استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم إصدار تراخيص عمل المستثمرين وتراخيص العمالة الأجنبية وقواعد نقلهم وندبهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
على المنشآت القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سواء اتخذت شكل شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت، أو أجنبية، العمل بأحكام اللائحة المرفقة، وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو ٢٠١٧م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.
اللائحة التنظيمية لتراخيص عمل المستثمرين وتراخيص العمالة الأجنبية وقواعد نقلهم وندبهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات و العبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:
رئيس المجلس.
المنشأة:
أي شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت أو أجنبية مرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المنطقة.
دائرة العمل:
دائرة العمل بالمنطقة التابعة لوزارة القوى العاملة.
الترخيص:
موافقة دائرة العمل على استقدام المنشأة للعامل الأجنبي إلى المنطقة.
ترخيص عمل مستثمر:
موافقة دائرة العمل على قدوم المستثمر الأجنبي إلى المنطقة.
اتفاقية العمل:
أي اتفاق بين المنشأة والمقاول، أو بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي، على القيام بعمل محدد داخل المنطقة لصالح المنشأة.
شهادة الاستيفاء:
شهادة تصدر عن الهيئة تفيد توفر كافة الشروط اللازمة بالمنشأة لاستكمال إجراءات إصدار الترخيص المطلوب.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنشآت في المنطقة، ويعمل بأحكام قانون العمل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
المادة (٣)
يصدر الرئيس قرارا بتحديد نسبة التعمين في مشروعات المنطقة، ويتم متابعة تنفيذ النسبة المقررة من قبل الدائرة المختصة بالهيئة.
المادة (٤)
تقوم دائرة العمل بالترخيص للمنشآت باستقدام العمالة الأجنبية لممارسة كافة الأنشطة والمهن والحرف في المنطقة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٥)
تصدر دائرة العمل التراخيص الآتية:
١ – ترخيص عمل لمدة (٢٤) أربعة وعشرين شهرا، ويعتبر الترخيص لاغيا في حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (٩) تسعة أشهر من تاريخ صدوره.
٢ – ترخيص عمل مؤقت لمدة (٤) أربعة أشهر، ويعتبر الترخيص لاغيا في حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
٣ – ترخيص عمل مؤقت لمدة (٦) ستة أشهر، ويعتبر الترخيص لاغيا في حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
٤ – ترخيص عمل مؤقت لمدة (٩) تسعة أشهر، ويعتبر الترخيص لاغيا في حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وتصدر دائرة العمل التراخيص المشار إليها بناء على شهادة الاستيفاء الصادرة عن الهيئة، وبعد سداد الرسوم المقررة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب يقدم من المنشأة، مع استيفاء الشروط المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة، وسداد الرسوم المقررة.
المادة (٦)
تصدر دائرة العمل تراخيص عمل المستثمرين الآتية:
١ – ترخيص عمل مستثمر لأول مرة لمدة (١٢) اثني عشر شهرا، ويعتبر الترخيص لاغيا في حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
٢ – ترخيص عمل مستثمر لمدة (٢٤) أربعة وعشرين شهرا، ويصدر بناء على تقييم الهيئة لوضع المستثمر، ويعتبر الترخيص لاغيا في حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ صدوره.
وتصدر دائرة العمل ترخيص عمل المستثمر بعد استيفاء الشروط المقررة، بناء على شهادة الاستيفاء الصادرة عن الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (٧)
يتم تحصيل رسوم تسجيل طلب الترخيص أو ترخيص عمل مستثمر كالآتي:
١ – (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا عن كل طلب ترخيص لاستقدام عمالة أجنبية، أو طلب ترخيص عمل مستثمر، ويتم سداده عند تسجيل طلب الترخيص إلكترونيا.
٢ – (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا عن كل طلب ندب ونقل العمالة الأجنبية بين المنشآت في المنطقة، ويتم سداده عند تقديم الطلب.
المادة (٨)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة من مالك المنشأة أو أحد المفوضين بالتوقيع وفق نموذج التوقيع الصادر من الهيئة، أو من مندوب المنشأة المعتمد.
المادة (٩)
يتعين أن يشمل طلب الترخيص توفر الشروط والمستندات الآتية:
١ – شهادة قيد المنشأة في السجل التجاري للمنطقة.
٢ – شهادة تسجيل المنشأة بغرفة تجارة وصناعة عمان (بطاقة الانتساب).
٣ – عقد إيجار أو اتفاقية انتفاع بالمنطقة لمزاولة النشاط بين المنشأة والهيئة، أو اتفاقية انتفاع بين المنشأة وأي طرف آخر يملك حق تطوير بالمنطقة، أو اتفاقية عمل سارية المفعول بالمنطقة.
٤ – حصول المنشأة على ترخيص مزاولة النشاط في المنطقة.
٥ – التزام المنشأة بتطبيق نسب التعمين المقررة.
٦ – سداد الرسوم المقررة للحصول على الترخيص.
المادة (١٠)
تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه كافة البيانات والمستندات المطلوبة مع تحديد العدد المطلوب من العمالة الأجنبية، وإعداد شهادة الاستيفاء بذلك، ويتم تحويل الطلب إلكترونيا، مشفوعا بشهادة الاستيفاء إلى دائرة العمل، ويتعين على دائرة العمل اعتماد طلب الترخيص خلال فترة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط والمستندات، ويعتبر مضي هذه المدة دون اعتماد الطلب قرارا بالترخيص، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة (١١)
يخطر مقدم طلب الترخيص بالقرار الصادر في طلبه على العنوان المبين في الطلب بما فيها الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، ويجوز له التظلم من قرار الرفض بموجب طلب يقدم إلى دائرة العمل على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات والبيانات التي يراها لازمة للبت في طلبه، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (١٢)
يكون منح التراخيص للمنشآت وفقا لحاجتها الفعلية، والتي يتم تحديدها بالتنسيق بين المختصين بالهيئة، ودائرة العمل في ضوء المبررات التي تقدمها المنشأة.
المادة (١٣)
يجوز منح تراخيص للمنشآت التي تعمل من الباطن بعد موافقة مالك المشروع.
المادة (١٤)
يجوز نقل العامل الأجنبي من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة وفقا للشروط والضوابط الآتية:
١ – أن تكون المنشأتان مقيدتين في السجل التجاري للمنطقة.
٢ – أن يقدم طلب النقل من المنشأة المنقول إليها العامل.
٣ – أن تقتضي حاجة العمل بالمنشأة المنقول إليها العامل ذلك.
٤ – ألا يؤثر النقل على مصلحة العمل في المنشأة المنقول منها العامل.
٥ – أن يكون نقل العامل إلى وظيفة أو عمل يتفق مع العمل السابق في المنشأة المنقول منها.
٦ – موافقة كل من العامل، والمنشأة المنقول منها على النقل.
٧ – ألا يكون النقل بغرض تجاوز الحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية المرخص للمنشأة باستقدامها.
المادة (١٥)
يقدم طلب نقل العامل الأجنبي إلى الهيئة التي تتولى دراسة النقل، والتحقق من استيفائه كافة البيانات والمستندات المطلوبة خلال (٥) خمسة أيام عمل، وإعداد شهادة الاستيفاء بشأنه، وتقوم بتحويل الطلب إلكترونيا، مشفوعا بشهادة الاستيفاء إلى دائرة العمل، ويتعين على دائرة العمل البت في طلب النقل خلال فترة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تحويله إليها من الهيئة مستوفيا الشروط، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب قرارا بالموافقة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة (١٦)
يجوز ندب العامل من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة وفقا للشروط والضوابط الآتية:
١ – أن تكون المنشأتان مقيدتين في السجل التجاري للمنطقة.
٢ – أن تقتضي حاجة العمل بالمنشأة المنتدب إليها ذلك.
٣ – أن يقدم طلب الندب من المنشأة المنتدب إليها.
٤ – موافقة كل من العامل المنتدب والمنشأة المنتدب منها.
٥ – ألا يؤثر الندب على مصلحة العمل في المنشأة المنتدب منها.
٦ – أن يكون ندب العامل إلى وظيفة أو عمل يتفق مع العمل المنتدب منه، وفقا لخبراته العملية والنظرية.
٧ – ألا يتجاوز عدد العمال المنتدبين من / أو إلى المنشأة (١٠٪) عشرة في المائة من عدد عمالها.
٨ – ألا تتجاوز مدة ندب العامل (٦) ستة أشهر متصلة، ولا يجوز بعد اكتمال المدة المذكورة إعادة ندبه مرة أخرى إلا بعد قضاء مدة (٦) ستة أشهر بمنشأته.
٩ – إبرام اتفاقية بين المنشأتين لتنظيم ندب العامل تتضمن كافة الحقوق والالتزامات وبصفة خاصة ما يأتي:
– اسم العامل ومؤهله ومهنته أو عمله.
– مدة الندب.
– العمل المنتدب إليه.
– أجر العامل وكافة مستحقاته والمزايا الوظيفية الأخرى، ودون أن تتضمن مساسا أو انتقاصا من حقوق العامل المقررة قبل الندب.
– رسوم إصدار بطاقة الإقامة وتجديدها.
– أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة أو دائرة العمل.
ويكون تقديم طلب ندب العامل الأجنبي والبت فيه، وفقا لحكم المادة (١٥) من هذه اللائحة.
المادة (١٧)
يحظر على المنشآت ما يأتي:
١- تشغيل أي عمالة أجنبية فيها قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٢ – السماح بتشغيل أي عمالة أجنبية في منشأة أخرى داخل المنطقة قبل الحصول على موافقة دائرة العمل.
٣ – تشغيل أي عمالة أجنبية خارج حدود المنطقة، وذلك مع مراعاة طبيعة المنشآت العاملة في مجال النقل البري، والتي تقتضي طبيعة عملها الخروج العرضي من المنطقة، والدخول إليها.
المادة (١٨)
يجوز للهيئة وقف أو إلغاء ترخيص العمالة الأجنبية أو ترخيص عمل المستثمر، إداريا في الحالات الآتية:
١- عدم قيام المنشأة بإنهاء إجراءات ترحيل عمالها في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل.
٢ – عدم التزام المنشأة بتجديد إقامة العمل للقوى العاملة الوافدة في حالة انتهاء الفترة المحددة للتجديد.
٣ – مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
٤ – عدم التزام المستثمر الذي لديه اتفاقية انتفاع بما ورد بهذه الاتفاقية في تنفيذ مشاريعه.
٥ – عدم الالتزام باللوائح والتشريعات المعمول بها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المادة (١٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالآتي:
١ – غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتتضاعف المخالفة عند التكرار.
٢ – وقف الترخيص، أو إلغائه، وترحيل العامل إلى بلاده على نفقة الطرف المشغل.
2017/35 35/2017 ٢٠١٧/٣٥ ٣٥/٢٠١٧