التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٦٩٠ / ٢٠١٧م

2017/1690 1690/2017 ٢٠١٧/١٦٩٠ ١٦٩٠/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥٤)
الطعن رقم ١٦٩٠ / ٢٠١٧م

خطأ جسيم (محكمة – بيان – نقض)

– على المحكمة بيان مفهوم الخطأ الجسيم للمستندات التي ادلى بها الطاعن دون الاقتصار على القول بأنه لم يثبت الخطأ الجسيم لأن ذلك موكول لها في نطاق تكييفها للدعوى وتحديد النصوص القانونية المنطبقة عليها حتى تتمكن المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون من عدمه.

الوقائع

يتضح من أوراق الدعوى أن الطاعن….. أقام دعوى لدى المحكمة الابتدائية بالسيب طالبا الحكم بإلزام المطعون ضدها شركة ميان شاهد العالمية بأن تؤدي له مبلغا قدره ألفا ريال عماني تعويضا عن التأخير في اصلاح سيارته واثنى عشر ألف (١٢,٥٠٠ ر.ع) تكلفة اصلاح السيارة، موضحا أنه اتفق معها لنقل سيارته نوع بورش من مسقط إلى صلالة وأثناء النقل تعرضت الشاحنة التابعة للمطعون ضدها لحادث تدهور بسبب قائدها مما تسبب في تضرر السيارة المنقولة وقد تعهدت المطعون ضدها بإصلاح جميع الاضرار حسب محضر بلاغ بمركز الشرطة لعدم تأمين الحمولة على سطح القاطرة دون أن تفي بذلك فردت المدعى عليها بسقوط الدعوى بالتقادم طبقا للمادة (١٥٧) من قانون التجارة إذ حصل الحادث  في ٢٢ / ٧ / ٢٠١٣م وبعدها استلم مركبته وعمل على اصلاحها وأن تقرير الشرطة لم يثبت أن خطا سائق الشاحنة الناقلة للمركبة كان عمديا أو جسيما وفقا للمادة (١٥٧) المذكورة.

وبتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٦م أصدرت المحكمة حكمها رقم (٣٠٣ / ٢٠١٥م) بسقوط الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف، تأسيسا على التقادم بموجب المادة (١٥٧) من قانون التجارة إذ أن بلاغ الحادث كان في ١٣ / ١ / ٢٠١٤م ورفع الدعوى في ٦ / ٤ / ٢٠١٥م ولم يثبت المدعي أن المدعى عليها ارتكبت خطأ عمديا أو جسيما فاستأنف المدعي الحكم واصدرت محكمة استئناف السيب حكمها رقم (٥٩ / ٢٠١٦م) بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦م بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعه المصاريف لعدم توفر الخطأ الجسيم في جانب المستأنف ضدها وأن الاصطدام منها من الخلف لعدم ترك مسافة الأمان المؤدي إلى سقوط ثلاث مركبات من المقطورة منها مركبة المستأنف لا يعد خطأ جسيما كما أن المستأنف لم يبين الاضرار اليت لحقت بمركبته ولم يطلب اصلاحها بل تولى الإصلاح وقدم دعواه بعد سنة وقد تولت شركة التأمين اصلاحها.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن فيه بالنقض بموجب صحيفة بأسباب الطعن موقعة من قبل محام مقبول لدى المحكمة العليا وقد أنبنى الطعن على السباب التالية:

– مخالفة صحيح القانون:

قولا بأن الحكم المطعون فيه طبق قانونا غير واجب التطبيق وتناسب آخر المادة (١٥٧) من قانون التجارة ولم يركن الحكم للخطأ الجسيم المؤدي إلى تضرر السيارة وتكفله بإصلاحها بـ (١٢,٥٠٠ ر.ع) كما لم تبين المحكمة المعيار الذي أخذت به

بخصوص الخطأ الجسيم كما تغافل الحكم عن المادة (١٧٦) من قانون التجارة الذي ينص على أنه يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن الهلاك.

– القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:

قولا بأن الحكم المطعون فيه تضمن خلو الأوراق من بيان الخطأ الجسيم في حين بين تقرير الشرطة خطأ المقطورة التابعة للمستأنف ضدها باصطدامها بالمقطورة التي تسير أمامها لعدم تركها مسافة الأمان مما أدى إلى سقوط ثلاث مركبات أحدها مركبة المستأنف وهذا خطأ جسيم يثبت المسؤولية التقصيرية للمطعون ضدها وهو ما يوجب التعويض ويجعل الحكم المطعون فيه به قصور في التسبيب خاصة وأن الطاعن خاصم المطعون ضدها لدى هيئة حماية المستهلك فأقرت بالمسؤولية وبأنها سوف تقوم بالتعويض فضلا عن اقرارها بذلك لدى الشرطة فتم حفظ البلاغ كما أصدرت المحكمة قبل الفصل في الدعوى قرارا بندب خبير للإفادة عن إمكانية إصلاح السيارة إلا أن الحكم لم يحصل واقعة الدعوى تحصيلا سليما فأخل بحق الدفاع لذلك فهو يطالب بالنقض والإحالة والحكم طبق الطلبات.

وحيث ردت المطعون ضدها بأن أسباب الطعن لم تختلف عن أسباب الاستئناف مع ملاحظة أن تحديد تكلفة الإصلاح بـ (١٢,٥٠٠ ر.ع) اثنى عشر ألفا وخمسمائة ريال عماني مخالف لما تكلفت به شركة التأمين وهو (٤٥٠ر.ع) فقط وبعد وقوع الحادث وأن ما أدلى به الطاعن عن الإصلاح مستند عرفي (فاتورة) بـ (١٢,٥٠٠ ر.ع) اثنى عشر ألف وخمسمائة ريال عماني دون تفصيل للمبلغ في حين سقطت الدعوى بالتقادم بموجب المادة (١٥٧) من قانون التجارة لعدم ثبوت الخطأ الجسيم في جانب قائد الشاحنة واتجه رفض الطعن.

وحيث عقب الطاعن بأن المطعون ضدها تنازع في القيمة الحقيقة بخصوص تكلفة الإصلاح وأنه لو ندبت المحكمة خبيرا لتوصلت إلى الحقيقة إلا انها عدلت عن ذلك دون بيان الأسباب وتمسك بالنقض والإحالة.

المحكمة

من حيث الشكل:

حيث رفع الطعن ممن له صفة وفي الآجال القانونية واتجه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث عللت محكمة الحكم المطعون فيه قضاءها بسقوط الدعوى بالتقادم استنادا للمادة (١٥٧) من قانون التجارة ولم يثبت الطاعن الخطأ الجسيم في جانب المطعون ضدها كشرط لعدم التمسك بالتقادم ممن صدر منه الخطأ العمدي أو الجسيم وفق المادة (١٥٧) المذكورة.

وحيث لم تحدد المحكمة مفهوم الخطأ الجسيم في ظل إدلاء الطاعن بتقرير صادر عن شرطة عمان السلطانية تضمن أن الحادث تسببت فيه شاحنة المطعون ضدها لما اصطدمت من الخلف بالشاحنة التي تسير أمامها ومن شدة الصدمة سقطت ثلاث مركبات من شاحنة المطعون ضدها ومن ضمنها مركبة الطاعن بما يجعل الخطأ قائما في جانب المطعون ضدها وقد ثبت ذلك ولما لم تبين المحكمة مفهوم الخطأ الجسيم بالنسبة إليها من حيث المعايير القانونية ومدى تأثير شدة الاضرار وقيمة تداركها على تحديد جسامة الخطأ خاصة وقد أدلى الطاعن بفاتورة اصلاح بها مبلغ (١٢,٥٠٠ ر.ع) اثنى عشر ألفا وخمسمائة ريال عماني ناقشتها المطعون ضدها إلى حد الطعن فيها بالزور وكان على المحكمة بيان مفهوم الخطأ الجسيم للمستندات التي ادلى بها الطاعن دون الاقتصار على القول بأنه لم يثبت الخطأ الجسيم لأن ذلك موكول لها في نطاق تكييفها للدعوى وتحديد النصوص القانونية المنطبقة عليها حتى تتمكن المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون من عدمه.

وحيث ترتيبا على ذلك فقد اضحى الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب وتوجب نقضه مع الإحالة.

وحيث نجح الطاعن في طعنه وتعين إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالسيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.