التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ١١ / ٢٠١٧م

2017/-11 -11/2017 ٢٠١٧/-١١ -١١/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٧)
الطعن رقم ١١ / ٢٠١٧م

فصل (جنحة –تبرير-عمل – حق مجازات العامل بالفصل – مبرره – ارتكاب جريمة فى مكان وأثناء العمل قضى بإدانة العامل عنها بحكم نهائي)

– إذا حكم على العامل نهائيًّا في جنحة ارتكبت في مكان العمل وأثناء القيام به، وأساس هذا الحق الذي خوله المشرع في هذا الحالة لرب العمل والذي أجاز له فصل العامل في الحالة المذكورة هو ارتكاب العامل لجرم في مكان العمل وأثناء القيام به وهذا الجرم ثبت قبل العامل بحكم نهائي.

– -حق صاحب العمل فى توقيع جزاء الفصل على العامل الذى ارتكب جريمة فى مكان العمل وأثنائه وثبتت إدانة العامل عنها بحكم نهائي.

الوقائع

تتحصل وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العامل الطاعن بدأ خصومته مع الشركة المطعون ضدها بشكايته التي قدمتها لدائرة تسوية المنازعات العُمالية بالقوى العاملة بتاريخ ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦ والتي قررت فيها أنه التحق بالشركة المطعون ضدها منذ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦ بمهنة رئيس تنفيذي براتب قدره ستة آلاف ريال عُماني وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وأنه في تاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٦ تم إنهاء خدمته وطلب العودة إلى العمل وسداد مستحقاته من عمولة سنوية وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وعلاوة دراسية وتذاكر سفر وإيجار سيارة وعلاوة هاتف وتطبيب والتعويض عن الفصل التعسفي والأضرار النفسية والبدنية ونقل كفالته.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيدت برقم (٣٨٥ / ٢٠١٦م) عمالي مسقط حيث طلب العامل التعويض عن الفصل   التعسفي بمبلغ خمسمائة ألف ريال عُماني ورواتبه من تاريخ التوقف في ١ / ٢٠١٤ وحتى الفصل في الدعوى والبونس السنوي للأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ بمبلغ أربعمائة وأربعة وأربعين ألفًا وستمائة وثلاثة وستين ريالاً عمانيًّا وبدل الإجازة السنوية عن الأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ وشهري يناير وفبراير ٢٠١٦ بواقع اً عمانيًّا وعلاوة تدريس أولاده بواقع عشرين ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرين ريال ستة آلاف ريال عُماني وعلاوة السيارة والهاتف والعلاج بواقع ثلاثة آلاف ريال عُماني وشهادة خبرة وعدم ممانعة من نقل الكفالة والمصاريف.

وحيث إنه في تاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٦م قضت تلك المحكمة الابتدائية بمسقط بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ستة آلاف وسبعمائة واثنين وتسعين ريالاً عمانيًّا مقابلا لإجازته عن عام ٢٠١٣، وقد أسس الحكم قضاءه برفض طلب التعويض على تقاضي العامل رشوة وإدانته جزائيًا بما يبرر فصله دون إخطار أو مكافأة نهاية خدمة ورفضه لباقي الطلبات لعدم قيام السند على استحقاقها.

ولعدم قبول العامل بالحكم الابتدائي فقد استأنفه بالاستئنافين رقمي ٦٤٩، ٦٥٣ / ٢٠١٦ عمالي مسقط والذي طلب فيهما الحكم له بسائر طلباته المبداة أمام محكمة أول درجة.

ولم ينل الحكم كذلك قبول الشركة فطعنت عليه بالاستئناف (٦٧٧ / ٢٠١٦) عمالي مسقط بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بشأن ما قضى به من مقابل إجازات لحصوله على ذلك المقابل محسوبًا على أساس الأجر الشامل.

