التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ١٨٥ / ٢٠١٧م

2017/185 185/2017 ٢٠١٧/١٨٥ ١٨٥/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٨)
الطعن رقم ١٨٥ / ٢٠١٧م

إثبات (شهادة- نساء- ترجيح – تبرير)

– إذا رجحت المحكمة شهادة من استمعت إليهم دون أن تبرر ذلك ودون أن تسوق لذلك أسباب سائغة سيما وأن الشاهدات من العاملات لدى المطعون ضدها كما أن شهادتهن لم يكتمل بها نصاب الشهادة كونهن ثلاث نساء.

الوقائع

تتحصل الوقائع في أن العاملة الطاعنة بدأت خصومتها مع المطعون ضدها بشكايتها التي قدمتها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة والتي قررت فيها أنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها في نوفمبر ٢٠١٣ بمهنة مصففة شعر براتب شهري قدره (٤٥٠)ر.ع وكان آخر يوم عمل لها في ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٥ بسبب فصلها تعسفيًا وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تصرف لها راتب بدل الإخطار (٤٥٠)ر.ع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وبدل العمل في الإجازة الأسبوعية (السبت) مبلغ (٢٥٨٠) ر.ع عن (٤٧) شهرًا وضعف قيمة الأجر الأساسي وبدل ساعات العمل الإضافية (١٤٣٠)ر.ع ومصاريف العلاج (١٨٠)ر.ع و(١٠)آلاف ر.ع تعويضًا عن الفصل التعسفي ورسالة عدم ممانعة وتذكرة سفر ودفع غرامات تجديد بطاقة الإقامة وتسليمها جواز سفرها.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيدت برقم (١٩٥ / ٢٠١٦م) عمالي فردي حيث مثلت العاملة المدعية بشخصها وطلبت الحكم لها بطلباتها السابقة وحضرت المدعى عليها بوكيل عنها وقدم مذكرة بالرد دفع فيها بسقوط الحق في المطالبة ببدل العمل أيام العطلات وساعات العمل الإضافية بالتقادم وأن المدعية تركت العمل وسببت ضررًا للمدعى عليها يستوجب   التعويض لها عنه بألف وخمسمائة ر.ع.

وحيث إنه في تاريخ ١٧ / مايو / ٢٠١٦م قضت تلك المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (٢٠٠٠)ر.ع تعويضًا عن الفصل التعسفي ومبلغ (٤٥٠)ر.ع بدل شهر الإنذار ومبلغ (٩٠٠)ر.ع بدل الإجازة السنوية ومبلغ (٢٥٠) ر.ع مكافأة نهاية الخدمة وتسليمها جواز سفرها وتذكرة سفر وسداد غرامات عدم تجديد البطاقة وإلزامها المصاريف ورفض ما عدا ذلك.

ولعدم قبول الشركة بالحكم الابتدائي فقد استأنفته بالاستئناف (٦٠٩ / ٢٠١٦) عمالي مسقط طاعنة في شهود المستأنف ضدها باعتبار شهادتهم هي شهادة سماعية وأنهم زملاء المستأنف ضدها.

كما طعنت عليه العاملة بالاستئناف رقم ٦٢٣ / ٢٠١٦ ١٦ طالبة الحكم لها بجميع طلباتها الواردة بصحيفة دعواها أمام محكمة أول درجة على سند من القول إن المحكمة الابتدائية أغفلت القضاء لها بطلباتها وأخطأت في تفسير عناصر التعويض واحتساب مقداره.

وحيث إنه بجلسة ٤ / ١٠ / ٢٠١٧ صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم (٦٠٩ / ٢٠١٦) إلغاء الحكم المستأنف جزئيًا فيما قضى به للمستأنف ضدها بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإخطار والقضاء مجددًا برفض الدعوى بشأنهما وتأييد ما عدا ذلك وإلزام المستأنفة بالمصاريف، وفي موضوع الاستئناف رقم (٦٢٣ / ٢٠١٦) برفضه وإعفاء المستأنفة من رسوم رفع الدعوى.

ولعدم قبول العاملة بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ١٣ / ٢ / ٢٠١٧ ووقعت من محام مقبول أمامها طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة وبنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا والتصدي والقضاء مجددًا بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيًّا نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط لنظرها بهيئة مغايرة وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضدها بغرم التقاضي شاملاً أتعاب المحاماة.

وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه:

١) مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها لما استجابت لطلب سماع شهود النفي في غياب شهود الإثبات ومكنت المطعون ضدها بعد الاطلاع على فحوى شهادة شهود الإثبات إملاء شاهدي النفي والتأثير عليهما وهو أمر يضر بتوازن الأدلة.

٢) الفساد في الاستدلال ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها بررت قضاءها برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإخطار باعتبار أن الطاعنة هي من تركت العمل بإرادتها ولم تقم المطعون ضدها بفصلها مستندة في ذلك إلى شهادة شاهدي النفي رغم أن الطاعنة اعترضت على شهادتهما فضلا عن خلو الملف مما يفيد ثمة استقالة من الطاعنة أو ثمة إنذار بالانقطاع أو الغياب أو شرعت المطعون ضدها في إجراء يعضد قرارها إلا شهادة الشاهدين المخالفة للقانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

٣) القصور في التسبيب حين اكتفى الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى شهادتي النفي المقدح فيهما لمخالفتهما المادة (٤٤) من قانون الإثبات وخلو الملف مما يفيد ترك الطاعنة للعمل أو الغياب أو تقديم الاستقالة وكذلك غياب اتخاذ أي إنذار بالفصل للغياب من طرف المطعون ضدها مما يوجب نقض الحكم لقصوره في التسبيب.

وحيث نظر الطعن في غرفة المداولة حيث قررت المحكمة استكمال الإجراءات، وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن للرد عليها، فقدمت بوساطة وكيلها مذكرة بالرد انتهت في ختامها إلى طلب القضاء برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وعقبت الطاعنة عليها مصممة على طلباتها الواردة بصحيفة الطعن.

المحكمة

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الطعن وعما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من الأسباب السابقة فهو نعي سديد ذلك أنه وإن كان وزن الشهادة والأخذ بشهادة شاهد دون آخر مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها يجب أن تبني حكمها على أسباب سائغة ومقبولة عقلاً ومنطقًا.

فلما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد وازنت بين شهود   الإثبات الذين استمعت لهم محكمة أول درجة وبين شهود النفي الذين استمعت إليهم المحكمة مصدرة الحكم ورجحت شهادة من استمعت إليهم دون أن تبرر ذلك ودون أن تسوق لذلك أسباب سائغة سيما وأن الشاهدات من العاملات لدى المطعون ضدها كما أن شهادتهن لم يكتمل بها نصاب الشهادة كونهن ثلاث نساء وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنة المتعلقة بالشهادة برد سائغ فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب وبمخالفة القانون الأمر الذي يتعين معه نقضه ويكون مع النقض الإحالة مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف عملاً بالمواد (١٨٣و٢٥٩و٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف.