التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٦١ / ٢٠١٧م

2017/261 261/2017 ٢٠١٧/٢٦١ ٢٦١/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٢)
الطعن رقم ٢٦١ / ٢٠١٧م

عامل (خدمة – انتهاء- معاش- استحقاق- تأمينات – استحقاق المكافاة – شرطه – مدة الاشتراك فى التأمينات لا تقل عن سنة – اشتراط بلوغ العامل سن الستين خطأ يستوجب نقض الحكم)

– إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن سنة كاملة.

– لا يمكن تقييد النص بغير مقيد ولو أراد المشرع أن يرجئ وقت الاستحقاق حتى بلوغ المؤمن سن الستين لنص على ذلك صراحة أما أنه لم يفعل فإن تلك المكافأة تستحق بانتهاء الخدمة وعدم استحقاق المعاش وبشرط أن تكون مدة التأمين سنة فأكثر دون أية شروط أو قيود أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مستوجبًا نقضه.

الوقائع

تتحصل الوقائع في أن الطاعن أقام الدعوى الابتدائية رقم (٨٥٨ / ٢٠١٦) مدني مسقط بطلب إلزام المدعى عليها  المطعون ضدها  بأن تؤدي له مبلغًا قدره تسعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريالاً عمانيًّا وسبعمائة وسبع وخمسون بيسة عُمانية وذلك استنادًا إلى أنه عمل لمدة خمس عشر سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام لدى الشركة……………. حتى انتهت خدمته بها في ١٥ / ٨ / ٢٠١٦ وقد اشترك خلال المدة المذكورة في التأمينات الاجتماعية وقد تقدم لصرف مستحقاته المترتبة على ذلك إلا أن الهيئة رفضت طلبه.

وحيث إنه بجلسة ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦ قضت المحكمة الابتدائية بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره تسعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريال عمانيًّا وسبعمائة وخمس وخمسون بيسة عُمانية.

ولعدم قبول الهيئة المحكوم ضدها بذلك القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم ٩٠٤ / ٢٠١٦ مدني مسقط بطلب إلغاء الحكم المتقدم والقضاء برفض الدعوى.

وحيث إنه بجلسة ٣١ / ١ / ٢٠١٧ صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

ولعدم قبول المحكوم ضده بالحكم المتقدم فقد طعن عليه بطريق النقض أمام هذه المحكمة بصحيفة أودعت أمانة السر في ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧م ووقعت من محام مقبول أمام هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء بإلزام المطعون ضدها بمبلغ المكافأة المستحق له قدره تسعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريالاً عمانيًّا وسبعمائة وخمس وخمسون بيسة عُمانية.

وقد أقيم الطعن على سببين حاصلهما الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة القانون كونه قد انتهت خدمته ولم يستوف شروط منح المعاش ومن ثم فعملاً بالمادتين (٢٤، ٢٥) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني (٧٢ / ٩١) فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفًا القانون مقصرًا في بناء أسبابه.

وحيث إن الطعن نظر أمام هذه المحكمة بهيئة غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فقررت استكمال الإجراءات حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت فيها رفض الطعن.

المحكمة

حيث استوفى أوضاعه الشكلية وأقيم في الميعاد ومن ثم كان مقبول شكلاً.

وعن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون فهو غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر بنص المادتين (٢٤، ٢٥) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ أنه «إذا انتهت خدمة المؤمن   عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن سنة كاملة وأنه تحسب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة السابقة على أساس آخر أجر أساسي تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة من السنوات الثلاثة الأولى من سنوات اشتراكه في التأمينات وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث سنوات الأولى ومفاد ذلك أن المؤمن يستحق مكافأة نهاية الخدمة متى انتهت خدمته أيًا كان سبب انتهاء الخدمة سواء بالاستقالة أو الفصل من الخدمة أو خلاف ذلك ، دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش وبشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن سنة كاملة ومن ثم فإنه إذا توافرت تلك الشروط الثلاثة استحق المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة دون أن يكون ذلك معلقًا على شروط أخرى أو مؤجلاً إلى وقت بعينه طالما لم ينص على ذلك، إذ لا يمكن تقييد النص بغير مقيد مؤجل ولو أراد المشروع أن يرجئ وقت الاستحقاق حتى بلوغ المؤمن سن الستين لنص على ذلك صراحة أما أنه لم يفعل فإن تلك المكافأة تستحق بانتهاء الخدمة وعدم استحقاق المعاش وبشرط أن تكون مدة التأمين سنة فأكثر دون أية شروط أو قيود أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مستوجبًا نقضه.

ولما كان الموضوع صالحًا للحكم فيه فإن هيئة المحكمة تتصدى للفصل فيه عملاً بالمادة (٢٦٠) إجراءات مدنية وتجارية.

وعن موضوع الاستئناف رقم (٩٠٤ / ٢٠١٦) مدني مسقط ولما كان الحكم الابتدائي رقم (٨٥٨ / ٢٠١٦) مدني مسقط قد طبق صحيح حكم المادتين (٢٤، ٢٥) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني ٧٢ / ٩١ وقضى للمستأنف ضده بمكافأة نهاية الخدمة ومن ثم فإن الاستئناف يكون على غير سند وترفضه المحكمة.

وعن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المطعون ضدها عملاً بالمادتين (١٨٣، ٢٥٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع رد الكفالة للطاعن وإعفاء المطعون ضدها من الرسوم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الاستئناف (٩٠٤ / ٢٠١٦) مدني مسقط والقضاء بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وبتأييد حكم المحكمة الابتدائية رقم (٨٥٨ / ٢٠١٦) مدني مسقط وألزمت المطعون ضدها المصاريف عدا الرسوم وبرد مبلغ الكفالة للطاعن.