انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٧.

نُشرت في 15 يناير 2017الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, المجر

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢٨١ / ٢٠١٦م
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٧ بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر