جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ٤ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.
(٢٩٣)
الطعن رقم ٦٣٤ / ٢٠١٧م
استقالة (تعريف- آثار- عدول)
– الاستقالة هي حق للعامل في أن يقطع رابطة العمل اختيارًا فهي عمل إرادي من جانب العامل ويترتب عليه انتهاء علاقة العمل طالما صدر صحيحا صريحا مكتوبا وكان نهائيا.
— لم ينظم قانون العمل أمر العدول عن الاستقالة ولم يحدد لذلك ميعادًا فإنه يرجع في ذلك إلى القواعد العامة، فلما كان ذلك وكانت الاستقالة على هدى ما سلف حق للعامل له أن يستعمله متى شاء وينبني عليه انتهاء علاقة العمل بمجرد تقديمه (الاستقالة) إلا إذا عدل عنها قبل قبولها فللعامل أذن الحق في العدول عن الاستقالة ما دامت لم تقبل من جانب رب العمل.
الوقائع
تتحصل وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن (العامل) المطعون ضده بدأ خصومته مع الشركة (الطاعنة) بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٦م والتي قرر فيها أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٣م بمهنة مصمم داخلي بأجر شهري (٨٠٠ر.ع) وبتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٦م أنهت خدماته بدون مبرر طالبا الحكم بعد تعديل طلباته:-
١. بإلغاء قرار الفصل وإعادته لعمله.
٢. صرف مبلغ ٤٨ ألف ريال عماني عن الفصل التعسفي.
٣. مبلغ ألف ريال عماني عن راتب شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠١٦م ونصف شهر أكتوبر.
٤. مبلغ ١٦٠٠ر.ع بدل الإجازة السنوية عن ٢٠١٤م و ٢٠١٦م و٦٠٠ ريال مقابل تذكرة سفر للعامين.
٥. مكافأة نهاية الخدمة (٢٤٠٠ر.ع) و(٨٠٠ر.ع) عن بدل الإخطار وتسليمه شهادة خبرة ورسالة عدم ممانعة وإلزامها المصاريف وألف ريال عماني أتعاب المحاماة.
ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيدت برقم (١٦١ / ٢٠١٧م عمالي فردي) حيث مثل العامل المدعي بوكيله وطلب الحكم له بالطلبات المعدلة سالفة البيان وحضر وكيل المدعى عليها وطلب الحكم برفض الدعوى فيما زاد عن مبلغ (٨٥٠.١٩٤ر.ع) لقاء مستحقات مضيفا أن المدعي قدم استقالته بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٦م وأكد عليها بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٦م وحيث إنه في تاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٧م قضت المحكمة الابتدائية بمسقط بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره (٥٦٠٠ر.ع) تعويضا عن الفصل التعسفي ومبلغ (٦٠٠.١٩٤٦ر.ع) عن راتب نصف شهر أكتوبر ونوفمبر و٢٨ يوما من شهر ديسمبر ٢٠١٦م ومبلغ (١٤٠٠ر.ع) بدل الإجازات السنوية ومبلغ (٦١٥ر.ع) عن مكافأة نهاية الخدمة وإلزامها المصاريف وتسليمه شهادة خبرة وتذكرة سفر عودة لبلاده مع (١٠٠ر.ع) عن أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ولعدم قبول المحكوم عليها بالحكم الابتدائي فقد استأنفته بالاستئناف رقم ٣٨٣ / ٢٠١٧م عمالي مسقط والذي طلبت فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وقبل الفصل فيه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن رسالة الاستقالة صادرة بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٦م ثم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى فيما زاد عن مبلغ (٨٥٠.١٩٤٠ر.ع) مع تذكرة شفر، كما طعن عليه العامل بالاستئناف رقم ٣٩٠ / ٢٠١٧م طالبا قبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وفق طلباته لدى المحكمة الابتدائية.
وحيث إنه بجلسة ١٤ / ٦ / ٢٠١٧م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوع الاستئناف ٣٨٣ / ٢٠١٦م برفضه وإلزام المستأنفة مصاريف استئنافها. وفي موضوع الاستئناف رقم ٣٩٠ / ٢٠١٦م بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ (٨٠٠ر.ع) عن بدل الإخطار وتأييد ما عدا ذلك وإعفاء المستأنف من الرسوم.
