التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢٨٣ / ٢٠١٧م

2017/283 283/2017 ٢٠١٧/٢٨٣ ٢٨٣/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٧ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٦)
الطعن رقم ٢٨٣ / ٢٠١٧م

ضريبة (دخل- خارج – عدم سريان)

– إذا كان مصدر الدخل الوارد للشركة الوطنية من الخارج نشاطًا مستقلاً عن نشاط تلك الشركة فإن الضريبة لا تسري عليه لانتفاء التبعية الاقتصادية.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠١٥م أودع وكيل المدعية صحيفة دعوى لدى أمانة سر المحكمة الابتدائية بمسقط-تجاري ثلاثي- طالبًا في ختامها اً، وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة ضريبة الدخل عن القضاء له بقبول الطعن شكل سنوات(٢٠٠٧-٢٠٠٩) في الطعن(٢٤ / ٢٠١٤م) وإقرار حق المدعية في خصم المبالغ من تقرير ضريبة الدخل وهي كالآتي:

١ . الأرباح الأجنبية لسنة ٢٠٠٧م مبلغ قدره (٣٣٦٦٧ ر.ع) ثلاثة وثلاثين ألف وستمائة وسبعة وستين ريال عماني. ولسنة ٢٠٠٨م مبلغ (٤١٩٠٠ ر.ع) واحد وأربعين ألف وتسعمائة ريال عماني ولسنة ٢٠٠٩م مبلغ قدره (٥٢٠٠٠ ر.ع) اثنين وخمسين ألف ريال عماني.

٢ . الفوائد الدائنة الأجنبية لسنة ٢٠٠٧م تقدر بمبلغ (٩٥٦.٧ ر. ع) سبعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسين ريال عماني ولسنة ٢٠٠٨م تقدر (٣١٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ومائة ريال عماني ولسنة ٢٠٠٩م بمبلغ (٣٨٤٧ ر.ع) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وأربعين ريال عماني.

٣ . إلزامها المصاريف.

وقالت شرحًا لدعواها أنه بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٥م أصدرت لجنة ضريبة الدخل   قرارها رقم(٢٤ / ٢٠١٤م) المقدم من المدعية عن ربط ضريبة الدخل عن السنوات من (٢٠٠٧م- ٢٠٠٩م) وعليه قدمت المدعية طعنها على القرار آنف الذكر، وصدر القرار بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا بإعتبار أن المبالغ الآتية غير واجبة الخصم من الدخل الإجمالي وهي:

١ . (٢٥٪) من أهلاك الأصول الثابتة كالحسابات.

٢ . التبرعات.

٣ . (٥٪) من قيمة المشتريات.

٤ . الأتاوة.

٥ . (٢٥٪) من حوافز البيع.

٦ . خطأ مادي في المكون بالمخصصات بمبلغ (١٠٠٠ ر.ع) ألف ريال عماني عن عام ٢٠٠٩م.

٧ .  عدم اعتماد خصم توزيعات الأرباح المحلية عن سنة ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م والبالغ (١٥٠٠ ر.ع) ألف وخمسمائة ريال عماني و(٣٧٥٠ ر.ع) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريال عُماني.

٨ .  عدم اعتماد توزيعات الأرباح الأجنبية.

٩ . عدم خصم الفوائد الدائنة الأجنبية.

مما حدا بالمدعية بتقديم اعتراضها على الربط الضريبي بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤م إلى الأمين العام للضرائب. وبتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤م صدر قرار الأمين العام للضرائب بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع إجابة المدعية إلى الاعتراضات المقدمة منها جميعًا عدا الاعتراضات المقدمة بشأن السماح لها بخصم قيمة توزيعات الأرباح الأجنبية وخصم قيمة الفوائد الأجنبية الدائنة خلال سنوات(٢٠٠٧م- ٢٠٠٩م) مما حدا بالمدعية الطعن على قرار الأمين العام للضرائب بشأن خصم قيمة توزيعات الأرباح الأجنبية وخصم قيمة الفوائد الأجنبية الدائنة وصدر القرار بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وأسست قرار الرفض بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٥م إلى اخضاع توزيعات الأرباح الناتجة عن مساهمات في شركات خارج عمان وكذلك الفوائد الدائنة الناتجة عن الإيداعات في حسابات خارج عمان للربط الضريبي للمدعية مما حدا بالمدعية بإقامة دعواها للقضاء لها بالطلبات الآنفة الذكر.

وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة حسب الثابت بمحاضر جلساتها وحكمت محكمة أول درجة بندب خبير حسابي لإجراء حسابات دقيقة لضريبة   الدخل للسنوات من(٢٠٠٧م-٢٠٠٩م).

اً، ثانيًا في الموضوع وبجلسة ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة بقبول الطعن شكل بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية مبلغ(٠٤٠.١٥٣٠٨ ر.ع) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية ريال عماني وأربعين بيسة مع مبلغ(٢٠٠ ر.ع) أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ولم يرتض الطرفان بالحكم المذكور فطعنتا عليه بالاستئناف(٨٥٨ / ٢٠١٦م) ورقم(٧٩٢ / ٢٠١٦م) وتداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف. وبجلسة  ٣٠ / ١ / ٢٠١٧م حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف(٨٥٨ / ٢٠١٦م) بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برد مبلغ(٠٤٠.١٥٣٠٨ ر.ع) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية ريال عماني وأربعين بيسة والقضاء مجددًا برفضه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها المصاريف وفي موضوع الاستئناف رقم(٧٩٢ / ٢٠١٦م) برفضه وألزمت رافعه بالمصاريف.

حيث لم ترتض الطاعنة بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل رقم(٢٨٣ / ٢٠١٧م) مسجل بتاريخ٧ / ٣ / ٢٠١٧م مقدم من محامي مخول له الترافع أمام هذه المحكمة مع ما يفيد خلاص الرسوم والكفالة.

وحيث استند الطعن إلى الأسباب الآتية:

١ . الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون: إن الحكم الطعين أسس قضاءه في شقي النزاع بالتوزيعات والفوائد المحصلة من خارج عمان بالبناء عليها هي المادة(٨) من قانون ضريبة الدخل على الشركات رقم(٤٧ / ١٩٨١م) واستنبطت قاعدة لدحر تقرير الخبير في مسألة التوزيعات فقط وأقحمت فيها الدخل الذي تحقق في الخارج أو نشأ في الخارج وخالفت ما سبق القضاء به من المحكمة العليا والتي قيدت الخضوع للضريبة شرط الامتداد للنشاط في عمان وأن تكون الشركة التي دفعت للشركة الوطنية تلك الإيرادات تابعة للشركة الوطنية وليست مستقلة ولم تتحرى المحكمة في مدى استقلالية الشركة التي دفعت للشركة الوطنية كما لم تتعرض لمسألة الامتداد والربط بين نشاط الشركة الوطنية في الداخل والخارج.

ولقد تحصلت الطاعنة على توزيعات أرباح مساهمات في الشركة الأجنبية المستقلة وكذلك فوائد عن قرض منح لتلك الشركة من الخارج ذلك النشاط التمويلي والبعيد كل البعد عن نشاط الطاعنة وهذا ما تعتصم به الطاعنة على الأقل في مسألة الفوائد وأيد بها الحكم تقرير الخبير وفي مسألة التوزيعات فالمرجع المادة(٨) مكرر والنص قاطع الدلالة على اعفاء التوزيعات الناتجة عن ملكية الأسهم والحصص أو المساهمة في رٍأس المال أي شركة أخرى عمانية كانت أو أجنبية والنص لم يعف التوزيعات فحسب بل أكد عدم سريان الضريبة عليها وناشدت الطاعنة الاحتكام لنص المادة(٨) مكرر وخالف الحكم القانون بإخضاعه دخلاً غير مخاطب به حكام القانون. وتتمسك الطاعنة أيضًا بحقها في خصم الفوائد الدائنة المحصلة من الشركة الأجنبية لعدم وجود رابط بين نشاط الشركة الأصلي وهو إنتاج الأصباغ ونشاط الإقراض والتمويل وعدم تبعية الشركة الأجنبية للطاعنة وليس إتباعًا للقاعدة التي أستخدمها الحكم الطعين.

