استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبنود (١، ٢، ٣، ٤) من الفقرة ثالثا “رسوم تراخيص التعدين” الواردة تحت ثانيا “رسوم الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية”، من جدول رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفق بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، الآتي:
م |
الخدمة |
مقدار الرسم بالريال العماني |
موعد الاستحقاق |
١ |
استكشاف المعادن |
(٢٠٠٠) ألفا ريال عماني، مضافا إليه إيجار سنوي مقداره (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل كيلو متر مربع، أو جزء منه |
عند إصدار الترخيص سنويا |
٢ |
التنقيب عن المعادن |
||
٣ |
التعدين |
||
٤ |
التعدين المعيشي |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر ٢٠١٧م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.
2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