التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

2017/548 548/2017 ٢٠١٧/٥٤٨ ٥٤٨/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٨٩)
الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

عقد عمل محدد المدة (استمرار- تجديد– التجديد الضمنى للعقد مادة (٣٦) من قانون العمل)

– إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون العمل.

الوقائع

تتحصل وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بشكوى لدى دائرة تسوية المنازعات العمالية بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٦م مفادها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٤م بمهنة مشرف خدمات غذائية براتب شهري قده (٢٠٠ر.ع) ويطالب بمبلغ (١٠٠٠٠ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني تعويضا له عن الفصل التعسفي وراتب بدل الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة الرصيد المتبقي من الإجازة السنوية وشهادة خبرة ونقل كفالته.

وبتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٦م تم إعلانه برسالة في ١٥ / ٣ / ٢٠١٦م بإنهاء خدماته.

ولتعذر التسوية الودية بين الطرفين أحيلت الشكوى إلى المحكمة الابتدائية ببركاء والتي حكمت فيها بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٧م (بإلزام المدعى عليها بمنح المدعي شهادة خبرة وألزمتها بالمصاريف ورفض ما زاد على ذلك من طلبات).

ولم يقبل الطاعن هذا الحكم فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بالرستاق (الدائرة العمالية) والذي قضت فيه بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٧م (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية والتعويض عن اخطار نهاية الخدمة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ أربعمائة وثمانية وخمسين ريالا وثلاثمائة وثلاثين بيسة كل ما ذكر وتأييده فيما عدا ذلك واعفت المستأنف من المصاريف).

وحيث لم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل والذي أودع صحيفته بأمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٧م موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلا عن الطاعن وقدم ما يفيد سند وكالته عنه والذي يبيح له ذلك.

وقد بني الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وذلك عندما تجاهلت المحكمة بداية عمل العامل استنادا إلى عرض العمل المؤرخ في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م وتقرير الخبير في بداية العمل واستندت في ذلك على البيانات الصادرة من القوى العاملة وأقوال المطعون ضدها بأنه يعمل لديها منذ تاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٤م مخالفة بذلك مستندات الدعوى والوثائق المرفقة بالملف وأن العقد الرابط بين الطرفين تجدد بعد انتهائه بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٦م والإنذار الموجه إليه من المطعون ضدها بعدم رغبة هذه الأخيرة في تجديده كان بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٦م وبذلك يكون العقد قد تجدد تلقائيا بعد انقضاء المدة المحددة له في سنتين والمحكمة الابتدائية اعتبرت فصله عن العمل كان بسبب الغياب المستمر بينما محكمة الاستئناف المطعون في حكمها اعتبرت الفصل عن العمل بسبب عدم رغبة المطعون ضدها في تجديد العقد مع الطاعن بعد انتهاء مدته في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٦م وبذلك يكون فصله عن العمل فصلا تعسفيا وأن المطعون ضدها أصدرت خطابا لفصل الطاعن من عمله بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٦م بعد تجديد العقد تلقائيا بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٦م وضمنت المطعون ضدها الخطاب الموجه إلى الطاعن بانتهاء العقد لانتهاء مدته وبسبب الغياب والخبير المنتدب في القضية خالف السببين لإنهاء العقد مما يجعل فصل الطاعن عن عمله فصلا تعسفيا بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون.

وحيث أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فآثرت عدم الرد عليها وبتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٧م قررت المحكمة استكمال الإجراءات.

المحكمة

وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفى اوضاعه الشكلية فانه يكون مقبول شكلا وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في أسباب الطعن سديد ذلك أنه من المقرر أنه عملا بالمادة ٣٦ من قانون العمل أنه إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة.

وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وسجل كشف الحضور والانصراف أن الطاعن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٤م وكان العقد الرابط بين الطرفين محددًا لمدة سنتين وبذلك تكون نهاية العقد لدى المطعون ضدها بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٦م وأن رسالة إعلان الطاعن بإنهاء خدماته لدى المطعون ضدها بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٦م ومن ثم فإن فصله عن العمل يكون قد وقع بعد تجديد العقد تلقائيا حسب ما نصت عليه المادة ٣٦ من قانون العمل وبذلك جاز لكل الطرفين إنهاؤه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما وفق وقائع الطعن الماثل، ومن ثم كان فصل الطاعن عن العمل فصلا تعسفيا وإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيا في الشق المتعلق بالفصل التعسفي والتعويض عنه لمخالفته للقانون والقصور في التسبيب وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف عملا بالمادتين ٢٥٩ / ٢٦١ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في الشق المتعلق بالفصل التعسفي وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة والزام المطعون ضدها المصاريف.»