التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ١٦٠ / ٢٠١٦م

2016/160 160/2016 ٢٠١٦/١٦٠ ١٦٠/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٥)
الطعن رقم ١٦٠ / ٢٠١٦م

محكمة استئناف (فصل – طلب أصلي- إعادة- طلب احتياطي)

إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضيّة إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

الوقائع

تتحصل الواقعات حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق التي انبنى عليها أنّ المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعن رقم (١٦٠ / ٢٠١٦م) – أسواق …….. – أقاموا ابتداء الدعوى رقم (٤٤٧ / ٢٠١٢م) بإيداع صحيفتها لدى الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية مسقط بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٢م طالبين: – اً: وقبل الفصل في الموضوع ندب خبرة محاسبيّة تكون مهمتها الاطلاع على أول البند ثامنًا من عقد الإيجار المبرم فيما بينهما وما بين….. (مورث الطاعنين في الطعن (١٦٠ / ٢٠١٦م) بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١١م واحتساب ما تكبده مركز وأسواق ……. من خسائر بسبب عدم وفاء المدعى عليه (مورث الطاعنين ١٦٠ / ٢٠١٦م) بالتزامه التعاقدي بتسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه إبريل ٢٠١٢م نظير عشرة آلاف شهريًّا لمدة إيجارية خمسة وعشرين سنة قابلة للتجديد.

ثانيًا: وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه……بتنفيذ التزامه عينًا بتسليم المدعيتين مركز وأسواق…… العين المؤجرة سالفة الذكر مع القضاء لهما بتعويض عشرة ملايين ريال عُماني جبرًا لأضرارهما المادية وثلاثة ملايين ريال عُماني لجبر الأضرار المعنويّة مع الإلزام بالمصاريف وعشرة آلاف ريال عُماني مقابل أتعاب المحاماة.

وقدّم المدعيان سندًا لدعواهما صورًا من عقد الإيجار المبرم بينهما وبين   ….. بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١١م ومن إيصالات صادرة عن المؤجر يقر باستلام مقدم الإيجار البالغ خمسون ألف ريال عُماني بموجب شيكين مؤرخين ٢٥ / ٥ / ٢٠١١م و ١٣ / ٨ / ٢٠١١م وقد تأسست الدعوى سالفة الذكر على أنّ المباني قد اكتملت إلا أنّ المدعى عليه لم يلتزم بالتسليم في المواعيد المضروبة إبريل ٢٠١٢م مما أضر بالمدعيتين لكونهما تعاقدتا مع أطراف أخرى على شراء وتركيب مكيفات مركزية ومبردات وأرفف وأثاث وذلك لتجهيز السوبر ماركت وافتتاحه في يونيو ٢٠١٢.

رد المدعى عليه…… على صحيفة الدعوى رقم (٤٤٧ / ٢٠١٢م) بالمذكرة المؤرخة ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٢م وطلب رفض الدعوى فيما زاد على مبلغ مقدم الإيجار خمسون ألف ريال عماني وقدم كذلك صحيفة دعوى فرعية أودعها بجلسة  ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٢م طلب في ختامها قبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع القضاء بتقرير بطلان عقد الإيجار المبرم في ١ / ٥ / ٢٠١١م لانعدام المحل بسبب عدم تحديد العين المؤجرة تحديدًا نافيًا للجهالة واحتياطيًّا طلب الحكم بإبطال عقد الاتفاق المذكور لما تضمنه من غبن واستغلال فاحش وكذلك لعدم تناسب الالتزامات المتقابلة.

وحيث أصدرت الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية مسقط حكمًا تمهيديًا بجلسة ٢٥ / ٢ / ٢٠١٣م ندبت بموجبه خبيرًا هندسيًا لتولي المأمورية المبيّنة بمنطوق الحكم.

وتوالى نظر الدعوى أمام الدائرة الابتدائية مسقط ونظرًا لوفاة الطرف الأول في عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠١١م الهالك……… بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٣م بحسب ما جاء في الإعلام الشرعي رقم (١٨٦ / ٢٠١٣م) المحكمة الابتدائية عبري قسم التركات ولهذا قام مركز وأسواق……. بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة قدّمت أمام المحكمة الابتدائية مسقط بجلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠١٣م طلبتا القضاء لصالحهما بالطلبات الواردة فيها، ثم إنّ الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى حضر بجلسة ١٧ / ٣ / ٢٠١٤م وقدّم التقرير المطلوب منه للمحكمة ونسخًا منه للخصوم.