وحيث إنه بجلسة ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئنافات شكلاً وفي موضوع الاستئنافين ٦٤٩، ٦٥٣ / ٢٠١٦ برفضهما وإعفاء العامل رسم الدعويين وفي موضوع الاستئناف رقم ٦٧٧ / ٢٠١٦ بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا فيما قضى به من إلزام المستأنفة بمبلغ (٦٧٩٢) ر.ع مقابل بدل الإجازة السنوية لعام ٢٠١٣ والقضاء مجددًا برفض الدعوى بشأنها وتأييده فيما عدا ذلك.

ولعدم قبول العامل بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٥ / ١ / ٢٠١٧م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها سند وكالة الطاعن لوكيله طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بمبلغ سبعة وستين ألفًا وتسعمائة وعشرين ريالاً مكافأة نهاية الخدمة، والمتبقي له من رواتب من تاريخ انتهاء مدة الوقف في ١ / ٤ / ٢٠١٤ حتى الفصل في الدعوى، ومبلغ أربعمائة وأربعة وأربعين ألفًا وستمائة وثلاثة وستين ريالاً عُمانيا بدل الإجازة للأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ ومبلغ سبعة وعشرين ألفًا ومائة وثمانية وستين اً عمانيًّا بدل الإجازة للأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ ويناير وفبراير / ٢٠١٦ ريال ومبلغ ستة عشر ألفا علاوة تدريس ومبلغ ثلاثة آلاف وستمائة علاوة هاتف وسيارة وعلاج وبدل تذاكر له ولأسرته وشهادة عدم ممانعة.

وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أوجه:

أولها: أن الحكم الجزائي الصادر ضده وإن حرمه من بدل الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة إلا أنه لا يحرمه من الرواتب من انتهاء مدة الوقف وحتى الفصل كونه لم يمتنع عن العمل وأن الشركة هي التي منعته من العمل.

ثانيهًا: أنه يستحق الأرباح عن الأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ وقد أخطأ الحكم في حرمانه منها رغم أنه لم يمتنع عن العمل بل أنه وضع نفسه طواعية واختيارًا تحت إمرة رب العمل إلا أنه منع من العمل ومن ثم كان مستحقًا للأرباح المذكورة.

وثالثها: أن الحكم أخطأ في عدم القضاء له ببدل الإجازة عن الأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ رغم أن الشركة أقرت باستحقاقه لبدل مدة ٦٨ يومًا بمبلغ قدره خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وستة ريالات وخمسمائة وعشرين بيسة.

ورابعها: أن الحكم أخطأ في عدم القضاء له بعلاوة التدريس لأطفاله لعامي ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ رغم أحقيته فيها كونه كان على ذمة المطعون ضدها وتحت تصرفها.

وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال الإجراءات كون الطعن جديرًا بالنظر، وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن، فقدمت بوكيل عنها مقبول أمام هذه المحكمة ردًا على الطعن طلب فيه رفض الطعن.

المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الطعن وما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه له بالمستحقات محل المطالبة منذ وقفه عن العمل في يناير ٢٠١٤ وحتى الفصل في الدعوى فهو نعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر عملاً بحكم المادة (٤٠) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني أنه لصالح العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة إذا حكم عليه نهائيًّا في جنحة ارتكبت في مكان العمل وأثناء القيام به، وأساس هذا الحق الذي خوله المشرع في هذا الحالة لرب العمل والذي أجاز له فصل العامل في الحالة المذكورة هو ارتكاب العامل لجرم في مكان العمل وأثناء القيام به وهذا الجرم ثبت قبل العامل بحكم نهائي، فالحكم الجزائي مثبت للخطأ وكاشف عنه ومن ثم فإن الآثار المترتبة على ذلك الخطأ تنسحب إلى وقت وقوعه والكشف عنه، ومن ثم فإذا كان رب العمل قد أوقف العامل ولم يعده بعد انتهاء مدة الوقف طبقًا للمادة (٣٢) من القانون ذاته ثم أدين العامل نهائيًّا فإن الحكم النهائي بالإدانة يضفي المشروعية على تصرف رب العمل ذلك أن المشرع في المادة (٣٢) من قانون العمل آنف البيان حين أوجب إعادة العامل للعمل بعد مضى ثلاثة أشهر إذا لم يكن قد صدر حكم في الدعوى الجزائية إنما تفي قطع السبيل على رب العمل إن أراد النيل من العامل باتهامه بتهمة باطلة بقصد وقفه عن العمل فضلا عن افتراض قرينة البراءة في حقه بما لا يسوغ معه الاستمرار في وقفه عن العمل رغم عدم إدانته ومن ثم فإذا قضي بإدانة العامل نهائيًّا فإن ذلك يكشف عن مشروعية وقفه ويترتب على ذلك من ثم عدم أحقية العامل في المطالبة بأية حقوق ناشئة بعد الوقف إذا ما هو أتبع الوقف بالفصل.

