتهيا.

بند (٨)

يستحق الطرف الثاني تذاكر السفر أو التعويض النقدي عنها، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

بند (٩)

يستحق الطرف الثاني بدل السفر لمهمة رسمية داخل السلطنة أو خارجها وتذاكر السفر في حالة تكليفه بالفئات وفي الحدود المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك بمراعاة مستوى الوظيفة المؤقتة التي يشغلها.

بند (١٠)

يتعهد الطرف الثاني بأن يحترم قوانين السلطنة وأنظمتها وتقاليدها الاجتماعية والدينية، وبأن يعمل بإخلاص وولاء تامين، وبأن يقوم بواجبات الوظيفة المتعاقد بشأنها وألا يعمل في غير جهة عمله بعد ساعات العمل الرسمي ما لم يكن مرخصا له في ذلك من الطرف الأول.

بند (١١)

للطرف الأول منح الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة عن مدة تعاقده، بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته على ألا تزيد على (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، تحسب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه، ولا يجوز منح الطرف الثاني هذه المنحة في الحالات الآتية:

– إذا قلت مدة خدمته عن سنتين كاملتين، ما لم يكن انتهاء الخدمة لسبب راجع إلى الوحدة أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية.

– إذا انتهت خدمته لصدور حكم نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

بند (١٢)

يطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص في هذا العقد وبما لا يتعارض مع الطبيعة المؤقتة للوظيفة.

توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني

قائمة
الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني

– زراعة الأعضاء.

– عمليات القلب المفتوح.

– الأورام السرطانية.

– الالتهاب الكبدي الوبائي بأنواعه.

– العقم.

– أمراض الدم الوراثية والسرطانية.

– جراحة الترميم.

– غسيل الكلى.

– الاستبدالات الصناعية (عظمية وغير عظمية).

– الإدمان.

– أمراض القلب.

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