جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.
(٢٨٣)
الطعن رقم ٢٧١ / ٢٠١٧م
تمثيل (ممثل دبلوماسي – شروط – اختصاص دولى – حصانة دبلوماسية – آثار ذلك – عدم اختصاص القضاء العمانى ضد السفارات الأجنبية).
– يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء المدني للدولة المعتمد لديها فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم تلك الدولة، والدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة وكذا الدعاوى المتعلقة بالنشاط المهني أو التجاري الذي يمارسه خارج وظيفته عملاً بالمادة ٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
الوقائع:
تتحصل وقائع في أن العاملة الطاعنة بدأت خصومتها مع المطعون ضدها بشكايتها التي قدمتها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٥م والتي قررت فيها أنها تعمل لدى سفارة (المطعون ضدها) منذ عام ٢٠٠٨م بوظيفة سكرتيره بعثه (منسقة) براتب قدره سبعمائة وسبعة وسبعون ريالا عمانيا وأنه في تاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١٥م تم إخطارها بإنهاء خدمتها وطلبت التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار والمقابل النقدي لرصيد الإجازات وشهادة نهاية الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة ونقل كفالتها وردت السفارة أن الفصل تم طبقًا لبنود العقد.
ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم ١١٤ / ٢٠١٦ عمالي وحيث طلبت المدعية التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ خمسين ألف ريال عماني ونهاية الخدمة بمبلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ريالا عمانيا ومائة وخمسين بيسة وتذكرة سفر للعودة إلى بلدها وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا عمانيا مقابل إجازة وشهادة نهاية الخدمة ألف وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة.
ردت السفارة بمذكرة قررت فيها أنها لا تخضع لاختصاصات السلطات القضائية طبقًا لنص المادة ٣١ من اتفاقيه (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية وأنه لا مانع من تسليمها مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات غير المستنفذة.
وحيث إنه في تاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦م قضت المحكمة الابتدائية بمسقط بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك إعمالاً للحصانة القضائية الممنوحة للمدعى عليها باعتبارها الممثل الدبلوماسي لبلدها وذلك إعمالاً لأحكام المادة (٤٣) من اتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية.
ولعدم قبول العاملة بالحكم الابتدائي فقد استأنفته بالاستئناف رقم ٥٢٣ / ٢٠١٦ عمالي مسقط والذي طلبت فيه الحكم لها بطلباتها المبداه أمام محكمة أول درجة.
وحيث أنه بجلسة ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء رافعته من المصاريف.
ولعدم قبول العاملة الطاعنة فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٣ / ٣ / ٢٠١٧م طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص القضاء العماني بنظر الدعوى والقضاء بالتعويض عن الفصل التعسفي وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتها وإلزام المطعون ضدها بتذكرة سفر لها للعودة إلى بلدها وبدل إجازتها السنوية وشهادة نهاية الخدمة والمصاريف واحتياطيًّا إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة.
وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد هو الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته تطبيقًا وتفسيرًا فضلا عن فسادة في الاستدلال وقصوره في التسبيب حين قضى بعدم اختصاص القضاء العماني بنظر الدعوى بالمخالفة لقانون العمل الذي يحكم المنازعة وسائر المنازعات العمالية كما أن المحكوم ضدها قد قبلت ولاية المحاكم العمانية واختصاصها حيث قدمت مذكرة أقرت فيها بحق الطاعنة في مبلغ وقدره أربعة آلاف وخمسمائة وستة عشر ريالا ً عمانيًّا وسبعمائة وثلاث وستون بيسة، وهو مبلغ يقل عن حقوقها فضلا عن أحقيتها في التعويض عن الفصل التعسفي ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص المحاكم العمانية يعيبه فضلاً عن مخالفة القانون الفساد في الاستدلال.
وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال إجراءات الطعن كونه جديرًا بالنظر وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت بمذكرة ارفقت بها ما يفيد حصول الطاعنة على مستحقاتها.
المحكمة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون لقضائه بعدم اختصاص القضاء العماني بنظر الدعوى فهو نعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر عملاً بالمادة (٣١) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء المدني للدولة المتعمد لديها فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في أقليم الدولة المعتمد لديها والدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة وكذا الدعاوى المتعلقة بالنشاط المهني أو التجاري الذي يمارسه خارج وظيفته، فلما كان ذلك وكانت الدعوى المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدها ليست ضمن الاستثناءات السالفة البيان ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظرها عن القضاء العماني ولا يقدح في ذلك ما تمسكت به الطاعنة من تنازل المطعون ضدها وقبولها ولاية القضاء العماني بردها على الدعوى إذ الثابت من مطلع ذلك الرد تمسكها بالحصانة ومن ثم كان الطعن على غير سند من الواقع أو القانون متعينًا رفضه مع إلزام الطاعنة المصاريف عدا الرسوم عملاً بالمادتين ١٨٣ / ٢٦١ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب:
الطاعنة « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام المصاريف عدا الرسوم.»