اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٧.