التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته ومن يناط به ذلك

2017/26 26/2017 ٢٠١٧/٢٦ ٢٦/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته ومن يناط به ذلك،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وإلى خطاب وزارة التنمية الاجتماعية رقم (م و / ١١٣٠ / ٣٢ / ٣٢٨) بتاريخ ٢١ من ابريل ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ المشار إليه، بندان جديدان، نصاهما الآتي:

– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني لجان التوفيق والمصالحة، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة العدل.

– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني دائرة الحماية الأسرية، ودوائر وأقسام التنمية الأسرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/26 26/2017 ٢٠١٧/٢٦ ٢٦/٢٠١٧