التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله

2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بصدر البند (أ) من المادة (١٠)، والبند (ب) من المادة (١١)، من القرار رقم ١ / ٢٠١٧ المشار إليه، الآتي:

“المادة (١٠)

أ – يجب فورا تجميد الدفعات أو الاعتمادات الآتية الواردة إلى / أو المسحوبة من الحساب المجمد:”.

“المادة (١١)

ب – تتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الإدراج الواردة من السلطات الأجنبية، كما يجوز لها جمع المعلومات، وطلبها من أي جهة مختصة لتحديد أي شخص أو مجموعة، أو كيان لإدراجه في القائمة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠١٧م

اللواء الركن / محاد بن مبارك المشيخي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٤) الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