استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى يضاف الملحق (م) المرفق بهذا القرار إلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٧م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٦) الصادر في ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧م.
الملحق (م)
المواصفات الفنية لتشغيل المحطات الأرضية المتحركة في النطاق (Ka – band)
١ – يسمح بتشغيل المحطات الأرضية المتحركة في النطاق (Ka – band) على النطاق الترددي (٢٩,٥ – ٣٠ جيجاهرتز) للوصلة الصاعدة (أرض – فضاء)، وعلى النطاق الترددي (١٩,٧ – ٢٠,٢ جيجاهرتز) للوصلة الهابطة (فضاء – أرض) على متن السفن والطائرات، شريطة الآتي:
أ – عدم تشغيل المحطة على متن السفن في المياه الإقليمية العمانية.
ب – عدم تشغيل المحطة في السواحل والموانئ والمطارات العمانية.
ج – عدم تشغيل المحطة على متن الطائرات على ارتفاع يقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر.
د – تشغيل المحطة عبر أقمار صناعية تقدم الخدمة الساتلية الثابتة (GSO – FSS) أو الخدمة الساتلية المتنقلة (MSS) أو كليهما وأنهت بنجاح إجراءات التنسيق والتبليغ، وفقا للإجراءات المتبعة في اللوائح الراديوية الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.
هـ – الالتزام بالمتطلبات الإدارية والفنية والتشغيلية الواردة في كل من:
– قرار الاتحاد الدولي للاتصالات رقم ١٥٦ (WRC – 15).
– تقريري الاتحاد الدولي للاتصالات رقمي 2223.S و 2357.S.
– معيار الإشعاع الأوروبي رقم (978 303 ETSI EN).
و – استيفاء كافة متطلبات الجهات المعنية في حال طلب ذلك.
ز – أن تتراوح القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) الصادرة من المحطة الواحدة بين ٥٥ إلى ٦٠ ديسيبل وات.
ح – توفير نقطة اتصال لتتبع أي حالات تداخل قد تسببها المحطات.
٢ – يجب على الطائرات المسجلة تحت علم السلطنة التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص راديوي قبل استخدام المحطات الأرضية المتحركة التي تعمل على النطاق (Ka – band) وفقا لإجراءات التراخيص الراديوية المتبعة.
٣ – يتم تحصيل رسم استخدام سنوي على الطائرات المسجلة تحت علم السلطنة والحاملة للمحطات الأرضية المتحركة التي تعمل في النطاق (Ka – band)، بمقدار (١٠٠) مائة ريال عماني.
٤ – يجب على الطائرات الأجنبية العابرة لأجواء السلطنة الحصول على ترخيص من الدولة المسجلة تحت علمها قبل استخدام المحطة الأرضية المتحركة التي تعمل على النطاق (Ka – band).
٥ – يجب على السفن المسجلة تحت علم السلطنة التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص راديوي قبل استخدام المحطات الأرضية المتحركة التي تعمل على النطاق (Ka – band) وفقا لإجراءات التراخيص الراديوية المتبعة.
2017/39 39/2017 ٢٠١٧/٣٩ ٣٩/٢٠١٧