التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٤٣٧ / ٢٠١٧م

2017/1437 1437/2017 ٢٠١٧/١٤٣٧ ١٤٣٧/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٨ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وسالم بن منصور الهاشمي.

(٧٦)
الطعن رقم ١٤٣٧ / ٢٠١٧م

دية (أنثى – امرأة – نصف)

– دية المرأة على النصف من دية الرجل.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها ورثة… لدى المحكمة الابتدائية بمسقط ويمثلهم مكتب……… ضد كل من صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية والطبيب….. والطبيب……ومستشفى قريات قائلا في صحيفة دعواه إن مورثة موكليه أصيبت بصداع وخضعت للكشف الطبي والفحوصات بمستشفى قريات فقرر الأطباء خروجها من المستشفى حين لم يتبين لهم أسباب الصداع إلا أنها ساءت حالتها الصحية فتم تحويلها إلى مستشفى النهضة بمسقط بسيارة المدعين الخاصة بعد رفض المستشفى نقلها في سيارة الإسعاف وبتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٣م توفيت فأقاموا ضد المدعى عليهم الأطباء دعوى جزائية فأدينوا بالجنحة المؤثمة بسبب التقصير فيطالبون المدعى عليهم بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال عماني تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي وبألفي ريال عماني أتعاب المحاماة يؤدونه متضامنين وبحضورهم لدى المحكمة عدلوا دعواهم لترك الخصومة لباقي المدعى عليهم واكتفوا بإقامة دعواهم ضد صندوق التعويضات وقدموا الحكم الجزائي فقررت المحكمة المرافعة وبناء عليه أصدرت حكما يقضي بإلزام المدعى عليه صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بأن يؤدي للمدعين سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني وألزمته بالمصاريف ومبلغ مائتي ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات. فلم يرض كل من المدعين الورثة وصندوق التعويضات بالحكم واستأنفوه لدى محكمة الاستئناف بمسقط فحضر الأطراف لدى المحكمة واستمعت إلى أقوالهم واطلعت على الحكم المستأنف وما قدم من مستندات حيث جاء في صحيفة الورثة طلب زيادة التعويض إلى مائة وخمسين ألف ريال عماني ومبلغ ألفي ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة وحضر عن صندوق التعويضات من يمثله طالبا رفض الدعوى؛ لأن الأطباء الذين باشروا العلاج لم يقصروا في واجبهم وقد بذلوا العناية اللازمة ويؤكد ذلك تقرير اللجنة الطبية العليا الذي لم يشر إلى وجود إهمال أو تقصير من جانب الفريق المعالج كما أن القانون يقتضي أن الطبيب ليس مسؤولا عن نتيجة العلاج شرط أن يكون قد بذل العناية اللازمة وهو ما ينطبق على الفريق المعالج لمورثة المستأنف ضدهم وطلب ممثل الصندوق استدعاء أحد أعضاء اللجنة العليا لسؤاله عما إذا كان هنالك تقصير من قبل الأطباء الذين تولوا علاج مورثة المستأنف ضدهم فقررت المحكمة حجز الاستئنافين وضمهما معا وأصدرت حكما يقضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزيادة في المبلغ المحكوم به عن التعويض إلى خمسة عشر ألف ريال عماني وتأييده فيما عدا ذلك مستندة إلى ما جاء في الحكم الجزائي بأن فريق الأطباء المعالجين لم يبذلوا العناية اللازمة لمورثة المدعين وذلك من خلال التقارير الطبية بما فيه تقرير اللجنة العليا.

فلم يرض صندوق التعويضات بالحكم وطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة مفوضه……… الباحث القانوني وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من التفويض وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وساق أسبابا حاصلها أن المحكمة المطعون عليها اعتمدت في حكمها على الحكم الجزائي الذي برأ الأطباء من الخطأ كما اعتمدت على التقرير الطبي والذي لم يشر على وقوع تقصير من الفريق الطبي كما أنها خالفت أحكام الديات حين ساوت بين الرجل والمرأة وهذا على تقدير أن لو صح الخطأ مع إن الخطأ غير موجود وقد طلب ممثل الصندوق في محكمة الاستئناف استدعاء طبيب من اللجنة العليا لسؤاله أن كان هنالك خطأ أو إحالة الدعوى إلى اللجنة الطبية لمناقشة السبب الرئيسي لوفاة الهالكة إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب وهذا مما يعد تقصيرا في الحكم يؤدي إلى نقضه وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف التنفيذ لحين القضاء في الطعن الماثل ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لتنظرها بهيئة مغايرة أو التصدي برفض الدعوى لعدم وجود خطأ طبي وقد أبلغ المطعون ضدهم بصحيفة الطعن فردوا عليها بمذكرة بوساطة محاميهم ……… من مكتب……… جاء في مذكرة رده بأن المحكمة المطعون عليها بنت حكمها على ما جاء في الحكم الجزائي الذي أدان المدعى عليهم بالتقصير لعدم بذلهم العناية اللازمة وقضى بمعاقبتهم بالسجن والغرامة وبإلغاء التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة مهنة الطب لمدة ثلاثة أشهر وذلك بأن الخطأ ثبت بحكم جزائي وبتقارير طبية أما مجادلة الطاعن في أن دية المرأة نصف دية الرجل فهذا لم يرد في قانون الأخطاء الطبية حتى يطبق فيه أحكام الديات بل جاء فيه أن الأخطاء الطبية لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال عماني بدون تفريق بين الرجل والمرأة وختم مذكرته بطلب رفض الطعن وإلزام الطاعن بألفي ريال أتعاب المحاماة وقد أبلغ الطاعن بمذكرة الرد فلم يعقب عليها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع وعن النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب التي تم ذكرها صدر هذا التي تمثلت الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لاعتماده على الحكم الجزئي الذي برأ الأطباء المعالجين والتقرير الطبي الذي لم يشر إلى وقوع أي تقصير من الفريق الطبي المعالج كما خالف أحكام الديات حين ساوى بين الرجل والمرأة في الدية، فغير سديد في شقة الأول ذلك أن من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع أن تستخلص تحقق المسؤولية التقصيرية وخطأ الأطباء من جميع عناصر الدعوى ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى ما له أصل ثابت من أوراق الدعوى وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ساير الحكم الابتدائي في هذا الخصوص وكان الحكم الابتدائي قد عول في إثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما على الحكم الجزائي الذي قضى بإدانة الأطباء المعالجين بجنحة التقصير وبعدم بذل العناية اللازمة، وإلى ما ثبت بتقرير اللجنة الطبية العليا التي بحثت التقارير الطبية الأولية وانتهت إلى القول بأن الأطباء المعالجين بمستشفى…. قد ارتكبوا خطأ بمخالفة الأصول الطبية المتبعة في علاج مورثة المدعين وأنهم أهملوا في علاجها ولم يجروا لها الفحوصات اللازمة ولم يخضعوها للعناية والرعاية المناسبة، وهذه النتيجة التي انتهى إليها تقرير اللجنة الطبية اقتنعت بها محكمة الموضوع لسلامة الأسباب التي أقيم عليها فبنت عليه قضاءها فكان قضاء سائغا بما له أصل في الأوراق ومن ثم يكون النعي عليه بما ذكر غير مقبول ويتعين رفضه خاصة أن السبب جاء قولا مرسلا ولا يوجد في الأوراق ما يؤيده، وأما عن النعي في جزئه الثاني والمتمثل في مقولة إن الحكم المطعون فيه ألزم صندوق التعويضات بدفع الدية الكبرى خمسة عشر ألف ريال عماني، فساوى بذلك بين دية الرجل والمرأة فخالف لذلك القانون بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن ما استقر عليه الفقه عند الجمهور من الفقهاء على أن دية المرأة نصف دية الرجل وهو الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة وجرت به أحكامها ومن ثم يستحق الورثة دية الرجل وهو الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة وجرت به أحكامها ومن ثم يستحق الورثة دية المرأة سبعة آلاف ونصف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ فهم القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ولما كان الطعن صالحا للحكم فيه وكان الحكم الابتدائي قد التزم النظر المتقدم وبني على أسباب صحيحة سائغة فإنه يتعين القضاء بتأييده لأسبابه وذلك لما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف».