جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ٤ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.
(٢٩٥)
الطعن رقم ٧٦٦ / ٢٠١٧م
ساعات العمل(تعريف- تحديد) –
ساعات العمل هي الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة ومفاد ذلك أن ساعات العمل يقصد بها ساعات العمل الفعلية التي يقوم العامل خلالها بالعمل أو يكون تحت تصرف رب العمل مستعدا للقيام بالعمل، ويستبعد منها فترات الراحة.
الوقائع
تتحصل وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العامل (المطعون ضده) بدأ خصومته مع الشركة (الطاعنة) بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م متضررًا فيها من عدم قيام الشركة الطاعنة بصرف بدل ساعات العمل الاضافية من بداية عمله لديها بواقع ساعتين يوميا وطلب إلزام الشركة بتعويضه عن ساعات العمل الاضافية.
ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيدت برقم (١٢٧ / ٢٠١٧م عمالي فردي) وأمام المحكمة طلب العامل المدعي إلزام الشركة بأن تؤدي له مستحقاته عن ساعات العمل الاضافية اعتبارا من ابريل ٢٠١٤م وحتى نهاية ديسمبر ٢٠١٦م وما يستجد وبتعويضه بمبلغ خمسة عشر ألف ريال عماني جراء قيام الشركة بإجباره على العمل ساعات اضافية دون مقابل وإلزامها المصاريف، رفعت الشركة الدعوى سقوط الحق في المطالبة ببدل الساعات الاضافية التي مر عليها سنة من تاريخ استحقاقها دون مطالبة وبعدم الأحقية في بدل العمل الاضافي كون الراتب يشمله وبعدم الأحقية في التعويض وطلبت ندب خبير حسابي لبحث طلبات المدعي.
وبجلسة ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره ألف وتسعمائة وثمانون ريالا عمانيا عن مقابل ساعات العمل الإضافية عن المدة من ٢٧ / ١١ / ٢٠١٥م وحتى نهاية ديسمبر ٢٠١٦م ورفضت ما عدا ذلك وبسقوط المطالبة عن المدة السابقة.
ولعدم قبول الشركة بالحكم ذاته فقد استأنفته بالاستئناف رقم ٣٦٦ / ٢٠١٧م عمالي مسقط طالبة إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا برفض الدعوى واحتياطيا ندب خبير حسابي للوقوف على ساعات العمل الاضافية التي عملها المستأنف ضده.
وقد شيدت الشركة استئنافها على عدم استحقاق العامل لذلك الأجر لشمول الراتب إياه.
ولعدم قبول العامل بالحكم استأنفه بالاستئناف رقم ٣٨٨ / ٢٠١٧م عمالي مسقط بطلب الحكم له ببدل العمل الاضافي من ابريل ٢٠١٤م مع التعويض.
ندبت المحكمة خبيرا في الاستئناف خلص إلى عمل المستأنف ضده ثلاث ساعات اضافية يوميا وأنه يستحق عن مدة سنة سابقة على الشكوى أي اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٦م وحتى نهاية يوليو ٢٠١٧م مبلغا قدره عشرة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا عمانيا وتسع وأربعون بيسة.
وبجلسة ١٨ / ١٠ / ٢٠١٧م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به عن ساعات العمل الاضافية إلى مبلغ عشرة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثين ريالا عمانيا وتسعٍ وأربعين بيسة. والتأييد فيما عدا ذلك.
ولعدم قبول الشركة الطاعنة بالحكم المتقدم فقد طعنت فيه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٧م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بشأن بدل ساعة العمل الاضافية الثالثة لحين الفصل في موضوع الطعن، أصليا: نقض الحكم المطعون فيه والتصدي وقصر بدل ساعات العمل الاضافية على بدل ساعتي عمل اضافية فقط واحتياطيا نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.
وقد أقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون فيما يتعلق باحتساب ساعات العمل الاضافية إذ احتسبتها المحكمة ثلاث سعات يوميه باعتبار أن ساعة الراحة داخلة في حساب ساعات العمل بالمخالفة لحكم المادة الأولى من قانون العمل.
وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة وقف التنفيذ واستكمال الإجراءات كونه جديرا بالنظر، وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فلم يرد عليها.
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفى اوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بسببه آنف البيان فهو نعي سديد ذلك أنه من المقرر عملا بحكم البند ١٩ من المادة ١ من قانون العمل الصادر المرسوم السلطاني ٣٥ / ٢٠٠٣ أن ساعات العمل هي الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة ومفاد ذلك أن ساعات العمل يقصد بها ساعات العمل الفعلية التي يقوم العامل خلالها بالعمل أو يكون تحت تصرف رب العمل مستعدا للقيام بالعمل ويستبعد منها فترات الراحة، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسبا ساعة الراحة ضمن ساعات العمل مستدلا بالفقرة الثانية من المادة ٦٩ من قانون العمل والتي ينسحب حكمها على العمال الذين يتحتم عليهم الاستمرار في العمل دون فترة راحة أو العمال الذي يعملون أعمالا شاقة ومرهقة وهؤلاء يمنحون فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية وهؤلاء يحددهم قرار من الوزير المختص من ثم فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
لما كان الموضوع صالحا للفصل فيه فإن هذه المحكمة تتصدى للحكم فيه عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢م.
وعن موضوع الاستئنافين ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن العامل المطعون ضده كان يعمل لمدة اثنتي عشرة ساعة يوميا تتخللها ساعة للراحة وهو ما لم ينكره العامل وكان المقرر بالمادة ٦٨ من قانون العمل أن ساعات العمل المقررة تسع ساعات ومن ثم فإن العامل المستأنف ضده يكون قد عمل لمدة ساعتين يوميا عملا اضافيا ولما كان من المقرر أنه يجوز الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وكان الخبير قد انتهى إلى احتساب المستحق للعامل المطعون ضده عن المدة من أول ديسمبر ٢٠١٦م حتى نهاية يوليو ٢٠١٧م على أساس قيام العامل بالعمل لمدة ثلاث ساعات اضافية يوميا وإذ انتهت المحكمة إلى أن ساعات العمل الاضافية هي ساعتان، وكان المبلغ الذي قدره الخبير على أساس أن ساعات العمل الاضافية ثلاثة ساعات يوميا هو ١٠٦٣٨,٠٤٩ ريال عماني ومن ثم يكون المستحق للمطعون ضده على المدة السالفة البيان هو المبلغ المذكور مضروبا في ٢ / ٣ ويكون من ثم هو مبلغ سبعة آلاف واثنين وتسعين ريالا عمانيا وثلاث بيسات بما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي وذلك بجعل المبلغ المقضي به سبعة آلاف واثنين وتسعين ريالاً عمانيًّا وثلاث بيسات وتبعا لذلك فالمحكمة تلزم المطعون ضده المصاريف عدا الرسوم مع رد الكفالة للطاعنة عملا بالمواد ١٨٣، ٢٤٨، ٢٥٩ ١٨٣ / ٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية . ١٠ من قانون العمل.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون والتصدي للفصل في الاستئناف رقم ٣٣٦ / ٢٠١٧م عمالي مسقط بقبوله شكلا وفي موضوعه بتعديل الحكم الابتدائي وذلك بجعل المبلغ المقضي به للمطعون ضده عن العمل الاضافي مبلغ سبعة آلاف واثنين وتسعين ريالا عمانيا وثلاث بيسات والتأييد فيما عدا ذلك مع إلزام المطعون ضده المصاريف عدا الرسوم وبرد الكفالة للطاعنة».