التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٤) من الفقرة (ب) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز إعادة الامتحان حال عدم الاجتياز في غضون (١) سنة بعد موافقة اللجنة التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده، ويجوز منحه فرصة رابعة من المجلس بصفة استثنائية وفق الضوابط التي يقرها مجلس الأمناء”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