جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.
(٢٧٥)
الطعن رقم ٧٩١ / ٢٠١٦م
فصل (تعسف – مبرر – تعويض – عمل – مشروعية قرار فصل العامل – شرطه – وجود مبرر كاف ومشروع – مخالفة ذلك تعسف).
– إذا رفض الحكم طلب التعويض عن الفصل معتبرًا أن الفصل وقع بغير تعسف لوجود بند في العقد يتيح التحلل منه مع أن ذلك البند ما هو إلا ترديد للمادة (٣٧) من قانون العمل ولوجود الإخطار.
– يجب توافر شرط وجود المبرر المشروع للفصل والذي بغيره يكون الفصل غير مشروع بما يجعل من الحكم أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الشق.
– حق صاحب العمل فى إنهاء عمل العامل مقيد بأن يتوافر مبرر كاف ومشروع للفصل وإلا عد فصلا تعسفيا يوجب التعويض.
الوقائع
حيث إن وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن العامل بدأ خصومته مع المطعون ضدها بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٥والتي قرر فيها أنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ ٢١ / ٧ / ٢٠١٢ بوظيفة مدير تجاري براتب أساسي قدره ألف ومائتين وثلاثين ريالاً وأن الشركة أخطرته برغبتها في إنهاء خدماته وذلك بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٥ على أن يكون آخر يوم عمل له ٨ / ١ / ٢٠١٦ طالبًا تعويضه عن الفصل التعسفي بمبلغ اثنين وسبعين ألفا وأربعمائة وثمانين ريالاً.
ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم (٤٣٤ / ٢٠١٦م) عمالي حيث عدل المدعي للدعوى وطلب رواتبه من تاريخ الفصل بمبلغ واحد وعشرين ألفا وسبعمائة ريال ومكافأة نهاية الخدمة ثلاثة آلاف ريال عن كل سنة وبدل الإجازة السنوية عن آخر عام عمل فيه لمدة ٤٢ يومًا والحوافز المستحقة والتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ اثنين وسبعين ألفا وأربعمائة وثمانين ريالا وشهادة الخبرة ورسالة عدم ممانعة من نقل الكفالة.
وحيث إنه في تاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٦م قضت تلك المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره ستة آلاف ريال تعويضًا عن الفصل التعسفي ومنحه شهادة نهاية خدمة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.
ولعدم قبول طرفي الخصومة بالحكم الابتدائي فقد استأنفه العامل بالاستئناف (٦٥٥ / ٢٠١٦) عمالي والذي طلب فيه الحكم بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض إلى اثني عشر ألفا وثلاثمائة ريال والقضاء له بمبلغ ثلاثة ألف ريال بدل مكافأة نهاية الخدمة وألف وثمانمائة وثلاثين ريالاً بدل الإجازة السنوية، كما استأنفته الشركة بالاستئناف رقم (٦٢٤ / ٢٠١٦) والذي طلبت فيه إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا برفض الدعوى واحتياطيًّا تخفيض التعويض إلى ألف ريال فقط.
وحيث إنه بجلسة ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٦ صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف برفض التعويض عن الفصل التعسفي وتأييد الحكم المستأنف فيما عداه.
ولعدم قبول الطاعن بالحكم المتقدم فقد طعن عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٥ / ١٢ / ٢٠١٦ ووقعت من محام مقبول أمامها طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقرر وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإعادته للمحكمة التي أصدرته للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة واحتياطيًّا بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع.
وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالف القانون والخطأ في تطبيقه وذلك عندما اعتبر أن الفصل مبرر حال أنه قرار تعسفي كما أنه خالف القانون بعد قضائه برواتبه من تاريخ الفصل وكذلك بعد قضائه بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية.
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال برفضه مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية مع أن المطعون ضدها قد أقرت بأنها على استعداد لسداد راتب شهر وتعويضه بالمناسب.
وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال إجراءات الطعن كونه جديرًا بالنظر، وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
المحكمة
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بعدم قضائه له بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والرواتب من حين الفصل فإنه نعي غير سديد ذلك لأنه وفي خصوص الرواتب فإن المقرر أن الأجر مقابل العمل وطالما أن العامل يقر بأنه لا يزاول عملاً في الفترة التي يطالب عنها الأجر فإنه لذلك لا يستحق الأجر كما وأنه وفي خصوص مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة فإن الحكم المطعون فيه ذكر أن الطاعن استلم مقابلها وذلك عن طريق التحويل البنكي نفاذًا للتسوية التي حصلت بين الطاعن و المطعون ضدها والتي لم تكن محل طعن من الطاعن ولم يعارض في محتواها ولم ينكر تحويل المبلغ لحسابه مما يجعل النعي على الحكم في شق الرواتب وبدل المكافأة وبدل الإجازة قائم على غير أساس مما يتعين رفضه.
وحيث إنه عن النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بعدم قضائه للعامل بالتعويض عن الفصل التعسفي حال أنه مستحق له ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة شرطه الإخطار خلال المدة القانونية وعدم التعسف ووجود مبرر مشروع لإنهاء العقد ومخالف ذلك مؤداه اعتبار صاحب العمل متعسفًا في الفصل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل معتبرًا أن الفصل وقع بغير تعسف لوجود بند في العقد يتيح التحلل منه مع أن ذلك البند ما هو إلا ترديد للمادة (٣٧) من قانون العمل ولوجود الإخطار حال أن الواجب توافر شرط وجود المبرر المشروع للفصل والذي بغيره يكون الفصل غير مشروع بما يجعل من الحكم أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الشق ومن ثم إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عملاً بحكم المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع إلزام المطعون ضده المصاريف عملاً بالمادتين (١٨٣و٢٥٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف.