التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم خدمة إتلاف الوثائق

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمة إتلاف الوثائق وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠١٧م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٣) الصادر في ٧ / ٥ / ٢٠١٧م.

جدول رسوم خدمة إتلاف الوثائق

١ – إتلاف الوثائق والمستندات الورقية (جهاز إتلاف الوثائق الورقية – مقياس P4)

الخدمة الرسم
إتلاف الوثائق والمستندات الورقية للجهات الحكومية (٤٠) أربعون بيسة لكل كجم
إتلاف الوثائق والمستندات الورقية للشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد (٦٠) ستون بيسة لكل كجم

٢ – إتلاف الوثائق والمستندات السرية (جهاز إتلاف الوثائق السرية – مقياس ٧P)

الخدمة الرسم
إتلاف الوثائق والمستندات الورقية السرية للجهات الحكومية (٢٠٠) مائتا بيسة لكل كجم
إتلاف الوثائق والمستندات الورقية السرية للشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد (٤٠٠) أربعمائة بيسة لكل كجم

٣ – إتلاف أوعية وثائق إلكترونية

أ – إتلاف القرص الصلب (Hard Disk) (جهاز إتلاف القرص الصلب – حجم الإتلاف ٢٠ ملم بمستوى درجة B)
الخدمة الرسم
إتلاف القرص الصلب (Hard Disk) للجهات الحكومية (٢,٥٠٠) ريالان ونصف لكل قرص صلب (Hard Disk)
إتلاف القرص الصلب (Hard Disk) للشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد (٣,٥٠٠) ثلاثة ريالات ونصف لكل قرص صلب (Hard Disk)
ب – إتلاف الأقراص الممغنطة، والمضغوطة، وأشرطة الفيديو، والأشرطة السمعية
الخدمة الرسم
إتلاف الأقراص الممغنطة، والمضغوطة، وأشرطة الفيديو، والأشرطة السمعية للجهات الحكومية (٧٠) سبعون بيسة لكل قطعة
إتلاف الأقراص الممغنطة، والمضغوطة، وأشرطة الفيديو، والأشرطة السمعية للشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد (٩٠) تسعون بيسة لكل قطعة

٤ – إتلاف أوعية ومعدات وأجهزة الاتصالات

الخدمة الرسم
إتلاف أوعية ومعدات وأجهزة الاتصالات، وما يشابهها من الأجهزة والمعدات للجهات الحكومية (٢,٠٠٠) ريالان لكل كجم
إتلاف أوعية ومعدات وأجهزة الاتصالات، وما يشابهها من الأجهزة والمعدات للشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد (٣,٠٠٠) ثلاثة ريالات لكل كجم

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