التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٣٠ / ٢٠١٧ بإصدار نظام الترخيص والعمل بالموقع التابع للإقليم الجمركي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2017/30 30/2017 ٢٠١٧/٣٠ ٣٠/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم، وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم ٣٢٣ / ٢٠١٥،
وإلى نظام الإدارة الجمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام الترخيص والعمل بالموقع التابع للإقليم الجمركي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٩) الصادر في ١٨ / ٦ / ٢٠١٧م.

نظام الترخيص والعمل بالموقع التابع للإقليم الجمركي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم لغرض إقامة المشروعات الاقتصادية والخدمية وغيرها، المبينة الحدود والموقع في المخطط المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦.

الرئيس:
رئيس مجلس إدارة الهيئة.

النشاط:
النشاط الصناعي الذي يرخص بمزاولته للشركات والمنشآت الصناعية في الموقع.

الموقع:
مكان أو أكثر بالمنطقة تابع للإقليم الجمركي، تخصصه الهيئة للشركات والمنشآت الصناعية التي تزاول النشاط.

الإقليم الجمركي:
أي مكان داخل حدود السلطنة فيما عدا المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة.

الترخيص:
موافقة الهيئة على مزاولة النشاط داخل الموقع.

البضائع:
الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة والمواد والمنتجات وقطع الغيار والوقود وغيرها مما يستخدم أو يوزع أو ينتج كليا أو جزئيا أو يستهلك من قبل الشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط.

المادة (٢)

يسري هذا النظام على الشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط، وتهدف إلى تصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع السلطنة.

المادة (٣)

يشترط في الشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط، ما يأتي:

١ – أن تكون مقيدة في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

٢ – أن تكون عضويتها بغرفة تجارة وصناعة عمان سارية.

المادة (٤)

يسري بشأن تقديم طلب الترخيص والبت فيه والتظلم منه، وإلغاء الترخيص ووقفه، أحكام لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة.

المادة (٥)

تعامل الشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط معاملة الشركات والمنشآت الصناعية الكائنة بالإقليم الجمركي، وتتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا والحوافز المقررة للمشروعات الصناعية الكائنة في الإقليم الجمركي، شريطة استيفاء الشروط المقررة قانونا.

المادة (٦)

مع عدم الإخلال بأحكام نظام الإدارة الجمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليه، يكون للشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط حرية نقل البضائع من الموقع إلى الإقليم الجمركي والعكس، دون أي قيود، ودون فرض أي ضريبة جمركية.

المادة (٧)

لا تتمتع الشركات والمنشآت الصناعية المرخص لها بمزاولة النشاط بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المقررة بموجب المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ المشار إليه، والمادتين (٣) و (١٩) من نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليه.

المادة (٨)

تسري على الشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط، اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة.

المادة (٩)

تتولى وزارة التجارة والصناعة إصدار شهادات المنشأ للشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط.

2017/30 30/2017 ٢٠١٧/٣٠ ٣٠/٢٠١٧