ولعدم قبول المحكوم عليها بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٧م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع بنقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعنة.
وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين اعتبرت المحكمة أن الاستقالة سارية لمدة شهر واحد وطالما استمر المطعون ضده في العمل إلى غاية ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٦م فقد استمرت العلاقة التعاقدية وأن العامل صرف النظر عن الاستقالة وعدل عنها حال أنه كان أردفها برسالة بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٦م أكد فيها على أن مهلة الاخطار الواردة برسالة الاستقالة ستصبح شهرين بدلا من شهر واحد والتي ستنتهي في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٦م إلا أن المحكمة لم تعر دفاعها بكون المطعون ضده تقدم بالاستقالة يوم ٢١ / ٦ / ٢٠١٦م وأردفها برسالة في ١٧ / ٨ / ٢٠١٦م للتأكيد على أن المهلة ستصبح شهرين عوضا عن شهر وذلك ليتولى تدريب العامل الذي يحل محله (ألين) وأنه تولى تدريب العامل ثم انقطع عن العمل ولم يعمل خلال نصف شهر أكتوبر وشهري نوفمبر وديسمبر ٢٠١٦م إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفاع ولم تورده ولم ترد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما يوجب نقض حكمها، كما نعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع عندما قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في مقابل الإخطار وأيدت باقي فقرات الحكم المستأنف وأحالت إلى الحكم الابتدائي فيما استند إليه حال أن الحكم الابتدائي اعتبر أن الاستقالة قدمت في ٢١ / ٦ / ٢٠١٤م وقد استمرت علاقة العمل بين الطرفين بموجب الاتفاق الحاصل بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٥م إلى غاية ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٦م تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده خلافا لما اعتمده الحكم المطعون فيه من أن رسالة الاستقالة مهلتها شهر من تاريخ الاستلام وقد استمرت علاقة العمل بعد ذلك خلافا للثابت بالأوراق فضلا على أن محكمة الحكم المطعون فيه طرحت جانبا طلب الطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن رسالة الاستقالة صادرة بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٦م وليس ٢١ / ٦ / ٢٠١٤م ولم تتعرض لذلك الدفاع لا إيرادا ولا ردًا مما يستوجب نقض حكمها.
وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال الإجراءات، وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فقدم بوساطة وكيله مذكرة بالرد طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
المحكمة وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفى اوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب السالفة البيان فهو نعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر عملا بالمادة ٤٣ / ٤ من قانون العمل (أنه ينتهي عقد العمل بالاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقًا لأحكام هذا القانون) ومن ثم فإن الاستقالة هي حق للعامل في أن يقطع رابطة العمل اختيارًا فهي عمل إرادي من جانب العامل يترتب عليه انتهاء علاقة العمل طالما صدر صحيحا صريحا مكتوبا وكان نهائيا، ولما كان قانون العمل سالف البيان لم ينظم أمر العدول عن الاستقالة ولم يحدد لذلك ميعادًا فإنه يرجع في ذلك إلى القواعد العامة، فلما كان ذلك وكانت الاستقالة على هدى ما سلف حق للعامل له أن يستعمله متى شاء وينبني عليه انتهاء علاقة العمل بمجرد تقديمه (الاستقالة) إلا إذا عدل عنها قبل قبولها فللعامل أذن الحق في العدول عن الاستقالة ما دامت لم تقبل من جانب رب العمل، فلما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العامل المطعون ضده تقدم باستقالته في ٢١ / ٦ / ٢٠١٦م إلا أنه استمر في العمل بعد تقديم الاستقالة بما مؤداه استمرار علاقة العمل وأن العامل عدل عنها قبل قبولها ومن ثم فإن إنهاء خدمته استنادا إليها يكون غير مشروع وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقا لصحيح القانون وبمنأى عن الخطأ في تطبيقه وعن القصور ومن ثم كان النعي في غير محله بما يتعين معه رفض الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف ومصادرة الكفالة عملا بالمواد ١٨٣ / ٢٥٩ / ٢٤٧ / ٢٦٠ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب:
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنة المصاريف ومصادرة الكفالة.»