وشاب الحكم الفساد في الاستدلال ذلك أنه لا ارتباط بين نشاط الطاعنة ونشاط التمويل لذلك ليس كل دخل يتحقق خارج عمان خاضع للضريبة فيها ما لم يقم الدليل على ارتباطه وامتداده لنشاط الطاعنة في عمان فإن جاءت المادة (٨) بإخضاع الدخل المحقق والناشئ في عمان تأتي المادة(٨) مكرر لتضع قيدًا على المادة(٨) وإذا تم إنزال ذلك على مسألة الفوائد فلا بد من توافر شرطين الخضوع الامتداد للنشاط وتبعية الشركة الأجنبية للشركة الطاعنة وانتهى إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحق الطاعنة في خصم التوزيعات المحصلة من خارج عمان خلال سنوات النزاع من الدخل الخاضع للضريبة كذلك القضاء للطاعنة بحقها في خصم الفوائد الدائنة عن قروض الشركة خارج عمان على التوالي من الدخل الخاضع للضريبة عن سنوات ٢٠٠٩م و٢٠٠٨م و٢٠٠٧م مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف.

وحيث ردت المطعون ضدها بأن الطاعنة وقعت في خطأ تفسير القانون لأن المادة (٨) حددت وعاء ضريبة الدخل على الشركات بسلطنة عمان فأي دخل من هذه خاضع للضريبة وهي أربعة:

١ . الدخل الذي تحقق في عمان ونشأ من الخارج.  ٢ . ٢ الدخل الذي نشأ في عمان ولو تحقق بالخارج.

٣. الدخل الذي تحقق ونشأ معًا في عمان.

٤ . الدخل الذي افترض الأمين العام للضرائب أنه تحقق أو نشأ من أي نشاط من أي مصدر آخر.

فالدخل المحقق من الأرباح التي تتحصل عليها الشركة من ممارسة نشاطها في الخارج يكون خاضعًا للضريبة، وعلة ذلك أن المشرع أخذ بمبدأ التبعية الاقتصادية فيخضع الدخل الذي يتحقق من الخارج ولكن نشأ في عمان للضريبة متى كان امتداد لنشاط الشركة ومبدأ إقليمية الضريبة يقتضي فرض الضريبة على كل شركة مشغلة في إقليم الدولة المعينة مهما كانت جنسيتها ومن المستقر في الفقه الضريبي إلى أنه يحق لأية دولة أن تفرض الضريبة على الدخل الذي تحققه شركة ما من نشاط لها في الخارج إذا كان هذا الدخل قد تحقق من امتداد تلك الشركة وهو ما ذهبت إليه المادة لا من اعتبار الدخل المتحقق في الخارج والناشئ في عمان خاضعًا للضريبة استنادًا لمبدأ التبعية الاقتصادية وهو لا يخرج عن مبدأ إقليمية الضريبة ما دام الدخل الخارج هو امتداد النشاط الشركة في إقليم الدولة حيث مركزها الرئيسي وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في القرارين(٤٣و٤٤ / ٢٠٠٤م) وحتى يصح قول الطاعنة من الأرباح منشأة مستقرة تابعة لها تمارس من خلال نشاطها مقيدة ومسجلة وفق أحكام الدولة في الخارج وهو ما لم يثبت.

وبالنسبة لما دفعت به الطاعنة من حسم توزيع الأرباح الأجنبية حسمتها المادة(٨) مكرر ولا تسري عليها الضريبة فإن الحكم صدر سليمًا وعلل استبعاد رأي الخبير إلى مخالفة المادة(٨) من قانون الضريبة والمسألة القانونية ليست من أنظار الخبير وثبت للمحكمة تحقق دخل ونشأته في عمان وافترض الأمين العام أن تحقق أو نشأة لأي مكاسب من أي نشاط أو أي مبالغ معتبرة كأنها دخل أو أي دخل من أي مصدر، ثم إن المادة (٨) مكرر يقصد منها أن الضريبة لا تسري على الأرباح التي تتحصل عليها الشركة من مساهماتها في رأس مال أي شركة عمانية أخرى ولا يقصد تلك الأرباح التي تتحصل عليها الشركة من مساهماتها في رأسمال شركة غير عمانية أي أجنبية والحالة الأخيرة تسري عليها الضريبة وصدرت قرارات من المحكمة العليا في خضوع توزيعات الأرباح الأجنبية للضريبة وفيما يتعلق بإخضاع الفوائد الدائنة المحصلة من شركة أجنبية لعدم وجود رابط في النشاط وهو انتاج الأصباغ ونشاط الاقراض فإن أي دخل خاضع للضريبة والاستثناء هو الاعفاء وأي ربح   تحققه الشركة يخضع للضريبة والضريبة تسري على إيراد رأس المال وليس رأس المال نفسه فتفرضه على الدخل الناجم عن رؤوس الأموال وليس على ملكيتها وقد جاءت عبارة أي دخل من أي مصدر الوارد بالمادة(٨) عامة ومن ثم فإن الربح الذي تحققه الشركة من الفوائد الدائنة التي تحصل عليها من القروض التي تمنحها إلى شركات أخرى يعد دخلاً خاضعًا للضريبة وهو ما أكدته المحكمة العليا وأنتهت إلى طلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه مع إلزام الطاعنة بالمصروفات.

