التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

2017/47 47/2017 ٢٠١٧/٤٧ ٤٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠١٧م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٣) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١٧م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

المادة (١)

يستبدل بالجدول رقم (٣٧: عدد المحطات الخاصة بالمحطات الطرفية المتناهية الصغر الثابتة) الوارد في المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، الجدول الآتي:

عدد المحطات

٦ / ٤ جيجاهيرتز ر.ع

١٤ / ١١ جيجاهيرتز و ٣٠ / ٢٠ جيجاهيرتز ر.ع

ملاحظات

لغاية محطتين

٦٠٠

٤٠٠

لكل محطة

من (٣) إلى (٥) محطات

٤٤٠

٢٩٣

لكل محطة إضافية

من (٦) إلى (١٠) محطات

٤٠٠

٢٦٧

لكل محطة إضافية

من (١١) إلى (٣٠) محطة

٣٦٠

٢٤٠

لكل محطة إضافية

من (٣١) إلى (٨٠) محطة

٣٠٠

٢٠٠

لكل محطة إضافية

أكثر من (٨٠) محطة

٢٢٠

١٤٧

لكل محطة إضافية

جدول ٣٧: عدد المحطات الخاصة بالمحطات الطرفية المتناهية الصغر الثابتة

المادة (٢)

يستبدل بالجدول رقم (٣٩: رسم استخدام المحطات المركزية للخدمة الساتلية) الوارد في المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، الجدول الآتي:

– رسم الاستخدام / السنة = (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال عماني × (مجموع عرض النطاق “Tx+Rx”) / ٢ بالميجاهيرتز، نطاق التردد ٦ / ٤ جيجاهيرتز.

– رسم الاستخدام / السنة = (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني × (مجموع عرض النطاق “Tx+Rx”) / ٢ بالميجاهيرتز، نطاق التردد ١٤ / ١١ جيجاهيرتز، ونطاق التردد ٣٠ / ٢٠ جيجاهيرتز.

جدول ٣٩: رسم استخدام المحطات المركزية للخدمة الساتلية

المادة (٣)

يستبدل بالجدول رقم (٧٤: جدول عدد المحطات الخاصة بالمحطات المتنقلة لخدمة المحطات الطرفية المتناهية الصغر وما يقابلها من رسوم) الوارد في المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، الجدول الآتي:

عدد المحطات

٦ / ٤ جيجاهيرتز ر.ع

١٤ / ١١ جيجاهيرتز و٣٠ / ٢٠ جيجاهيرتز ر.ع

ملاحظات

لغاية محطتين

١٢٠٠

٨٠٠

لكل محطة

من (٣) إلى (٥) محطات

٨٨٠

٥٨٦

لكل محطة إضافية

من (٦) إلى (١٠) محطات

٨٠٠

٥٣٤

لكل محطة إضافية

من (١١) إلى (٣٠) محطة

٧٢٠

٤٨٠

لكل محطة إضافية

من (٣١) إلى (٨٠) محطة

٦٠٠

٤٠٠

لكل محطة إضافية

أكثر من (٨٠) محطة

٤٤٠

٢٩٤

لكل محطة إضافية

جدول ٧٤: جدول عدد المحطات الخاصة بالمحطات المتنقلة لخدمة المحطات الطرفية المتناهية الصغر وما يقابلها من رسوم

المادة (٤)

يضاف إلى المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، بند جديد على النحو الآتي:

٨-٦-٢-٨ خدمة النظام العالمي لاتصالات السكك الحديدية (GSM-R)

– رسم تسجيل القنوات:

يتم تحصيل الرسم على تسجيل النطاقات الترددية لخدمة النظام العالمي لاتصالات السكك الحديدية (GSM-R) للقناة (٢ × ٢٠٠ كيلوهيرتز) طبقا للمعادلة الآتية:

رسم الاستخدام = عدد القنوات × عامل التغطية × ٤٠٠٠ ر.ع × ٧٠٪ ويحدد عامل التغطية وفقا للجدول ٤٨ من هذه المادة.

جدول ٦٤ مكررا: رسم تسجيل خدمة النظام العالمي لاتصالات السكك الحديدية

– رسم استخدام القنوات:

يتم تحصيل الرسم سنويا عن استخدام النطاقات الترددية لخدمة النظام العالمي لاتصالات السكك الحديدية (GSM-R) للقناة (٢ × ٢٠٠ كيلوهيرتز) طبقا للمعادلة الآتية:

رسم التسجيل = عدد القنوات × عامل التغطية × ٤٠٠٠ ر.ع × ٧٠٪ ويحدد عامل التغطية وفقا للجدول ٤٨ من هذه المادة.

جدول ٦٤ مكررا (١): رسم استخدام خدمة النظام العالمي لاتصالات السكك الحديدية

2017/47 47/2017 ٢٠١٧/٤٧ ٤٧/٢٠١٧