وحيث قدّم المدعيان مركز وأسواق…… مذكرة تعقيب على تقرير الخبير وذلك اً:- وقبل الفصل في الموضوع بندب بجلسة ٣١ / ٣ / ٢٠١٤م طلبتا في ختامها أول خبير محاسبي في الدعوى تكون مهمته تقييم خسائرهما وأضرارهما من جراء عدم تنفيذ المدعى عليهم الورثة التزامهم العقدي بتسليم العين المؤجرة في   إبريل ٢٠١٢م وثانيًا:- في الموضوع إلزام المدعى عليهم بتنفيذ التزامهم العقدي حسبما هو مبينّ في العقد المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠١١م.

ثالثًا: احتياطيًا:- إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعيتين عن فسخ العقد  ١ / ٥ / ٢٠١١م بمبلغ ثلاثة ملايين ريال عُماني (كشرط جزائي) عملاً بالبند (٨) من العقد المبرم في ١ / ٥ / ٢٠١١م مع تعويضهما عمّا لحقهما من أضرار مادية ومعنوية حسب ما يسفر عنه تقرير الخبير المحاسبي مع إلزام المدعى عليهم برد مقدّم الإيجار خمسون ألف ريال عُماني، وتم حجز الدعوى للحكم والذي صدر بجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠١٤م وقضت الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية مسقط بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى (٤٤٧ / ٢٠١٢م) وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة الثلاثيّة بالمحكمة الابتدائية عبري لنظرها بجلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠١٤م وأبقت الفصل في المصاريف.

ووردت الدعوى للمحكمة الابتدائية عبري وتم قيدها بالرقم (٤٩ / ٢٠١٥م) ويبين من محضر جلسة ٣ / ١٢ / ٢٠١٤م أنّ الدائرة الثلاثيّة بالمحكمة الابتدائية عبري أمرت بضم الدعوى رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) وإعلان الخصم المدخل شركة ……. لحضور جلسة ١٧ / ١٢ / ٢٠١٤م ثم لجلسة ١٤ / ١ / ٢٠١٥م والتي انعقدت وحضر فيها وكيل شركة……. وقدّمت مذكرة الرد المؤرخة ٢٧ / ١ / ٢٠١٥م طلبت في ختامها رفض الدعوى في مواجهتها لعدم وجود مطالبات ضدّها تأسيسً ا على أنّ موضوع الدعوى رقم (٤٩ / ٢٠١٥م) ثلاثي عبري ينحصر فيما بين مركز وأسواق…… من جانب والورثة من جانب آخر وأنّ شركة…….. حضرت بناءً على قرار المحكمة الابتدائية عبري إدخالها في الدعوى.

وحيث أصدرت الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية عبري الحكم في الدعوى (٤٩ / ٢٠١٥م) وذلك بجلسة ٢٥ / ٢ / ٢٠١٥م قضى:- اً:- بإلزام المدعى عليهم ورثة……… أن يسلّموا العين المؤجرة ((أول المذكورة في الأسباب بما فيها من إنشاءات للمدعيتين أسواق……….. ومركز …….. مع إلزام شركة……. أن تخلي الموقع من الشواغل وتسليمه للمدعيتين.

ثانيًا:- إلزام المدعى عليهم الأوائل بأتعاب المحاماة بمبلغ ألف ريال عُماني والمصاريف.  ثالثًا:- رفض ما عدا ذلك من طلبات)) وأوردت أسباب الحكم صفحة (٧) أنّ المحكمة قررت بجلسة ٣ / ١٢ / ٢٠١٤م ضم ملف الدعوى التجارية (١٦٤ / ٢٠١٤م) وأنّ المحكمة أدخلت مركز…….. خصمًا في الدعوى (٤٩ / ٢٠١٥م).

وحيث لم يلق هذا الحكم القبول لدى كل من ١-….. و ٢- مركز…….. ٣- أسواق ومركز……. فاستأنفوه بالاستئنافات بالأرقام ١٣ / ٢٠١٠٥م و ١٦ / ٢٠١٥م و ١٧ / ٢٠١٥م على التوالي وبجلسة ٢٠ / ١ / ٢٠١٦م أصدرت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بعبري الحكم في الاستئنافات سالفة الذكر وجاء منطوق حكمها في الاستئنافات كما يلي: – اً، ثانيًا: وفي موضوع الاستئنافين اً: – بقبول الاستئنافات شكل (حكمت المحكمة أول رقمي (١٣ و١٦ / ٢٠١٥م): – ١ . ١ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام ورثة…… من أن يسلّموا العين المؤجرة للمدعيين أسواق….. ومركز……. والقضاء مجددًا برفض هذا الطلب.

٢ . ٢ بطلان الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن إلزام شركة…… بأن تخلي الموقع من الشواغل وتسليمه للمدعين.

٣ . ٣ إلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني مصاريف الاستئنافين ومبلغ ألف وخمسمائة ريال عُ ماني أتعاب المحاماة.

ثالثًا: – في موضوع الاستئناف رقم (١٧ / ٢٠١٥م) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم ورثة …….. بأن يؤدوا للمستأنفين مبلغ وقدره مائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون ريالاً عمانيًّا (٣٥٠. ١٢٨ ر. ع) وذلك فيما آل إليهم من تركة مورثهم كل بحسب نصيبه الشرعي وألزمتهم المصاريف وخمسمائة ريال عُماني مقابل أتعاب المحاماة.

رابعًا: – بإحالة الطلب الاحتياطي برد قيمة مقدّم الإيجار إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف لتفصل فيه على النحو المبينّ بالأسباب وحددت لنظره جلسة ١٥ / ٢ / ٢٠١٦م.

وجاءت أسباب الحكم المطعون فيه لما قضى به في الفقرة (٢) أنّ حكم محكمة الدرجة الأولى قضى بإلزام مركز……. بإخلاء العين موضوع الدعوى دون طلب من أحد ولكون أنّ إجراءات إدخال مركز…… لم تكن وفقًا للمادة (١١٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والتي أوجبت على المحكمة الأمر بإدخال طرف خصمًا في الدعوى والحالات المذكورة في المادة وأنّ على المحكمة تحديد الطرف الملزم بالقيام بإجراءات الإدخال والذي عليه طلب إدخال الطرف الذي عيّنته المحكمة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى أي بإيداع صحيفة لدى أمانة سر المحكمة وانتهى الحكم المطعون فيه بهذا الصدد أن مركز وأسواق …… لم يقوما باتباع إجراءات رفع الدعوى بالنسبة لإدخال مركز…… وأنّ مركز…… – تبعًا لذلك – ليس خصمًا ولم يوجه إليه طلب مما يكون معه القضاء في الحكم الابتدائي بإلزامه بإخلاء العين هو قضاء باطل لم يسانده طلب.

كما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه حول العقدين المؤرخين ١ / ٥ / ٢٠١١م و ١ / ١ / ٢٠١٣م المبرمين مع مركز وأسواق….. ومركز…… على التوالي، أورد الحكم في شأنهما أنّ كليهما انعقد صحيحً ا لأن الأمر على عريضة الصادر بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٢م بمنع مورث المدعى عليهم من التصرّف بالإيجار في العين موضوع الدعوى هو أمر له حجيّته وذلك على ضوء عدم التظلّم منه عملاً بالمادة (١٩٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وأنّه لا ينال من ذلك أن الأمر على العريضة المذكور جاء بالمخالفة لطلب سابق وأنّه لم يكن مسببًا وفقًا لمتطلبات المادة (١٩١) من ذات القانون.

وخلص الحكم المطعون فيه لصحّة العقد المبرم مع مركز……. كما أورد الحكم المطعون فيه في شأن المفاضلة بين العقدين أنّ العقد المبرم ١ / ٣ / ٢٠١٣م بين مورث المدعى عليهم إبان حياته وبين مركز…… هو العقد الأفضل والأجدر بالحماية لكونه قد سجّل لدى البلدية بعكس العقد المبرم في ١ / ٥ / ٢٠١١م بين مورث المدعى عليهم ومركز أسواق…… وجاء في أسباب الحكم المطعون فيه حول أفضيلة العقد ١ / ٣ / ٢٠١٣م أنّ مركز….. وضع يده على العين المؤجرة وأضاف لها مباني على مساحة (١٩٦٣ م.م) وأعد تلك المباني وجهّزها للاستخدام وقام كذلك بإبرام العديد من عقود الإيجار مع تجار ومستثمرين للعمل داخل المبنى وخلصت أسباب الحكم المطعون فيه إلى استحالة التنفيذ العيني وأنّه من الأوفق لمركز وأسواق…… هو جبر أضرارهما بطريق التعويض وأورد الحكم المطعون   فيه صفحة (٢١) أنّ التعويض العادل لمركز وأسواق…… هو مبلغ (٣٥٠.١٢٨ ر.ع) وأورد الحكم المطعون فيه مفردات هذا المبلغ على صفحتي (٧) و (٨) ومن ضمن المفردات مبلغ خمسون ألف ريال عُماني تعويضًا ماديًا.

وحيث إنّ حكم محكمة الاستئناف عبري – سالف الذكر – لم يلق القبول لدى ورثة ……… فطعنوا فيه بالنقض بالطعن رقم (١٦٠ / ٢٠١٦م) الذي أودعت صحيفته أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٦م موقعة من وكيل الطاعنين – ……. – بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وأبرز ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانونًا وقد بني الطعن (١٦٠ / ٢٠١٦م) على ثلاثة أسباب كالآتي: – السبب الأول: – خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيق وتأويله عندما ألزم الورثة الطاعنين بالطعن سالف الذكر بتعويض أسواق ومركز…….

بمبلغ (٣٥٠.٢٨ر.ع) وذلك فيما آل إليهم من تركة مورثهم وجاء بيانًا لذلك أنّ المحكوم لهما بالتعويض لم تتوفر لصالحهما أركان المسؤولية العقديّة وأنّ عقد الاتفاق المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠١١م هو عقد باطل لا يرتب التزامًا على الطاعنين بتسليم العين موضوع الدعوى ومن ثمّ فقد أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أسس التعويض المذكور على فشل الطاعنين وإخلالهم بالالتزامات.

السبب الثاني: – صدر الحكم المطعون فيه وهو مشوب بعيوب الفساد في الاستدلال ومخالفًا للثابت بالأوراق ومستندات الدعوى وعدم تحصيل وقائع الدعوى لكون أنّ الحكم المطعون فيه اتبع الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلص في تقريره إلى المبالغ الواردة في تقريره والتي أخذ بها الحكم المطعون فيه دون وجه حق ولعدم صحّة مسوّغات استحقاق تلك المبالغ وكما أنّ الحكم المطعون فيه لم يبينّ الأسس التي قدّر واحتسب بموجبها تعويضًا مقداره ثمانون ألف ريال عُماني لصالح مركز وأسواق…….

السبب الثالث: – جاء الحكم المطعون فيه مشوبًا بعيبي القصور المبطل للأحكام ومخلاً بحق الدفاع وجاء بيانًا لذلك أنّ الحكم لا يكفيه أن يكون مسببًا بل يجب أن تكون أسبابه صحيحة ومستخلصة استخلاصًا سائغًا من أوراق الدعوى وقد جاء القضاء لمركز وأسواق……. بتعويض (٣٥٠.١٢٨ ر.ع) بناءًا على أسباب منبتة الصلة للثابت بالأوراق.  وقد تم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن (١٦٠ / ٢٠١٦م) فرد مركز وأسواق …… على الصحيفة بالمذكرة المؤرخة ١٩ / ١٢ / ٢٠١٦م طلبتا رفض الطعن كما رد مركز………. على صحيفة الطعن بالمذكرة المؤرخة ١٨ / ١ / ٢٠١٧م طلب أيضًا رفض الطعن.

اً لدى أسواق كما لم يجد حكم محكمة الاستئناف سالف الذكر – أيضًا – قبول ومركز…… فطعنتا فيه بطريق النقض بالطعن رقم (١٩٧ / ٢٠١٦م) الذي أودعت صحيفته لدى أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦م موقعة من المحامي……. المقبول لدى المحكمة العليا والذي يعمل لدى مكتب…….

للمحاماة والاستشارات القانونية وكيل الطاعنتين بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقدّم صورة من الوكالة وما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانونًا وقد بُني الطعن (١٩٧ / ٢٠١٦م) على ما يلي من أسباب: – السبب الأول:- مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وجاء بيانًا لذلك أنّ الحكم المطعون فيه قضى صفحة (١٢) من أسبابه بعدم قبول إدخال مركز……. خصمًا في الدعوى (٤٩ / ٢٠١٤م) مما تترتب عليه أن قضى الحكم المطعون فيه ببطلان حكم محكمة أول درجة الذي كان قد قضى لصالح الطاعنتين بإخلاء مركز…… للعين موضوع الدعوى وبتسليمها للطاعنتين خالية من الشواغل، وأسست ذلك بأن مركز……. ليس خصمًا في الدعوى (٤٩ / ٢٠١٤م) إذ لم يتم اختصامه بالطريق المقرر في المادة (١١٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بموجب صحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وترى الطاعنتان من خلال سرد بيان السبب الأول سالف الذكر أنّ الطاعنتين قامتا باختصام مركز…… في الدعوى الابتدائية رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) التي كانتا قد أقامتاها ضد مورث المطعون ضدهم الأوائل الذي كان على قيد الحياة عند إقامة الدعوى (١٦٤ / ٢٠١٢م) وأنّ المحكمة الابتدائية عبري قررت ضم ملف الدعوى (١٦٤ / ٢٠١٢م) للدعوى رقم (٤٩ / ٢٠١٤م) إلا أنّ الحكم المطعون فيه لم يتعرّض في أسبابه ولا في سرده للوقائع للدعوى رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) ولو أنها فعلت ذلك لاستبان لها أنّ الطاعنتين اختصمتا مركز…… وطالبتا بإخلائه من العين موضوع الدعوى وبالتالي كان بالإمكان انتفاء سبب إبطال الحكم المطعون فيه لقضاء أول درجة فيما يتعلق بإخلائه لمركز…… وإذ أنّ الحكم المطعون فيه انتهى إلى   عدم قبول الإدخال وبطلان الحكم الابتدائي الذي قضى في جانب منه إخلاء مركز ……. للعين موضوع الدعوى دون التحقق من إجراءات إدخال الطاعنتين لمركز …… من خلال الدعوى (١٦٤ / ٢٠١٢م) ابتدائي عبري وانتهى من ثم إلى بطلان الحكم الابتدائي المتعلق بإخلاء مركز…… ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.

السبب الثاني: – القصور في التسبيب للإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من وجهين أولهما أنّ الحكم المطعون فيه لم يحسن الرد على دفاع الطاعنتين أنّ العقد المبرم في ١ / ٣ / ٢٠١٣م فيما بين مورث المطعون ضدهم الأوائل ومركز ……. قد ولد باطلاً لكونه انعقد بعد صدور الأمر على عريضة الصادر من قاضي الأمور الوقتيّة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٢م بمنع مورث المطعون ضدهم الأوائل من إبرام أي عقد آخر عن ذات العين موضوع الدعوى إلى أن يصدر حكم فيها إذ أورد الحكم المطعون فيه في هذا الشأن أنّ الأمر على عريضة المذكور له حجيّته طالما أنّه لم يتم إلغاؤه أو بطلانه وأنّه لم يعلن لمورث المطعون ضدهم الأوائل إلا في ٢٣ / ١ / ٢٠١٣م وثاني الوجهين أنّ الحكم المطعون فيه لم يأبه لما أثارته الطاعنتان وهو أنّ المورث كان على علم بصدور الأمر على عريضة ١٢ / ١٢ / ٢٠١٢م وذلك عن طريق ابنه بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٣م والذي رفض الاستلام وأنّ هذا كلّه ثابت بمحضر التنفيذ ومما أعده فيه موظف عام ولو فطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع لما كان قد انتهى إلى أنّ إعلان مورث المطعون ضدهم الأوائل بما صدر في الأمر على عريضة قد تم في ٢٣ / ١ / ٢٠١٠٣م.

السبب الثالث:- الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، وأوردت الطاعنتان بيانًا لذلك أنه ما دفعتا بسوء نيّة مركز…… عندما تعاقد مع مورث المطعون ضدهم الأوائل وأنّ دليل سوء النيّة يتمثل في أن هنالك لافتات باسم الطاعنتين على الموقع وقدّمت الطاعنتان صورًا للافتات وتناقض الحكم المطعون فيه عندما أورد ضمن أسبابه أنّ الطاعنتين قدمتا دليلاً على ذلك وتارة أخرى يقرر الحكم المطعون فيه أنّ الدفاع سالف الذكر مرسل لم يسانده دليل وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على التناقض في الأسباب.

السبب الرابع:- الخطأ في تطبيق القانون وجاء بيانًا لهذا السبب أنّ الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة سليمة آخر صفحة (١٧) وأول صفحة (١٨) أنّ   العقد المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠١٤م جاء صحيحًا ورغمًا عن ذلك أورد الحكم المطعون فيه أنّه يستحيل على الورثة المطعون ضدهم الأوائل تسليم العين المؤجرة لمركز وأسواق……، وأنّ هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه مخالف للقانون في ظل ثبوت سوء نيّة مركز اللولو……. الذي تمسّكت به الطاعنتان من خلال علم مركز …… بعقد الطاعنتين المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠١١م وذلك من خلال اللافتات على الموقع التي قامت الطاعنتان بوضعها هنالك مع اسم الاستشاري والمقاول مما يعني أن طلب التنفيذ العيني للعقد المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠١١م هو الوسيلة القانونية لرفع الضرر عن الطاعنتين وليس التعويض الذي قضى به الحكم المطعون فيه واستطردت الطاعنتان أنّه لا يستساغ القول لصالح مركز……. بأن تنفيذ التزامات العقد  ١ / ٥ / ٢٠١١م مستحيلاً مع ثبوت علم مركز…… بوجود العقد ١ / ٥ / ٢٠١١م وأنّ هذا العقد لم يفسخ ومع ذلك عرض مركز…… قيمة إيجارية مضاعفة لمورث المطعون ضدهم الأوائل مما دفع الأخير على توقيع العقد المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠١٣م مع مركز…………. ولهذا فإنّ الأخير يتحمل وزر ما جنت يداه المتمثل في إقدامه على التعاقد مع مورث المطعون ضدهم في ١ / ٣ / ٢٠١٣م مع ثبوت علمه بتعاقد الطاعنتين مع مورث المطعون ضدهم الأوائل في ١ / ٥ / ٢٠١١م.

السبب السادس:- أنّ الحكم المطعون فيه لم يراعي تطبيق الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) الوارد في البند (٨) من العقد المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠١١م رغم ثبوت قيام مورث المطعون ضدهم الأوائل بنقض عقده مع الطاعنتين بإرادته المنفردة مما كان معه على المحكمة المطعون في حكمها إعمال الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الوارد في البند (٨) من العقد ١ / ٥ / ٢٠١١م وبالمخالفة للشرط الجزائي المذكور قضى الحكم المطعون فيه بتعويض الطاعنتين بمبلغ مائة ألف ريال عُماني عن الضررين المادي والمعنوي بناء على القواعد العامة المقررة لتقدير التعويض في مخالفة سافرة للشرط الجزائي الذي تضمنه البند (٨) من العقد ١ / ٥ / ٢٠١١م والذي قدّمت الطاعنتين بإعماله على سبيل الاحتياط بالمذكرة المقدّمة بجلسة ٣١ / ٣ / ٢٠١٤م أمام المحكمة الابتدائية مسقط في الدعوى الابتدائية (٤٤٧ / ٢٠١٢م) قبل إحالتها إلى المحكمة الابتدائية عبري ثم تمسّكت الطاعنتان – وعلى سبيل الاحتياط – بالشرط الجزائي من خلال المذكرة الواردة للمحكمة الابتدائية عبري بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٥م وهي آخر مذكرة تضمنت الطلبات الختامية للطاعنتين صرّحت بها المحكمة الابتدائية عبري منذ جلسة   ٢٨ / ١ / ٢٠١٥م التي تم فيها حجز الدعوى للحكم بجلسة ٢٥ / ٢ / ٢٠١٥م.

وحيث تم إعلان مركز…… بصحيفة الطعن (١٩٧ / ٢٠١٦م) فرد عليها بالمذكرة المؤرخة ١٩ / ١٢ / ٢٠١٦م طلب في ختامها رفض الطعن كما تم إعلان الورثة المطعون ضدهم الأوائل بصحيفة الطعن (١٩٧ / ٢٠١٦م) وردوا عليها بالمذكرة المؤرخة ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٦م التمسوا في ختامها رفض الطعن ثمّ عقّبت الطاعنتان بالمذكرتين المؤرختين ١٥ و ١٢ يناير ٢٠١٧م طلبتا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وتضمّنت المذكرتان المذكورتين أنّ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى صادف صحيح الواقع والقانون وفيه إعمال للبند الثاني من العقد ١ / ٥ / ٢٠١١م الذي يلزم مورث المطعون ضدهم الأوائل تسليم المباني في موعد أقصاه إبريل ٢٠١٢م وأنّ الملزم بتسجيل العقد هو مورث المطعون ضدهم الأوائل مذكرة التعقيب المؤرخة ١ / ٢ / ٢٠١٧م تضمنت أنّ مورث المطعون الأوائل كان قد سلّم ممثل الطاعنتين مذكرة مؤرخة ١٦ / ٦ / ٢٠١٢م لعدم رغبته المضي قدمًا في العقد ١ / ٥ / ٢٠١١م وأنّ ممثل الطاعنتين رفض التوقيع على المذكرة.

وأنّ التنفيذ العيني الذي تنشده الطاعنتان فيه إرهاق لمركز….. والجهات الأخرى المتعاقدة معه وطلبوا في ختامها رفض الطعن.

واختتمت المذكرات بالمذكرة الواردة من مركز…… بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٧م تضمنت أنّ التنفيذ العيني الذي تطالب به الطاعنتان غير ممكن وفيه إرهاق للمدين وأنّ عقد مركز…….. أفضل من عقد الطاعنتين لأن مركز…… حاز العين المؤجرة وتم تسجيل العقد لدى الجهات المعنيّة الحكومية.

المحكمة

وحيث قررت المحكمة ضم الطعن رقم (١٩٧ / ٢٠١٦م) للطعن رقم (١٦٠ / ٢٠١٦م) للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث استوفى الطعنان جميع الأوضاع المقررة لهما قانونًا، ويتعينّ من ثمّ قبولهما من حيث الشكل.

أولاً: في موضوع الطعن رقم (١٩٧ / ٢٠١٦م):-

وحيث إنّ النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بأسباب الطعن   (١٩٧ / ٢٠١٦م) فهو سديد وفي محلّه ذلك لأن مركز…… – المطعون ضده الثاني – مرتبط بالمطعون ضدهم الأوائل ورثة المرحوم… – ارتباطً ا لا يقبل التجزئة وذلك من خلال العقد المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠١٣م الذي أبرمه مركز…… مع مورث المطعون ضدهم الأوائل وموضوعه إيجار ذات المبنى الذي سبق أن قام بتأجيره للطاعنتين بموجب العقد المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠١١م وكانت الطاعنتان قد طلبتا في دعواهما الابتدائية إلزام المطعون ضدهم الأوائل بتسليمهما المبنى المؤجر تنفيذًا للعقد ١ / ٥ / ٢٠١١م ولما كان مركز……. هو الحائز للمبنى بموجب عقد الإيجار ١ / ٣ / ٢٠١٣م وأنّ تسليم المبنى لا يكتمل إلا بإخلائهم وحتى يكون الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى حجّة على مركز……. أو لصالحه وتفاديًا للأثر النسبي لحجيّة الأحكام فإنّ المحكمة الابتدائية عبري الدائرة الثلاثية قامت بجلسة ٣ / ١٢ / ٢٠١٤م – حسب ما يبين من أسباب حكمها في الدعوى الابتدائية صفحة (٧) – قامت بضم الدعوى الابتدائية رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) للدعوى (٤٩ / ٢٠١٥م) لارتباط الخصوم والموضوع والسبب وأدخلت مركز….. عمل بالمادة (١١٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بيد أنّ الذي لم يتضح ما إذا كانت المحكمة الابتدائية عبري قد راعت المقرر بالمادة (١١٧) أم لا، أي أنّ الأوراق المتاحة لا يبين منها ما إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أمرت المدعيتين في الدعوى رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) باتخاذ إجراءات اختصام مركز ……. بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بتقديم صحيفة تودع لأمانة سر المحكمة الابتدائية من عدمه… وقد خلت الأوراق المتاحة من ملف الدعوى رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) وبالتالي فإنّ التأكد من صحّة إجراءات إدخال مركز…….من عدمه لا يمكن الوقوف عليه إلا من خلال الاطلاع على ملف الدعوى الابتدائية رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) إلا أنّ المحكمة المطعون في حكمها انتهت على صفحة (١٢) من أسباب حكمها إلى أنّ إدخال مركز…… خصمًا في الدعوى غير مقبول شكل وقضت بذلك وأوردت أسباب هذا القضاء أنّ الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية عبري لم تتبع الإجراءات التي رسمها القانون الذي أوجب أن يكون إدخال الخصم في الدعوى بموجب صحيفة إدخال تودع لدى أمانة سر تلك المحكمة.

ولما كان قضاء المحكمة المطعون في حكمها بعدم قبول إدخال مركز….. قد أصدره الحكم المطعون فيه دون التحقق من ماهية إجراءات الادخال في الدعوى رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) والتي ليس بالأوراق ما يفيد أنّ المحكمة المطعون في حكمها   قد طلبت ضم الدعوى رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) والاطلاع على مجرياتها للتأكد من صحة إجراءات الإدخال من عدمها بل أصدرت حكمها بعدم قبول إدخال مركز ….. شكلاً ورتبت على صدور حكمها ببطلان الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام مركز…… بإخلاء الموقع من الشواغل وتسليمه للمدعيتين، بينها أنّه كان على المحكمة المطعون في حكمها وقبل أن تصدر قضاءها بعدم قبول الإدخال وما ترتب عليه من بطلان الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخلاء مركز….. كان عليها أن تحقق في الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الابتدائية عبري المتعلقة بالإدخال وذلك من خلال ضم ملف الدعوى رقم (١٦٤ / ٢٠١٢م) تلك الدعوى التي كانت الطاعنتان قد أقامتاها لدى المحكمة الابتدائية عبري ضد مورث المطعون ضدهم الأوائل،، ولمّا لم تقم المحكمة المطعون في حكمها بهذا الواجب بل أصدرت حكمها بعدم قبول إدخال مركز…… ورتبت على ذلك قضاءها ببطلان الحكم الصادر لصالح الطاعنتين الذي قضى به الحكم الابتدائي بإخلاء مركز……. للعقار وبتسليمه للطاعنتين خاليًا من الشواغل ومن ثمّ يكون الحكم المطعون فيه وبحق قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل للأحكام.