المحكمة

– من حيث الشكل:

حيث رفع الطعن في ميعاده القانوني واستوفى جميع شروطه الشكلية واتجه قبوله شكلاً.

– من حيث الموضوع:

حيث أن النعي على الحكم الطعين بمخالفة القانون لما قضى بنقض الحكم المستأنف في خصوص توزيعات الأرباح واعتبرها خاضعة للضريبة نعي سديد؛ ذلك أن المادة(٨) من قانون الضريبة على دخل الشركات رقم(٤٧) لسنة ١٩٨١م وضعت قاعدة ثم ورد استثناء للقاعدة بالمادة(٨) مكرر فقد تضمنت المادة(٨) ما نصه « طبقًا لهذا القانون تفرض الضريبة عن كل سنة ضريبية على الدخل الضريبي لأي شركة يكون قد تحقق أو نشأ في عمان أو الذي افترض الأمين العام أنه تحقق أو نشأ كذلك بالنسبة لأية أرباح أو مكاسب من أي نشاط أو أي مبالغ معتبرة بأنها دخل تحت هذا القانون أو أي دخل من مصدر آخر»، وتطبيقًا للمادة المذكورة فإذا كان مصدر الدخل الوارد للشركة الوطنية من الخارج نشاطًا مستقلاً عن نشاط تلك الشركة فإن الضريبة لا تسري عليه لانتفاء التبعية الاقتصادية.

وحيث جاءت المادة(٨) مكرر باستثناء صريح لمضمون المادة(٨) السالف الذكر ونصت على أنه لا تسري الضريبة على ما يأتي: ١- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة عما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأسمال أي شركة أخرى.

وحيث جاءت المادة(٨) مكرر من المرسوم السلطاني رقم(٥٤ / ٢٠٠٣م) المؤرخ في ١٠ / ٩ / ٢٠٠٣م تحت عنوان أنواع الدخل الذي لا تسري عليها الضريبة.

حيث أثبت الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بأن توزيع الأرباح التي حصلت   عليها الشركة المدعية من شركة أجنبية لا تخضع للربط الضريبي، وحيث أن الطاعنة محقة والحالة تلك في خصم المبلغ الذي قضت محكمة أول درجة بإرجاعه إليها عن سنوات ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م و٢٠٠٩م قبل التعديل الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٠م.

ولما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي مخالفًا للمادتين(٨) و(٨) مكرر من قانون ضريبة الدخل فإنه يتجه نقضه والتصدي للاستئناف إعمالاً للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وتأييد حكم أول درجة في خصوص توزيع الأرباح.

حيث أن النعي على الحكم الطعين مخالفة القانون فيما قضى به من تأييد حكم أول درجة في خصوص الفوائد نعي في غير محله واقعًا وقانونًا؛ ذلك أنه ثبت لمحكمة أول درجة ومحكمة الدرجة الثانية من تقرير الاختبار أن الفوائد الدائنة لسنوات ٢٠٠٧، ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م فإن الشركة حصلت على تلك الفوائد نتيجة قروض تم منحها من الطاعنة إلى شركة أجنبية وهو امتداد لرأسمالها ويخضع للضريبة.

وحيث كان الحكم الطعين صحيح المبنى فيما قضى به في هذا الصدد واتجه إقراره.

وحيث يتجه إلزام المطعون ضدها بالمصروفات وإرجاع الكفالة للطاعنة إعمالاً للمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من رفض رد مبلغ (٠٤٠.١٥٣٠٧ ر. ع) خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريالات عمانية وأربعين بيسة والتصدي للاستئناف رقم(٨٥٨ / ٢٠١٦م) والقضاء من جديد بتأييد حكم أول درجة وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف وإرجاع الكفالة للطاعنة وتأييده فيما عدا ذلك».