التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٩٣١ / ٢٠١٧م

2017/931 931/2017 ٢٠١٧/٩٣١ ٩٣١/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي، وسالم بن منصور الهاشمي.

(٧٤)
الطعن رقم ٩٣١ / ٢٠١٧م

محاكم (توزيع – دوائر) – اختصاص (نوعي – تجاري – مدني)

– استقر قضاء هذه المحكمة على أن توزيع العمل بين الدوائر التجارية والمدنية تنظيم داخلي. أثر ذلك أن مخالفة ذلك ليس سببا موجبا للنقض.

الوقائع

تتحصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضدهم ورثة / …. قد أقاموا الدعوى المدنية رقم (٩٢٩ / ٢٠١٦م) ضد الطاعنة وغيرها بموجب صحيفة مودعة أمانة سر المحكمة الابتدائية بمسقط طالبين في ختامها الحكم إلزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد أو بإزالة الأعمدة والأسلاك الكهربائية من على أرضهم وبتعويضهم مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠ ر.ع) قيمة استغلال الأرض.

وذلك على سند من القول إنهم يمتلكون قطعة أرض زراعية رقم (٥ / ١٣ / ٠٤٣ / ٠١ / ٢٦٢) بالمربع هجار بولاية عبري والبالغ مساحتها (٣٢٢٨٩ مترا مربعا) وقد قامت المدعى عليهما الثانية والثالثة بمد أعمدة وخطوط كهرباء من الضغط العالي على أرضهم ولما كان ذلك الأجراء قد أصابهم بضرر تمثل في حرمانهم من تقسيم الأرض واستغلالها لتأثرها بخط كهرباء الضغط العالي يستوجب معه التعويض فقد أقاموا دعواهم وقدموا سندا لها صور ضوئية من الأحكام الصادر في الدعوى رقم (٦٣٧ / ٢٠١٣م) مدني عبري والحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٣٩ / ٢٠١٤م) مدني مسقط وسند ملكية ومخاطبات مع شركة ……… وطلب إلى هيئة تنظيم الكهرباء وتقرر الخبير في الدعوى (٤٣٩ / ٢٠١٤).

وحيث تدوول أول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وحضر خلالها المدعون والمدعى عليهم كل بوكيل عنه وتم تبادل المذكرات.

وبجلسة ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية «شركة ……… « بإزالة الأعمدة والأسلاك الكهربائية من أرض التداعي وبأن تؤدي للمدعيين تعويضا جابرا عن كافة الأضرار الحاصلة مبلغ (٣٨٤٠ر.ع) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعين ريالا عمانيا وألزمتها بالمصاريف ومائتي ريال أتعاب المحاماة وبرفض الدعوى قبل المدعى عليهما الأولى والثالثة.

وحيث إن الحكم السابق لم يلق قبولا لدى المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة تجاري ثلاثي للاختصاص، واحتياطيا ومن حيث الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأسست استئنافها على أسباب حاصلها:

١ – الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره قولا: إن محكمة الحكم المستأنف غير مختصة بنظر الدعوى حسبما هو ثابت بموجب نص المادة (١٢٣) من قانون قطاع الكهرباء (٧٨ / ٢٠٠٤) التي أكدت أن الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون للمحكمة العمانية المختصة، وقد بينت المادة (١) من القانون المذكور أن معنى المحكمة العمانية المختصة هي الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة بالمحكمة الابتدائية بمسقط التي يعهد إليها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية بنظر المسائل التجارية ومن ثم وطبقا لنص القانون الخاص بتنظيم الكهرباء يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة المدنية الدائرة تجاري ثلاث وليس الدائرة المدنية مصدرة الحكم.

٢ – الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال بعدم تطرق محكمة الحكم المستأنف للدفع المتعلق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم (٧٦ / ٢٠١٦) مدني عبري والذي قضى بترك الخصومة، وكذلك استند الحكم المستأنف إلى تقرير الاختبار في الدعوى (٤٣٩ / ٢٠١٤) متخذا منه أسبابا لحكمه دون بحث الاعتراضات التي أبدتها المستأنفة.

وحيث طعن المدعون أيضا على الحكم المذكور بالاستئناف الفرعي رقم (١٩٣ / ٢٠١٧م) بموجب صحيفة مودعة أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٧م طلبوا في ختامها:

قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتهم المقدمة بالصحيفة والدعوى وإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وحيث تداول نظر الاستئنافين أمام المحكمة حسب الثابت في محاضر الجلسات وبجلسة ٤ / ٤ / ٢٠١٧م حضر طرفا الاستئناف كل بوكيل عنه وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة ٢ / ٥ / ٢٠١٧م وقضت فيه: (بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه).

مؤسسة الحكم على أنه عن شكل الاستئنافين الأصلي والفرعي فقد أقيما في الميعاد المقرر قانونا واستوفيا أوضاعهما الشكلية ومن ثم تقضي المحكمة بقبولهما شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف الأصلي رقم (٦٧ / ٢٠١٧م) وحيث تجدر الإشارة بادئ ذي بدء أن الدفوع الشكلية التي تقدمت بها المستأنف والمتعلقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، وقد تكفلت محكمة الحكم المستأنف بالرد عليها بما له أصل ثابت بالملف وبمستندات سليمة واقعا وقانونا وترى المحكمة فيها كفاية لتبنيها ورد تلكم الدفوع والاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

وحيث وفي الموضوع وعما تنعاه المستأنفة بأسباب استئنافها غير سديد في محله ولما كان الثابت أن المدعين قد قدموا سندا لدعواهم جملة من المراسلات وعززها تقرير الاختبار المأذون به وهذا ما أسست عليه محكمة الحكم المستأنف قضاءها الذي جاء مسندا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ولا مأخذ عليه وترى المحكمة تأييده محمولا على أسبابه وجعلها أسبابا مكملة لحكمها.

فلم يجد ذلك القضاء قبولا لدى المدعى عليها شركة……… فتقدمت بالطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بموجب صحيفة أودعها ممثلها من مكتب ……… للمحاماة والاستشارات القانونية أودعها أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١٧م وبتوكيل يجيز له الترافع فيها لدى المحكمة العليا طلب في ختامها (أولا: قبول الطعن شكلا وذلك للتقرير به في الميعاد القانوني وخلال القيد الزمني.

ثانيا: وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة التي أصدرت فيه الحكم لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة. ثالثا: وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي ورد الكفالة) على أسباب للطعن حاصلها الخطأ في تطبيق القانون بأن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والاختصاص تنعقد لمحكمة مسقط الابتدائية الدائرة التجارية والحكم الابتدائي وما بعده الاستئناف قد خالف ذلك وهو ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (٧٨ / ٢٠٠٤) الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء في المواد (١و١٣٢) من ذات القانون.

والسبب الثاني الفساد في الاستدلال والمتمثل ذلك عندما اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير المنتدب ولم تبحث الاعتراضات المقدمة من الطاعن سواء عن محكمة الدرجة الأولى أو الاستئناف وكانت قد طلبت الطاعنة الانتقال إلى العقار محل التداعي لمعرفة إن كان متأثر بأعمدة الكهرباء وبيان تاريخ إنشائها و هل سابقة على تملك المدعين الجزء المتأثر والذي يتضح أن الخط تم إنشاؤه في عام ١٩٨١م أي قبل صدور ملكية المدعين في عام ٢٠٠٢م وأن حصولها على اعتمادات لخط الكهرباء من وزارة الإسكان ولم يثبت أن الشركة خالفتها وإن كان ثمة خطأ فيقع على وزارة الإسكان والتعويض الموطن به غير متحقق الأركان من خطأ وضرر وعلاقة سببيه ولا مسؤولية عقدية.

وأعلنت أوراق الطعن للمطعون ضدهم رد الورثة المدعون بمذكرة من ممثلهم مكتب الدكتور……… طلب في ختامها عدم قبول الطعن عقب عليها محامي الطاعنة ورد على التعقيب محامي الورثة كل متمسك بطلباته وكذلك هيئة تنظيم الكهرباء ردت بمذكرة طلبت تأييدا الحكم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للتقرير والمداولة. ولما كانت أوراق الطعن استوفت إجراءاتها القانونية فهو مقبول شكلا.

وعن موضوع الطعن ولما كانت الأسباب التي أثارتها الطاعنة في مجملها غير سديدة وذلك أن الاختصاص منعقد للمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة وتوزع العمل بين الدوائر التجارية والمدنية قد استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه أمر داخلي وكذلك من حيث موضوع الدعوى فإن المحكمة المطعون فيها قد بحثت أوجه إلزام الطاعنة بنقل الخط والمبلغ المقرر للتعويض قد أثبته خبير منتدب في الدعوى أمام محكمة الموضوع ولما كان ذلك فإن المحكم المطعون فيه قد أصاب قضاؤه وجه الحق والصواب الأمر الذي يتجه معه قضاء هذه المحكمة إلى رفض الطعن كما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ورد ثلاثة أرباع الكفالة».