التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٦١ / ٢٠١٧م

2017/61 61/2017 ٢٠١٧/٦١ ٦١/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٦١)
الطعن رقم ٦١ / ٢٠١٧م

ساقية (تسقيف – ضرر)

– إن المحكمة لا ترى ضررا على الساقية من تسقيفها وخاصة إن الفقهاء أجازوا تسقيف الساقية فقال صاحب قاموس الشريعة (إن لصاحب المنزل تسقيف عامد الفلج لأنه لا يمنع الناس من الانتفاع بأموالهم شريطة أن لا يؤثر ذلك على مرور الماء الجاري في الساقية من حيث عرضها أو ارتفاعها أو يثبت أن هناك ضررا بينا من التسقيف).

الوقائع

تتلخص وقائع الطعن أن المطعون ضده أقام…. الدعوى المدنية رقم (٦٧ / ٢٠١٥م) لدى المحكمة الابتدائية بسمائل قبل المدعى عليهم الطاعنين الآن ورثة / ….. بموجب صحيفة معلنة التمس في ختامها الحكم بمنع المدعى عليه……………. عن المرور في الطريق المؤدية إلى منزله وإغلاق بوابة السيارات المستحدثة وكشف عامد الفلج المستحدث وإعادة الحال إلى ما كان عليه وتركيب الباب السابق فوق العامد وإزالة الكاميرات المثبتة على الطريق المؤدية لمنزل المدعي.

على سند من القول إن المدعى عليه…… يمر بسيارته في الطريق الخاصة بالمدعي وقام بصب عامد الفلج ووضع كاميرات على الطريق المؤدي إلى منزل المدعي كما أنه قام بفتح باب كبير لإدخال سيارته الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع الدعوى للقضاء له بطلباته.

وقد تقدم المدعون بدعوى فرعية طلبوا فيها إلزام المدعى عليه فرعيا بعدم التعرض في ملكية منزلهم وحدوده وإلزامه بالتعويض بسبب الشكاوي التي يرفعها قبلهم وإلزامه بعدم إيقاف مركبته في السكة.

على سند من القول إن المدعى عليه فرعيا قد قام برفع دعوى عليهم لا تستند إلى مستند قانوني كما أنه كثير التدخل في شؤون ملكيتهم ويقوم بالدخول في الصباح الباكر إلى منزلهم بدون استئذان ليرى ما تم بناؤه في داخل منزلهم ويقوم المدعى عليه فرعيا بمضايقتهم في الطريق المؤدي إلى منزلهم مدعيا بأنه طريق خاص به فقط.

وحيث تداولت الدعويان الأصلي والفرعية أمام محكمة أول درجة وبجلسة الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠١٥م قضت في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهم بإزالة الكاميرات المثبتة على الطريق ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وفي الدعوى الفرعية برفضها بحالتها وإلزام المدعين بمصاريف الدعويين الأصلية والفرعية.

وأسست قضائها في الدعوى الأصلي أن الطريق الذي يطلب المدعي بمنع المدعى عليهم من المرور فيه هو طريق موجود قبل أن يشتري المدعي عقاره ويطل على هذا الطريق ثلاثة عقارات وهي عقار المدعي والمدعى عليهم وعمهم فالطريق ليس ملكا للمدعي المستخرجة من عقاره فللمدعى عليهم حق المرور فيه وهو حق من حقوق الارتفاق ولا يوجد في عقد البيع الذي اشترى به المدعي أنه طريق خاص ومن ثم فلا يمكن للمدعي منع المدعى عليهم من المرور لأنه طلب قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض.

وأما عن طلب إغلاق بوابة السيارة المستحدث وتركيب الباب السابق فوق العامد فإنه من الثابت بموجب حكم الاستئناف أن للمدعي حق المرور في عامد الفلج في وقت السقي فقط وأن تركيب باب أوسع فيه مصلحة للطرفين فلا يحق للمدعي منع المدعى عليهم من تركيب باب كبير وأن طلبه إغلاق هذا الباب قائم على غير سند.

وأما عن طلب المدعي كشف عامد الفلج وإعادة الحال إلى ما كان عليه فإنه ثبت للمحكمة من خلال المعاينة قيام المدعى عليهم بتسقيف عامد الفلج ورفعوا العامد للأعلى لكي لا يعيق مرور الماء شيء وذلك استغلال لمنزلهم وبما أن المدعي لم يبين الضرر الذي يصيبه من جراء عمل المدعى عليهم فحريا برفض طلبه.

وحيث إنه عن طلب إزالة الكاميرات فإن الكاميرات بالفعل كاشفة للطريق المؤدي لمنزل المدعي إذ إنها تكشف الداخل والخارج لمنزل المدعي فهذا الفعل يتنافى مع حرمة الجوار وأن وجود هذه الكاميرات المطلة على الطريق الإدارية فيها ضرر على المدعي لا محالة ومن ثم يستوجب رفع الضرر ولا عبرة بموافقة الجهة الإدارية على تركيبها لأنه لا يعد مبررا أن الهدف منه معرفة من يريد أن يتسلق منزلهم كما أنهم يريدون إثبات واقعة إيقاف المدعي مركباته بالطريق لأنه يكون إثبات هذه الواقعة بالشهود أو عن طريق تصوير المركبات المتوقفة.

وأما عن الدعوى الفرعية فلم ينجح المدعون فيها في إثبات قيام المدعى عليه إيقاف مركباته في الطريق أو التعرض لهم بالكلام أو التعرض لملكية منزلهم كما لم يثبتوا قيام المدعى عليه برفع دعاوى عليهم بدون مبرر الأمر الذي تضحى معه دعواهم قائمة على غير سند جديرة بالرفض.

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعي أصليا فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة موقعة منه أودع أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م وأعلنت للمستأنف ضدهم قانونا التمس في ختامها قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الأجل المحدد قانونا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض إزالة البوابة الكبيرة المستحدثة وكذلك فتح عامد الفلج والتأييد فيما عدا ذلك وإعادة الدعوى للتحقيق من أجل إثبات المستأنف دعواه لجميع عناصر الإثبات.

وحيث أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها تحت رقم (٣٧٢ / ٢٠١٦م) بتاريخا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ٣٠ / ١١ / ٢٠١٧م بقبول الاستئناف شكل جزئيا والقضاء مجددا بإعادة الحال على مكان عليه سابقا حسب التفصيل الوارد بالأسباب والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف ومائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة.

مؤسسة حكمها بقولها أنه اتضح للمحكمة خلال المعاينة قيام المستأنف ضدهم باستحداث باب كبير يتسع لإدخال مركبة وقاموا بتسقيف ساقية المستأنف بمساحة سبعة أمتار ونصف المتر لهذا الغرض إذ إنهم فتحوا منزلهم لكي يكون مشغلا بمزرعتهم التي كان يفصل بينهما جدار ثم ساقية المستأنف وشاهدت المحكمة أن ساقية المستأنف تمر بمحاذاة منزل المستأنف ضدهم وأنها غير مصرجة ولا مسقفه وأن الجدار الذي قام بهدمه المستأنفون واضح بأنه يتصل بالجدار القائم عليه منزلهم وبالمعاينة قد أقر المستأنف ضده………. الحاضر بالأصالة عن نفسه وبالتوكيل عن بقية المستأنف ضدهم بقيامهم بهدم جدار الفاصل بين منزلهم القائم وساقية المستأنف وقيام بتسقيف الساقية وإدخالها في أحرامات منزلهم لأجل توسعة منزلهم وربطه بمزرعتهم التي تفصل بينها وبين المنزل في السابق جدار ثم ساقية المستأنف وأن قيامهم بتسقيف الساقية لغرض فتح باب كبير بدل بابهم الذي يفصل بينه والباب القديم الخاص بالمستأنف يستخدمه عند السقي والدخول للساقية جدار وقبله مساحة تقدر بمترين كان قائم عليها حمام تم إزالته لتوسعة المنزل وقد أقر بهذا أيضا في جلسة المرفعة الأخيرة بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٦م وقد قدم الحاضر مع المستأنف الحكم الصادر من محكمة مسقط الاستئنافية سابقا والذي يحمل رقم (٥ / ١٧١ / ٩٦م) والصادر بتاريخ ٥ / ٨ / ١٤١٧هـ، الموافق ١٦ / ١٢ / ١٩٩٧م والتي جاء فيها بأنه ليس…………. وهو مورث المستأنف ضدهم في الدعوى محل الاستئناف الحالي أن يقوم بقفل الأبواب الموجودة على العامد وإنما يتركها بدون إقفال حتى لا يضايق شركاءه أثناء السقي عند تهبيط الماء ورفعه كما يمنع…………….. من جعل العامد طريقا جادة وإنما يحضر مروره في وقت السقي لما فيه من حرمة لبيت المدعي وماله إذ إنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وكذلك قدم فصل الدعوى رقم (٦٧) الصادر من المحكمة الشرعية بسمائل سابقا بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٤م والذي جاء فيه صلحا أن يقيم بابين والد المستأنف ضدهم يأتي من جهة الشرق والغرب بشرطان لا يضع عليهن أقفال وأن لا يمنع……… من المرور وأن يزيل الأنابيب التي وضعها في الاسقية ويضعها أسفل الجدول الخاص بالساقية فلما كان ذلك كذلك فإن النعي المبدئ من محامي المستأنف في محله وذلك لكون المستأنف ضدهم فقد أحدثوا بابا كبيرا في ساقية المستأنف بعد أن قاموا بتسقيفها بمساحة سبعة أمتار ونصف المتر وقاموا بقفل بابهم الذي يفصل بين الباب الذي يستخدمه المستأنف لمتابعة الساقية عند السقي لمائه والباب الذي قاموا بقفله واستخدام آخر بدله جدار قائم لمنزلهم القائم وكذلك مساحة تقدر بمترين كان مقام عليها دورة مياه وهذا ما تصادق عليه الطرفان بقاء الأمر على حالته الراهنة ضرر على المستأنف إذ أنه لا يمكن أن يدخل لساقيته إلا باستئذان دائم فضلا عن ذلك ربما لا يوجد المستأنف ضدهم أحد بالمنزل وهذا فيه استمرار للعداوة والدعاوى بين الطرفين وكانت الأحكام السابقة قد جعلت للمستأنف بأبين لساقية أحدهما الشرقي والآخر الباب الغربي شاهد بنفسه إلى الآن ويعتبر هذا الصنيع الذي قام به المستأنف ضدهم تعد وحدوث يجب شرعا إزالته إذ إنهم رموا بالأحكام السابقة والتي حازت حجية الأمر المقضي عرض الحائط ولو كان لكل شخص أن يعمل بما تملي عليه نفسه ورميت أحكام سابقة لضاعت حقوق الناس وعدنا إلى حياة الغاب إذ إن حكم محكمة سمائل الشرعية قد منع والد المستأنف ضدهم آنذاك بوضع أنبوب داخل الساقية فبأي وجه يسوغ المستأنف ضدهم تسقيف الساقية وضمها إلى منزلهم وجعلها طريقا لهم الأمر الذي يتعين معه على هذه المحكمة أن تلغي الحكم المستأنف بخصوص هاتين الجزئيتين لأنه قد يخالف القانون والواقع الذي كان فيه كف الفتنة ودرء المفسدة بين الطرفين وتقضي من جديد بإلزام المستأنف ضدهم بإلغاء الباب المستحدث الجديد وإعادة بابهم إلى مكانه السابق والذي يفصل بينه وبين باب المستأنف الذي يدخل منه إلى ساقيته مساحة مترين قبل الجدار الفاصل بين البيت والساقية وعليهم أن يقوموا بإزالة تسقيف الساقية بمقدار سبعة أمتار ونصف المتر وإعادتهما إلى حالتها السابقة قبل قيام المستأنف ضدهم بتسقيفها وإدخالها في حوش منزلهم وساقية المستأنف على الحالة التي كان عليها قبل الهدم والذي بموجبه تكون ساقية المستأنف خارجة عن منزل المستأنف ضده وكذلك إلزامهم بإعادة الباب الذي يستخدمه المستأنف عند إدارة السقي ومتابعة الساقية عند سقي ماله والذي كان قبل إزالته في الجهة الشرقية في القطرة بداية الساقية من هذه الجهة وأن يكون وفقا لما نص عليه حكم الاستئناف السابق الذكر إذ إنه لا يغلق ففي كل هذا ستر لمنزل المستأنف ضدهم عند دخول المستأنف لمتابعة ساقيته عند حلول وقت سقي ماله وهذا الوضع قد نص عليه الحكم الاستئنافي المذكور سابقا وقد أقر به المستأنف ضده محمد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة بقية المستأنف ضدهم في موقع المعاينة وقد أثبت بالمحضر وكذلك أقر به في محضر جلسة المرافعة الأخيرة وأما بقية الحكم ترى المحكمة تأييده.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٧م بوساطة محاميهم…………. المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودع سند وكالته ودفع الرسم المقرر وسدد الكفالة فكانت أسباب طعنه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك أنه خالف الأحكام السابقة الذي أباح للطاعنين تركيب باب في الجانب الشرقي والجانب الغربي وفق المستند فصل الدعوى رقم (٢٤ / ٤٣ / ٩٦) المحكمة الشرعية على أن يترك تلك الأبواب بدون قفول وأبد ذلك الحكم من محكمة الاستئناف بمسقط آنذاك والطاعن وسع الباب فقط ولم يحدث شيئا آخر ومن جانب آخر لم يبحث الحكم المطعون فيه مشروعته الطاعنين لتسقيف الساقية من عدمه فالأصل لم تسقيفها لإزالة الضرر عنهم إضافة إلى ذلك أن المطعون ضده يدخل فقط أيام السقي وليست طريقا لمروره داخل منزل الطاعنين مما يتعين نقض الحكم وإعادته بهيئة مغايرة أو تحكم المحكمة في القضية.

وحيث أعلن المطعون ضده فردوا بوساطة محاميه محمد صبحي المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودع سند وكالته فرد بقوله أن بقاء الأمر على حالته الراهنة فيه ضرر بالمطعون ضده إذ لا يمكنه الدخول لعامل الفلج وقت دوران الفلج إلا باستئذان دائما وأن الأحكام السابقة نصت على أن البواب لا يغلقان دائما مما يتعين رفض الطعن.

المحكمة

بعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة القانونية فإن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع إن نعي الطاعنين على الحكم بالأسباب السالفة البيان من حيث تسقيف الساقية سديد فمن حيث إزالة الباب الكبير فيه ضرر كبير على الطاعنين فالطاعنون يدخلون سيارتهم داخل منزلهم والأحكام السابقة المبرمة سنة (١٩٩٤م) والمؤيدة استئنافيا والأحكام الصادرة سنة (١٩٩٦م) والمؤيدة استئنافيا اباحت للطاعنين وجود باب من الجانب الشرقي والغربي وبناء على تلك الأحكام فعلى الطاعنين أن يفتحوا بابا داخل الباب الكبير يكون عرضه مترا وطوله بحيث لا يؤذي المار ولا يقفل الباب من الخارج أو الداخل.

وأما من حيث تسقيف الساقية فالأحكام السابقة لم تتعرض لذلك والأصل فيه تلك القاعدة لا ضرر ولا ضرار في الاسلام فبعد معاينة هذه المحكمة لمحل النزاع فإن المحكمة لا ترى ضررا على الساقية من تسقيفها وخاصة إن الفقهاء أجازوا تسقيف الساقية فقال صاحب قاموس الشريعة (إن لصاحب المنزل تسقيف عامد الفلج لأنه لا يمنع الناس من الانتفاع بأموالهم شريطة أن لا يؤثر ذلك على مرور الماء الجاري في الساقية من حيث عرضها أو ارتفاعها أو يثبت أن هناك ضررا بينا من التسقيف) فبعد إمعان النظر في الساقية ووجودها مسقفه أثناء المعاينة والمطعون ضده يسقي منها فإننا لم نرا ضررا من تسقيفها ولكن على الطاعن أن يحدث فرضه مغطاة كل متر ونصف لشحب الساقية وبناء على ذلك تعين نقض الحكم جزئيا فيما قضى به من إزالة الباب الكبير وإزالة سقف الساقية والحكم مجددا فيهما ببقاء الباب الكبير مكانه شريطة أن يحدث بابا صغيرا داخله يكون عرضه مترا وارتفاعه بحيث لا يؤذي المار وأن لا يقفل من الداخل أو الخارج وببقاء سقف الساقية وأن يحدث الطاعنون فرضة لكل متر ونصف في سقف الساقية وتأييد الحكم فيما زاد على ذلك ورد الكفالة للطاعن وإلزام المطعون ضده المناسب من المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من إزالة الباب الكبير وإزالة السقف للساقية والحكم مجددا ببقائهما على التفصيل الوارد في الأسباب ورد الكفالة للطاعنين وإلزام المطعون ضده المناسب من المصاريف.