فلما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعون ضدها أوقفت العامل الطاعن منذ مطلع عام ٢٠١٤ بسبب اتهامه في جريمة رشوة في مكان العمل وأثناء القيام به وقد أدين نهائيًّا في الدعوى الجزائية رقم (٤٥١، ٤٥٢ / ٢٠١٦) استئناف مسقط والمؤيد للحكم الابتدائي ٢٠٣٦ / ٢٠١٥ جزائي مسقط والذي أدان الطاعن بجريمة الرشوة  أثناء القيام بالعمل  وعاقبه عنها بالسجن والغرامة والطرد من البلاد بعد قضاء العقوبة وكان الطاعن قد تم وقفه عن العمل من مطلع عام ٢٠١٤ ولم يعد للعمل ومن ثم فإن حكم الإدانة النهائي المذكور فضلاً عن أنه أعطى الطاعنة سلطة فصل الطاعن دون إخطار أو مكافأة نهاية الخدمة فإنه كذلك يترتب عليه عدم استحقاقه أية مستحقات بعد وقفه كونه لم يقم بعمل بعد ذلك التاريخ فضلا عن مشروعية وقفه التي كشف عنها الحكم الجزائي ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه لعدم قضائه بالتعويض عن الفصل ومكافأة نهاية الخدمة والمكافاة «البونس» عن عامي ٢٠١٤، ٢٠١٥ وكذا بدل الإجازات عن المدة من أول ٢٠١٤ حتى الفصل وكذا علاوة التدريس لأولاده وعلاوات السيارة و الهاتف والعلاج عن المدة ذاتها وسائر المطالبات بعد الوقف نعي غير سديد وفي غير محله ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.

وعن نعي على الحكم بعد قضائه له ببدل الإجازة لعام ٢٠١٣ وإذ كان الثابت تحويل مقابل تلك الإجازة لحسابه بنك بي دي بمبلغ (٥٨١، ٨٣٥٨)ر.ع فقط ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريالاً عمانيًّا، وخمسمائة وإحدى وثمانين بيسة ومن ثم كان نعيه في غير محله.

وعن نعيه الحكم المطعون فيه لعدم قضائه له بالمكافأة «الونس» عن عام ٢٠١٣ وتذاكر السفر للعودة لبلده هو وأولاده وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه في مدى استحقاقه للمكافأة عن عام ٢٠١٣ والذي كان خلاله على رأس العمل ومدى توافر شروط استحقاقها طبقًا للائحة الشركة ونظامها والمستحق له إن كان ولم يبحث كذلك مدى استحقاق أسرة الطاعن في تذاكر العودة لبلدهم عملاً بالمادة (٥٦) من قانون العمل فإنه يكون معيبًا بالقصور متعينًا نقضه في هذا الشق ومن ثم إعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مسقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة في الشق المتعلق بمكافأة «بونس» عام ٢٠١٣ وتذاكر العودة للطاعن وأسرته عملاً بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني عملاً بالمادتين (١٨٥، ٢٥٩) (٢٩ / ٢٠٠٢) مع إلزام الطاعن المصاريف عدا الرسوم من القانون السالف الذكر و المادة (١٠) من قانون العمل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا في الشق المتعلق بمكافأة «بونس ٢٠١٣» وفي طلب تذاكر السفر للعودة إلى بلده هو وأسرته وإعادة الدعوى للفصل في هذا الشق إلى محكمة استئناف مسقط للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعن المصاريف عدا الرسوم.