وحيث إنّه عن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون عندما أهدر البند الثامن من العقد المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠١١م على أساس أنّ ذلك البند تضمّن تعويضًا اتفاقيًا وأنّ الحكم المطعون فيه قضى بتعويض مادي ومعنوي مائة ألف ريال عُماني بالمخالفة للبند (٨) وأنّ الطاعنتان أودعتا مذكرتهما الختامية – المؤرخة ٣١ / ٣ / ٢٠١٤م أمام المحكمة الابتدائية مسقط وتضمنت تلك المذكرة طلبًا أصليًّا بالتنفيذ العيني للعقد المبرم في ١ / ٥ / ٢٠١١م وتضمنت تلك المذكرة طلبًا احتياطيًا التمستا فيه القضاء لهما بمقتضى الشرط الجزائي في حالة عدم الحكم لهما بالتنفيذ العيني.

وحيث إنّ النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب فهو سديد وفي محلّه إذ أنّ المقرر بالمادة (٢٣١) الفقرة الثانية قانون الإجراءات المدنية والتجارية نصّت على أنّ محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضيّة إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في الطلبات الاحتياطية،،، ومتى كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت لصالح الطاعنتين بالطلب الأصلي وهو التنفيذ العيني للعقد ١ / ٥ / ٢٠١١م مما حجب عنها الطلب الاحتياطي ولذا فلم تقل فيه كلمتها ولم تستنفذ ولايتها، ثم إنّ الحكم المطعون فيه انتهى إلى   خلاف ما رآه حكم الدرجة الأولى ومن ثمّ أصدرت المحكمة المطعون في حكمها قضاءها بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى المتعلق بالتنفيذ العيني ومن ثمّ فقد كان حريًا بها إعادة القضيّة إلى محكمة الدرجة الأولى لاستنفاد ولايتها في الطلب الاحتياطي وذلك على ضوء ما جاء في البند (٨) حيث ثبت بالأوراق تمسّك الطاعنتين في ختام مذكراتهما بالطلبين الأصلي والاحتياطي..

ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تعرّض لتعويض الطاعنتين بالحكم لهما بمبلغ مائة ألف ريال عُماني عن الضررين المادي والأدبي، ومن ثمّ فإنّ هذا القضاء يكون في غير محلّه ويخالف نص المادة (٢٣١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ولكون أنّ القضاء الصادر من المحكمة المطعون فيها أيضًا ينطوي على أخذها لاختصاص ليس لها، بل إنّ الاختصاص بنظر الطلب الاحتياطي ينعقد لمحكمة الدرجة الأولى التي لها السلطة والحق في نظره وذلك بعد الرجوع للبند (٨) من قانون الطرفين وهو العقد ١ / ٥ / ٢٠١٢م للتأكد من اشتماله على شرط جزائي من عدمه ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ومن ثمّ يكون في غير محلّه، ومن جماع كل ما سلف فإنّ النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء في أسباب الطعن رقم (١٩٧ / ٢٠١٦م) هو نعيٌ سديد وفي محلّه، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لا يمكن تجزئته ومرتبط الأوصال مما يترتب معه نقضه نقضًا كليًا وتقضي هذه المحكمة بذلك مع الإحالة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم في الدعوى من جديد بهيئة مغايرة.

وأما بالنسبة للطعن رقم (١٦٠ / ٢٠١٦م) المرفوع من الورثة فلمّا كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن رقم (١٩٧ / ٢٠١٦م) المقام من مركز وأسواق….. طعنا على الحكم المطعون فيه أنّ هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في الدعوى من جديد بهيئة مغايرة، ولما كان ذلك وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن ومن ثمّ فإنّ الطعن رقم (١٦٠ / ٢٠١٦م) المقام من ورثة……. قد زال محلّه ولم تعد هنالك خصومة في الطعن بين الطرفين مما يتعينّ معه القضاء باعتبار خصومة الطعن بين الأطراف منتهية.

وحيث إنّه عن المصاريف فإنّ المحكمة وقد انتهت في موضوع الطعن رقم (١٩٧ / ٢٠١٦م) بنقض الحكم المطعون فيه على النحو السالف الذكر فإنّها   تقضي بأن يتحمل المطعون ضدهما الأوائل والثاني المصاريف ورد الكفالة إلى الطاعنتين.

وأما بالنسبة للطعن رقم (١٦٠ / ٢٠١٦م) فإنّ المحكمة تلزم الورثة الطاعنين بالمصاريف ورد الكفالة إليهم.

فلهذه الأسباب

اً: – حكمت المحكمة أولاً:

في الطعن رقم (١٩٧ / ٢٠١٦م) بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدهم الأوائل والثواني بالمصاريف ورد الكفالة إلى الطاعنين.

ثانيًا:-

في الطعن رقم ١٦٠ / ٢٠١٦م) باعتبار خصومة الطعن منتهية وألزمت الطاعنين بالمصاريف ورد الكفالة إليهم.