التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٨٧٣ / ٢٠١٦م

2016/873 873/2016 ٢٠١٦/٨٧٣ ٨٧٣/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨١)
الطعن رقم ٨٧٣ / ٢٠١٦م

عمل (مدة- اتفاق – إجازة) – فصل (تعسف- ظروف اقتصادية)

– إن اتفاق الأطراف على جعل العمل متواصلا لأيام من غير إجازة أسبوعية تعقبها أيام إجازة متواصلة متساوية مع مدة العمل لا يسقط الحق في الإجازة السنوية أو في البدل المالي عنها ما لم يوجد نص أو اتفاق على خلاف ذلك.

– إذا بني الحكم الابتدائي في إثبات التعسف على عدم تقديم صاحب العمل المبرر الكافي للفصل بسبب الظروف الاقتصادية مما يجعل من إحالة الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي غير صحيحة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه.

الوقائع

تتحصل وقائع الطعن حسب ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العامل المطعون ضده بدأ خصومته مع الطاعنة بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٦م والتي قرر فيها أنه ألتحق بالعمل مع الطاعنة في ١٤ / ٥ / ٢٠١٣م بمهنة مشغل آلات حفر براتب وقدره ألف وخمسمائة وأربعون ريالا وأن الطاعنة فصلته بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١٦م دون سبب قانوني وطالب بإيقاف قرار الفصل وبعودته للعمل وبصفة احتياطية تعويضًا عن الفصل التعسفي مبلغ خمسة وخمسين ألف ريال عماني بالإضافة إلى تعويضه عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الساعات الإضافية وبدل الإجازات السنوية وشهادة الخبرة وتذكرة سفر.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم   (٧٥٠ / ٢٠١٦م عمالي) حيث كرر المطعون ضده لطلباته على النحو الآنف البيان.

وحيث إنه بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٦م قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ خمسة آلاف ريال عماني تعويضا عن فصله التعسفي ومبلغ ألفين وثلاثمائة وعشرة ريالات مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ أربعة آلاف وستمائة وعشرين ريالا بدل الإجازات السنوية وتسليمه شهادة خبرة ورفض ماعدا ذلك.

ولعدم قبول الطرفين بالحكم الابتدائي فقد استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم (٤٤٨ / ٢٠١٦ عمالي) والذي طلبت فيه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

كما طعن عليه العامل بالاستئناف رقم (٩٠٩ / ٢٠١٦) والذي طلب منه تعديل الحكم الابتدائي وذلك بالزيادة في مبلغ التعويض إلى خمسة وخمسين ألف ريال عماني ومقابل الأجر المتبقي عن شهر مايو ويونيو / ٢٠١٦م وبدل الإنذار ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل تذاكر السفر خلال الإجازات السنوية.

وحيث إنه بجلسة ١٤ / ١٢ / ٢٠١٦م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى في موضوع الاستئناف المقام من صاحبة العمل بإلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والقضاء بشأنها من جديد بالرفض وتعديل المبلغ عن بدل الإجازات السنوية وذلك بالنزول به إلى مبلغ مقداره ألف وخمسمائة وأربعون ريالا وتأييده فيما عدا ذلك وفي موضوع استئناف العامل برفضه.

ولعدم قبول الطاعنة صاحبة العمل بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٦م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد أداء الرسم طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة أو التصدي للموضوع والحكم من جديد بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى.

وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من عدة أوجه الوجه الاول: أن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف الثابت بالأوراق والتي تدل على أن الطاعنة سددت للمطعون   ضده كافة حقوقه بما فيها بدل الإجازة وذلك من خلال التحويل البنكي لحسابه بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٦م.

الوجه الثاني: أنه خالف القانون حينما اعتبر أن الفصل تعسفيا ورتب على ذلك أن قضى له بالتعويض عنه حال أن الطاعنة إنما فصلته لعلة التعمين تنفيذًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

الوجه الثالث: إن قضاء بدل الإجازة مع أنه لا يستحقها لكونه يعمل بنظام المناوبات بأن يأخذ (٣٥ يومًا) إجازة مقابل (٣٥ يوم عمل) وإنه بذلك يكون قد استوفى إجازاته ولا يحق له بدلاً عنها نظرًا إلى أنه أخذ كامل مرتبه عن أثنى عشر شهرًا.

الوجه الرابع: أنه لم يعمل المادة السابعة في شأن سقوط دعواه عن بدل الإجازات بالتقادم وأنه عن سبيل الفرض فإنه يستحق إجازة لسنة واحدة فقط وليس لثلاث سنوات كما نعت على الحكم الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب لقيام الحكم المطعون فيه على أدلة غير سائغة ولا تكفي لحمله وأنه يتعارض مع الأوراق.

وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال إجراءات الطعن كونه جديرًا بالنظر وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

المحكمة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه أنه خالف المادة السابعة من قانون العمل فأنه نعي غير سديد ذلك لأن المقرر لدى هذه المحكمة أن السقوط المحدد في المادة السابعة إنما يحسب في شأن بدل الإجازة بعد استحقاقها وهو تاريخ إنتهاء الخدمة ولما كانت المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة إلى تاريخ رفع الشكوى أقل من سنة فإن الدفع بالتقادم غير سائغ مما يجعل من النعي على الحكم بمخالفة المادة السابعة في غير محله.

وحيث إنه عن النعي على الحكم أنه خالف الاتفاق المبرم بين الطرفين المتضمن العمل (٣٥ يومًا) مقابل حصول العامل على إجازة مقدارها (٣٥يومًا) وإن ذلك الاتفاق من شأنه أن يسقط الحق في الإجازة السنوية فأنه نعي غير سديد أيضًا  وذلك لأن المقرر أن اتفاق الأطراف على جعل العمل متوالصاً لأيام من غير إجازة أسبوعية تعقبها أيام إجازة متواصلة متساوية مع مدة العمل لا يسقط الحق في الإجازة السنوية أو في البدل المالي عنها ما لم يوجد نص أو اتفاق على خلاف ذلك.

لما كان ذلك وكان الحكم قد أخذ بذلك النظر واعتبر أن عمل المطعون ضده (٣٥ يوما) مقابل راحة مدتها (٣٥ يوما) لا يسقط حقه في إجازته السنوية أو في البدل فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ما يجعل من النعي عليه في غير محله.

وحيث أنه عن النعي على الحكم بأنه قضى بمبلغ عن الإجازة مع أن الطاعنة حولت في حساب العامل حقه عنها فإنه نعي سديد ذلك لأن المقرر إنه على مدعي الوفاء إثباته وأنه لا تبرء ذمة صاحب العمل إلا بالتحويل إلى حساب العامل لدى أحد المصارف، لما كان ذلك وكانت الطاعنة تدعي أنها حولت مستحقات الطاعن عن بدل الإجازة وقدمت دليلاً يدعم ذلك وهو تحويلها لمبلغ أربعة آلاف وستمائة واثنين وستين ريالا إلى حساب العامل وذلك بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٦ مع أن ذلك المبلغ تم احتسابه عن مكافأة نهاية الخدمة لثلاث سنين وعن بدل الإنذار وبدل الإجازة ذلك أنه لما كانت محكمة الموضوع لم تستظهر مدى صحة السداد وما إذا كان السداد قد تم على الأجر الأساسي من عدمه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه.

وحيث إنه عن النعي على الحكم بأنه خالف القانون حينما اعتبر الفصل تعسفيا ورتب على ذلك أن قضى له بالتعويض عنه حال أن الطاعنة إنما فصلته لعلة التعمين تماشيًا مع سياسة الدولة فأنه نعي غير سديد ذلك لأنه لما كان المقرر لدى هذه المحكمة أن القصور المبطل للحكم إنما ينصرف إلى الحكم عند تخليه عن أهم واجباته الموكوله إليه وهو تحقيق الدفع بإغفاله وتركه وعدم الاكتراث به، ولما كان المقرر أيضًا أنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمات العامل الوافد وفصله من العمل بمبرر التعمين وإحلال العامل العماني محله.

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قدمت دفعًا أمام محكمة الاستئناف بأنها فصلت العامل لعلة التعمين وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه هذا الدفع مكتفيًا بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى باعتبار الطاعنة متعسفة في الفصل حال أن الحكم الابتدائي قد بنى حكمه في إثبات التعسف على عدم تقديم صاحبة العمل المبرر الكاف للفصل بسبب الظروف الاقتصادية مما يجعل من إحالة الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي غير صحيحة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى   نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عملاً بحكم المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم مع رد الكفالة للطاعنة عملا بالمادة (١٨٣ و ٢٥٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم جزئيًا في شقي الفصل التعسفي والتعويض عنه وبدل الإجازة وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعن».