التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية وإصدار نظامه

2017/23 23/2017 ٢٠١٧/٢٣ ٢٣/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن صندوق التنمية الزراعية والسمكية، بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ المشار إليه، النص الآتي:
“يخضع الصندوق لإشراف وزير الزراعة والثروة السمكية”.

المادة الثالثة

يلغى نظام صندوق التنمية الزراعية والسمكية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠)الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

نظام صندوق التنمية الزراعية والسمكية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة:
وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير:
وزير الزراعة والثروة السمكية.

الصندوق:
صندوق التنمية الزراعية والسمكية.

المجلس:
مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس:
رئيس المجلس.

الإدارة التنفيذية:
الإدارة التنفيذية للصندوق.

المدير:
المدير التنفيذي للصندوق.

القطاعات:
قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.

المشاريع التنموية:
مشاريع التخطيط والبحث والإرشاد التنموي المرتبطة بالقطاعات، التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، وضمان استدامتها.

المشاريع الرائدة:
المشاريع النموذجية التي تهدف إلى نقل وتبني وتوطين ونشر التقنيات الابتكارية في القطاعات.

التمويل:
الأموال التي يخصصها الصندوق لتنفيذ المشاريع التنموية والرائدة المعتمدة من المجلس.

المادة (٢)

يهدف الصندوق – من تقديم التمويل كليا أو جزئيا – إلى تنفيذ المشاريع التنموية، والرائدة للمساهمة في الآتي:

أ- حفظ وصيانة وإدارة واستغلال الموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والسمكية، وتنميتها بكفاءة عالية بما يضمن استدامتها.

ب- زيادة مساهمة القطاعات في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

ج- نقل وتوطين التقنيات، وبصفة خاصة الابتكارية منها لتحسين كفاءة أداء القطاعات.

د- زيادة دور القطاعات في التنويع الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي.

هـ- رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين من القطاعات، وزيادة دخل الفرد.

و- بناء القدرات البشرية للمنتفعين من القطاعات، وتوفير فرص عمل.

ز- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحكومي، والجمعيات التعاونية، وغيرها من العناصر الفاعلة بما يخدم مصالح المنتفعين.

ح- تهيئة فرص الاستثمار، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد مرتكزات تنمية القطاعات.

ط- تطوير نظم التسويق، وتبني أفضل الممارسات المستدامة في القطاعات.

المادة (٣)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية (٦)ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، ويحدد القرار نائبا للرئيس من بين الأعضاء.

المادة (٤)

يكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص الصلاحيات الآتية:

أ- وضع السياسات العامة للصندوق، ومتابعة تنفيذها.

ب- اعتماد اللوائح التنفيذية، والمالية، والإدارية، والهيكل التنظيمي، والمسميات الوظيفية الخاصة بالصندوق.

ج- اعتماد شروط التمويل ونماذج الطلبات ونماذج العقود التي تبرم مع المنتفعين من التمويل وحالات تعديلها، أو إلغائها.

د- إدارة أموال الصندوق وممتلكاته، وتحديد المصرف أو المصارف التي تفتح بها حسابات أموال الصندوق، وإجراءات سحبها.

هـ- إقرار الميزانية السنوية، والحساب الختامي للصندوق.

و- اعتماد المشاريع بجميع مجالاتها التي يمولها الصندوق كليا، أو جزئيا.

ز- المراجعة الدورية لموارد الصندوق، والتزاماته.

ح- إقرار الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق في إطار تنفيذه المشاريع.

ط- تحديد الجهات التي يرى المجلس أنها مؤهلة لتنفيذ المشاريع المعتمدة.

ي- دراسة واعتماد الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع.

ك- البت في التوصيات والدراسات والتقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية.

ل- الاطلاع على التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

م- تحديد شروط النشر، واستغلال حق الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع الممولة من الصندوق، مع مراعاة الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.

ن- اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة الصندوق.

س- الموافقة على التعاقد مع الخبراء.

ع- قبول الهبات والوصايا والتبرعات وفقا للنظم والقواعد التي يقررها المجلس، وبما لا يتعارض مع أهداف الصندوق.

ويجوز للمجلس تفويض الرئيس في بعض صلاحياته.

المادة (٥)

يجتمع المجلس (٣) ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

المادة (٦)

يكون للصندوق مدير، يعين بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة، ويمثل الصندوق في علاقته مع الغير، وأمام القضاء.

المادة (٧)

دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام يختص المدير بالآتي:

أ- إعداد مشروع الخطة السنوية للصندوق، وعرضه على المجلس.

ب- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق، وعرضه على المجلس.

ج- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي السنويين للصندوق، وعرضهما على المجلس.

د- إعداد مشروعات اللوائح والقواعد والإجراءات وشروط التمويل، وعرضها على المجلس.

هـ- تنفيذ قرارات، وتوجيهات المجلس.

و- إعداد التقارير الدورية، والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق، ورفعها إلى المجلس.

المادة (٨)

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق بنسبة (١٪) واحد في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات للسنة المالية السابقة، وتسدد قبل بداية السنة المالية بإيداعها في حساب الصندوق بالمصرف، على أن يعاد النظر من وقت إلى آخر، في مقدار النسبة، حسب حاجة الصندوق، بموجب قرار من مجلس الوزراء.

ب- مساهمات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجالات القطاعات والأنشطة المرتبطة بها، وتحدد هذه الأنشطة ونسب المساهمات عن كل نشاط، ووقت سدادها بقرار من الوزير بعد التنسيق مع مجلس الوزراء.

ج- المقابل المالي لاستغلال حق الملكية الفكرية الناتجة عن البحوث، والدراسات، والمشاريع التي يمولها الصندوق.

د- العوائد الناتجة عن مساهمة الصندوق في تمويل المشاريع.

هـ- عائد استثمار أموال الصندوق.

و- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها.

ز- أي موارد أخرى يتم الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية.

المادة (٩)

يقدم الصندوق تقريرا إلى وزارة المالية مرة كل (٦) ستة أشهر، مرفقا به كشف عن حسابات الصندوق، وعمليات الصرف.

المادة (١٠)

يجوز للمجلس تعديل قرارات تمويل المشاريع أو إلغاؤها على ضوء التقارير التي يتلقاها، مع ما يترتب على ذلك من تعديل أو إلغاء للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وفي حال الإلغاء تسترد المبالغ غير المستغلة، والمعدات التي تم شراؤها لأغراض تمويل المشروع.

المادة (١١)

يعين الصندوق بطريق التعاقد مدققا خارجيا من بين المرخص لهم قانونا بمزاولة المهنة، يتولى تدقيق حسابات الصندوق، وإجراءات تحصيل موارده، وعمليات صرف أمواله، على أن يقدم تقريرا سنويا عن ذلك إلى المجلس.

المادة (١٢)

تعفى أموال الصندوق، وعائد استثمار هذه الأموال من الضرائب، والرسوم.

المادة (١٣)

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، ويتم تحصيلها طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة.

2017/23 23/2017 ٢٠١٧/٢٣ ٢٣/٢٠١٧