جلسة يوم الاثنين الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ م
برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٨٢)
الطعن رقم ١٢٧ / ٢٠١٨م
حكم (حجية – منطوق – أسباب)
– أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه مكملة للمنطوق ولها ذات حجيته.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها…. لدى المحكمة الابتدائية بالسيب بوساطة محاميه من مكتب…. ضد….. قائلا في صحيفة دعواه إنه سلم المدعى عليه سبعين ألف ريال عماني وأعطاه شيكا فوجب الشيك وقدمه إلى البنك فرجع لعدم وجود الرصيد فطلب من المحكمة إلزامه بسداد الحق المطالب به فأعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى فلم يحضر ثم أعلن عن طريق النشر فلم يحضر أيضا وبما أن المدعي قدم شيكا مصدقا من المدعى عليه ولم يدل دليل على سداده حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد ما تضمنه الشيك وهو المبلغ المطالب به.
فلم يرض المدعى عليه بالحكم واستأنفه لدى محكمة الاستئناف بالسيب فحضر عن كل طرف وكيله واستمعت المحكمة إلى أقوالهما واطلعت على الحكم المستأنف ومرفقاته وما جاء في صحيفة المستأنف بأن المستأنف ضده أقام دعوى سابقه مطالبا بنفس المبلغ وقد أخذت الدعوى مراحلها الثلاث فحكمت المحكمة العليا برفض الدعوى بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم (٧١٧ / ٢٠١٠م) وباطلاع محكمة الاستئناف على هذا الحكم حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وألزمت رافعها بالمصاريف.
فلم يرض المستأنف بالحكم وطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بالطعن الماثل بوساطة محاميه… من مكتب…. للمحاماة وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال إجراءاته الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وساق أسبابا جاء في مجملها أن المحكمة المطعون في حكمها أخطأت حين قضت برفض الدعوى لسبق الفصل فيها وسبق الفصل يستلزم قانونا توفر ثلاثة شروط هي وحدة الخصوم ووحدة السبب ووحدة الموضوع فإذا انتفى أحد هذه العناصر فلا يجوز إعمال القاعدة التي تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ومن المعلوم أن حكم المحكمة العليا المشار إليه أعلاه قضى في الدعوى بالرفض بسبب عدم حلول أجل الشيك موضوع الدعوى أما الآن وقد حل أجله فلا يمكن أن يحكم برفض الدعوى وإلا ضاع حق الطاعن في المطالبة وبما أن المحكمة المطعون عليها أخطأت في تفسير الحكم الذي بنت عليه حكمها برفض الدعوى لأنه شابه القصور مما يجعله باطلا وختم صحيفة طعنه بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي له بنظر الدعوى؛ والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن سبعين ألف ريال عماني مضمون الشيك وخمسة آلاف ريال عماني أتعاب المحاماة واحتياطيا إعادة الدعوى إلى هيئة مغايرة لتحكم فيها من جديد وقد أبلغ المطعون ضده بصحيفة الطعن فلم يرد عليها.
المحكمة
بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر واستكمال الإجراءات الشكلية فإن الطعن مقبول شكلا.
وأما من حيث الموضوع فإن ما أثاره الطاعن من أسباب في الحكم المطعون فيه من حيث الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون سديد ذلك أنه أسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الدعوى على الحكم الصادر من المحكمة العليا رقم (٧١٧ / ٢٠١٠م) والذي قضى برفض الدعوى وكانت الطلبات ذاتها التي رفع بها الدعوى محل النزاع.
وإذ المقرر قضاء أن حجية الأحكام في منطوقها إلا هذا ليس على إطلاقه فإنه لا بد النظر في الأسباب التي بني عليها الحكم والارتباط بين الحكم وأسبابه للوصول إلى النتيجة الصحيحة والأسباب تعتبر مكملة للمنطوق وكاشفة له خصوصا مع وجود الارتباط بينهما.
وبالرجوع إلى الحكم الصادر من المحكمة العليا فإنه رفض دعوى المدعي (الطاعن) تأسيسا على عدم حلول وقت الشيك وهذا ما جاء في أسبابه ما نصه (قد تأكد للمحكمة أن الطاعن مجرد وسيط لاستثمار المبلغ في البورصة التي أصابها ما أصابها وأنه تابع البورصة بدبي حتى اعطي شيكا بالمبلغ المطالب به والذي أودعه هو أيضا فيها وأنه تاريخ الشيك لم يحل بعد مما يؤكد ضمان المبلغ المطعون ضده حين يحين الوقت لتسلم المبلغ لذا فإن الحكم الطعون فيه لم يأت متوافقا مع القانون).
وكما المفهوم من هذه الأسباب أن رفض الدعوى سببه عدم حلول وقت الشيك وهو رفض وقتي يمكن أن يتجدد وتثار حوله الدعوى حال زوال العلة التي منعت من مواصلة الدعوى فلم يكن الحكم السابق رافضا للدعوى رفضا قطعيا.
فلهذا كان يتعين على المحكمة بحث هذه العلة التي منعت من تحقيق الطلب وجودا وعدما وتبنى حكمها على ذلك ولما أنها لم تسلك هذا المنهج فإن حكمها مشوب بالفساد في الاستدلال مخطئ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرته كما سيرد في المنطوق.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم سبق الفصل وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرته للقضاء في موضوعها ورد الكفالة للطاعن».