التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٧١٧ / ٢٠١٦م

2016/717 717/2016 ٢٠١٦/٧١٧ ٧١٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٩)
الطعن رقم ٧١٧ / ٢٠١٦م

عامل (اعتداء- رب عمل- شروط- فصل-عمل – معيار جسامة الاعتداء على صاحب العمل الذى يبرر فصل العامل وفقا للمادة (٤٠) من قانون العمل)

– يكون الاعتداء جسيمًا كلما كان قد أصاب الشخص في جسده أو اعتباره أو في شخصه أيًا كانت صورة الاعتداء، ويراعى في تقديره الوضع الاجتماعي والوظيفي لمن وجه إليه الاعتداء، وتراعى كذلك البيئة والمجتمع ومدى استهجانها لمثل هذه الألفاظ.

– تعدُّ عبارة «إذا كنت رجل فافصلني غدًا» أو «إذا كنت ابن ابيك افصلني غدًا» جارحة وخادشة للحياء وتحط من قدر وكرامة وهيبة من وجهت إليه، ومن ثم يكون الفعل الذي قام به المطعون ضده اعتداءً جسيمًا في حكم الفقرة (٨) من المادة (٤٠) من قانون العمل وتبرر فصل المطعون ضده من العمل.

الوقائع

تستخلص وقائع الطعن في أن المطعون ضده تقدم بشكوى أمام دائرة تسوية المنازعات العُمالية بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٥ التمس في ختام طلباته الحكم بإلغاء قرار الفصل وإعادته إلى عمله بذات المسمى الوظيفي ودفع كامل رواتبه ومستحقاته منذ تاريخ الفصل في ١٥ / ٩ / ٢٠١٥ وحتى تاريخ إعادته إلى عمله، وفي حالة رفض البنك إعادته إلى عمله الحكم له بالتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ (٦٠٠٠٠) ر.ع ستون ألف ريال عُماني ودفع له بدل حوافز وأرباح ومستحقات عن الفترة من ٨ / ٩ / ٢٠١٤ وحتى ٨ / ٩ / ٢٠١٥ مبلغ وقدره (٢٥٠٠)ر.ع ألفان وخمسمائة ريال وبدل راتب عن مدة الإخطار بمبلغ وقدره (١٣٩٥)ر.ع ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وبدل الأجر الإضافي المستحق عن الفترة من ٨ / ٩ / ٢٠١٤ وحتى    ٨ / ٩ / ٢٠١٥ مبلغ وقدره (٢٠٠٠)ر.ع ألفا ريال والمصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ (١٥٠٠)ر.ع ألف وخمسمائة ريال.

ولتعذر التسوية الودية بين الطرفين أحيلت الشكوى إلى المحكمة الابتدائية بصحار والتي قضت بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٦ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (١٦٧٤٠)ر.ع ستة عشر ألفا وسبعمائة وأربعون ريالاً تعويضًا عن الفصل التعسفي ومبلغ (١٣٩٥) ألف وثلاثمائة وخمسة و تسعون ريالاً بدل الإخطار وألزمته برفع قرار تجميد حساب المدعي رقم (…………) وألزمته بالمصاريف ومبلغ (٢٠٠) مائتي ريال عُماني مقابل أتعاب المحاماة ورفض باقي الطلبات.

ولم يرتض الطرفين هذا الحكم فاستأنفاه أمام محكمة الاستئناف بصحار والتي قضت فيهما بتاريخ ٦ / ١٠ / ٢٠١٦ (هكذا) ((بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف في الاستئناف رقم (٢٦٣ / ٢٠١٦) بمصاريف استئنافه)).

وحيث لم يقبل الطاعن هذا الحكم فطعن فيه بطريق النقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل والذي أودع صحيفة أسباب الطعن أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦ موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، وقدم سند وكالته عنه التي تبيح له ذلك، وما يفيد سداد الكفالة و الرسم المقررين قانونًا.

وقد بُني الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب عندما قضى برفض استئناف البنك (الطاعن) وأيد الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي توصل إليها، مخالفًا بذلك المادة (٤٠ / ٨) من قانون العمل التي أجازت لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطار وبدون مكافأة نهاية الخدمة إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، وأنه ثبت من الأدلة وأقوال الشهود المستمع إليهم أن المطعون ضده………..

اعتدى بالإهانة والتعدي اللفظي على المدير الإقليمي على مرأى ومسمع من العمال والشهود وذلك بعبارة (إذا كنت رجلاً فأفصلني غدًا) أو (إذا كنت ابن أبيك أفصلني غدًا) وهي عبارات جارحة وخادشة للحياء وتنطبق عليها مقتضيات المادة السالفة والتي جاءت عبارات المادة الآنفة عامة سواء كان الاعتداء جسميًا أو معنويًا وبذلك   يكون الطاعن قد طبق المادة (٤٠ / ٨) من قانون العمل لما قام بإنهاء خدمات المطعون ضده من العمل ولم تفصله تعسفيًا كما قضت بذلك المحكمة الطعون في حكمها الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن ونقضه والتصدي للموضوع والقضاء من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى واحتياطيًّا بنقضه وإعادته إلى محكمة الاستئناف بصحار لنظره مجددًا أمام هيئة مغايرة.

وحيث رد المطعون ضده بمذكرة دفاعية موقعة من وكيله القانوني المقبول لدى المحكمة العليا أنتهى فيها إلى طلب رفض الطعن موضوعًا.

وحيث عقب الطاعن بمذكرة على مذكرة رد المطعون ضده التمس فيها التمسك بما جاء في صحيفة الطعن.

وبتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٧ قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في الطعن واستكمال الإجراءات.

المحكمة:

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا مما يتعين قبوله شكلاً.

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب سديد، ذلك أن المادة (٤٠ / ٨) من قانون العمل تجيز «لصاحب العمل فصل العامل من عمله دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في حالة إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببها..» ويكون الاعتداء جسيمًا كلما كان قد أصاب الشخص في جسده أو اعتباره أو في شخصه أيًا كانت صورة الاعتداء، ويراعى في تقديره الوضع الاجتماعي والوظيفي لمن وجه إليه الاعتداء، وتراعى كذلك البيئة والمجتمع ومدى استهجانها لمثل هذه الألفاظ.

ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد تفوه على المدير الإقليمي بصوت عال أمام العمال وأثناء عمله في البنك الذي يعمل فيه بعبارة «إذا كنت رجلاً فافصلني غدًا» أو «إذا كنت ابن أبيك أفصلني غدًا» وأكد ذلك الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الموضوع وهي عبارة جارحة وخادشة للحياء وتحط من قدر وكرامة وهيبة من وجهت إليه، ومن ثم يكون الفعل الذي قام به المطعون ضده يعتبر اعتداءً جسيمًا في حكم الفقرة (٨) من المادة (٤٠) من قانون العمل وتبرر فصل المطعون ضده من العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون مما يكون خليقًا بالنقض، فضلاً عن ذلك أن الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم حسب الثابت من محاضر الجلسات تختلف عن تلك المدونة بصورة الحكم الرسمية وأن كانت الأخيرة هي المعول عليها، ومن ثم يكون الحكم باطلاً ويتعين نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعن عملاً بالمادتين (٢٦١، ٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعن.