التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٨٤٣ / ٢٠١٦م

2016/843 843/2016 ٢٠١٦/٨٤٣ ٨٤٣/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٦)
الطعن رقم ٨٤٣ / ٢٠١٦م

إجازة (حق- خدمة- عمل – مقابل رصيد الإجازات – شرط استحقاقها –مضى ستة أشهر على بدء العمل)

– للعامل الحق في رصيده من الإجازات إذا ترك العمل بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لما كان ذلك وكان المحكمة قد خالفت ذلك النظر وقضت بعدم استحقاقه نظرا إلى أن مدة خدمته لم تصل العام بما يجعله مخالف للقانون بما يستوجب نقض الحكم.

– للعامل الذى أمضى ستة أشهر فى العمل الحق فى الإجازة السنوية طبقا لنص المادة (٦١) عمل والأصل أن العامل يحصل على إجازاته عينا فإذا أنتهى عمل العامل دون القيام بتلك الإجازات يلتزم صاحب العمل بإداء مقابلها للعامل.

الوقائع

وحيث إن وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن العامل………..بدأ خصومته مع المطعون ضدها بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٦م والتي قرر فيها أنه التحق للعمل مع المطعون ضدها بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م بوظيفة فني محطات توليد براتب شهري وقدره خمسمائة وخمسون ريالا وأن الشركة فصلته من عمله بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٥م بدون سبب وبدون سابق إخطار وطالب الرجوع إلى عمله وبصفه احتياطيه تعويضه عن الفصل التعسفي وصرف بدل العمل في أيام العطلات والأعياد.

ولتعذر التسوية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم ١٩٤ / ٢٠١٦م عمالي حيث عدل المدعي طلباته مطالبا القضاء له بإلغاء قرار   الفصل التعسفي وعودته الى عمله وصرف راتبه عن شهر يناير وفبراير ٢٠١٦ واحتياطيا تعويضه عن الفصل التعسفي بمبلغ عشرة آلاف ريال وسداد مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ ستمائة وخمسين ريالا وبدل شهر الإنذار وبدل شهر إجازة سنوية والتعويض عن بدل الإجازات والأعياد الدينية والمناسبات الرسمية بمبلغ ألف ريال.

وحيث إنه في تاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١٦م قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى.

ولعدم قبول الطاعن بالحكم الابتدائي فقد استأنفه بالاستئناف رقم ٨٨٦ / ٢٠١٦ عمالي والذي طلب فيه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا للمستأنف بسائر طلباته التي قدمها أمام محكمة أول درجة

وحيث أنه بجلسة ١٦ / ١١ / ٢٠١٦م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ولعدم قبول الطاعن بالحكم المتقدم فقد طعن عليه بطريق النقض بصحفية أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٦م ووقعت من محام مقبول أمامها طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة استئناف مسقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.

وقد نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك وبعدم تطبيق نص المادة ٤٠ من قانون العمل التطبيق الصحيح من حيث أن المطعون ضدها دفعت بأن مبرر الفصل هو الخطأ الجسيم الذي أقترفه العامل دون أن توضح نوعه وحجمه إلا قولها أنه كان يتغيب وقضت المحكمة برفض الاستئناف مع عدم وجود ما يفيد الإخلال الجسيم وعدم تتبع حالات الغياب وعدد الأيام التي غابها الطاعن وهل تلك الأيام تجيز الفصل من عدمه.

كما نعى عليه الإخلال في التسبيب وعدم وزن الأدلة ومخالفة الثابت بالأوراق بعدم تمحيصها للدفوع المقدمة من العامل وعدم الالتفات إلى المستندات المقدمة في الدعوى وعدم تقدير الفعل المرتكب من العامل بما يسمح بوصفه بالجسيم من عدمه.

وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال إجراءات الطعن   كونه جديرا بالنظر وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

المحكمة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف في مجمله سديد ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة شرطه الإخطار خلال المدة القانونية وعدم التعسف ووجود مبرر مشروع لإنهاء العقد ومخالفة ذلك مؤداه اعتبار صاحب العمل متعسفا في الفصل كما أن المادة(٤٠) من قانون العمل وأن أتاحت فصل العامل دون إخطار إلا أنه يجب على المحكمة أن تتحقق من وجود ذلك السبب ونوعه ولا يكفي أن يساق بشكل إجمالي دون تفصيل ولا إثبات.

لما كان ذلك وكان البين من مفردات الحكم أن المطعون ضدها إنما فصلت العامل للخلل الجسيم دون أن توقف المحكمة على نوع الإخلال إلا قولها أنه غير منضبط في دوامه وأنه يتغيب عن العمل وأنه غير منجز للمهام المنوطة به ومعلوم أن الإخلال الجسيم أمر مختلف عن الغياب فضلا عن أن المحكمة لم تتحقق من عدد أيام الغياب وهل هي متصلة أم منفصله بما يوصلها إلى صحة ادعاء الغياب من عدمه كما أنها أيدت قول الحكم الابتدائي من أن العامل عجز عن إثبات التعسف في الفصل مع أن الواجب أن يكلف صاحب العمل بإثبات الخلل الجسيم والغياب وعدده الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخالفًا للقانون مستوجبًا نقضه.

وفي خصوص بدل الإجازة فلما كان المقرر لدى هذه المحكمة أن للعامل الحق في رصيده من الإجازات إذا ترك العمل بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لما كان ذلك وكان المحكمة قد خالفت ذلك النظر وقضت بعدم استحقاقه نظرا إلى أن مدة خدمته لم تصل العام بما يجعله مخالفا للقانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة عملا بالحكم المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع إلزام المطعون ضده المصاريف. عملا ١٨٣،٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام المطعون ضده المصاريف».