جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ٤ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.
(٢٩٧)
الطعن رقم ٤١١ / ٢٠١٧م
مكافأة (استحقاق- شروط– دعوى – طلبات الخصوم – التزام محكمة الموضوع ببحث وتحقيق تلك الطلبات)
– إن بحث ما إذا كان الطاعن يستحق المكافأة السنوية طبقا لشروط ونظام استحقاقها وبحث ما إذا كان الطاعن يستحق علاوة مناوبة طبقا لشروط استحقاقها من عدمه واستظهار ما إذا كانت المطعون ضدها قد ألزمت نفسها بمنحه قرضا سكنيا من عدمه أي أنه كان على محكمة الموضوع بحث سائر طلبات الطاعن سالكة في سبيل ذلك كل السبل الموصلة إلى الحقيقة سيّما وأن الطاعن قد طلب إثباتا لمدعاة ندب خبير متخصص أما وأن محكمة أول درجة قد تخلت عن واجبها في فحص طلبات الطاعن وسايرتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه واصدرت حكمها المطعون عليه القاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويكون نعي الطاعن من ثم في محله بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
الوقائع
تتحصل وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن العامل (الطاعن) بدأ خصومته مع الشركة (المطعون ضدها) بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة والتي طلب فيها تعويضه نقديا عن عمله الاضافي طوال شهر رمضان بأثر رجعي وتعويضه عن الترقيات الإدارية بأثر رجعي وتعويضه عن العلاوة الدورية بنفس المزايا السابقة بأثر رجعي. وقد ردت الشركة على تلك المطالبات بالرفض.
ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بصحار وقيدت برقم (٣٦٨ / ٢٠١٦م عمالي صحار) حيث طلب المدعي بإلزام الشركة
أولا:- بترقيته أسوة بزملائه العاملين وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا:- بصرف علاوة المناوبة بمبلغ خمسين ريالا عمانيا بدلا من ثلاثين ريالا
عمانيا وصرف الفارق بأثر رجعي.
ثالثا:- صرف بدل ساعات العمل الإضافي في شهر رمضان بأثر رجعي.
رابعا:- إلزام الشركة بصرف العلاوة الدورية وفق القرار الوزاري ٥٤١ / ٢٠١٣م دون الإخلال بالميزة الأفضل.
خامسا:- الالتزام بالقروض السكنية بدون فوائد أسوة بالشركات الأخرى.
سادسا:- إلزام المدعى عليها بالمكافأة السنوية (البونس) بأثر رجعي وذلك على سند من أن الشركة المدعى عليها لا تساوي بين العاملين لديها بنسبة العلاوة الدورية رغم اتفاق طبيعة العمل وشروطه كما أنها لا تساوي بينهم في الترقيات طبقا للائحة الشركة وأنها لم تؤد له المقابل النقدي لبدل العمل الاضافي خلال شهر رمضان على نحو صحيح وسليم طبقا للقانون كما أن المدعى عليها لا تساوي بين العاملين لديها وتحرمهم من الكثير من المزايا مثل مكافأة نهاية العام والقروض السكنية بدون فوائد وفق المعمول به في شركات أخرى.
وقد ردت الشركة المدعى عليها على الدعوى بأنها ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣م بشأن العلاوة الدورية وتقوم بمنحها للعاملين المستوفين لشروطها بداية كل عام وقد تسلمها العامل المدعي والذي لم يحدد السنة التي لم يتحصل عليها فيها وأنه بالنسبة للترقيات فتنظمها لائحة الشركة ويتم تطبيقها طبقا لما ورد بها وأنه فيما يتعلق ببدل العمل الاضافي فإنه يتم احتسابه على أساس أيام الشهر وساعات العمل المقررة وطبقا للنسبة المقررة قانونا وقد تحصل المدعي على مقابل العمل الاضافي في شهر رمضان خلال شهر يوليو ٢٠١٦م وعن بدل المناوبة وطلب زيادته فلا يقوم على سند من القانون ولا إلزام على الشركة في منحه أو زيادته. وأنه عن طلب القروض السكنية بدون فوائد والمكافأة السنوية فلا يوجد في عقد العمل أو لائحة الشركة أو قانون العمل التزام بذلك.
وبجلسة ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى برفضها مؤسسة قضاءها على أن طلبات المدعي جاءت غير محددة أو واضحة.
ولعدم قبول العامل بالحكم المتقدم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم ٣٩٩ / ٢٠١٦م عمالي صحار والذي طلب فيه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم له بطلباته المبداة أمام محكمة أول درجة بالإضافة لطلب مساواته بالموظفين العاملين بالشركة في ذات المهنة في الأجر والعلاوات.
وقد شيد المستأنف استئنافه على أن الشركة تقوم باحتساب مقابل العمل الاضافي في شهر رمضان احتسابا غير سليم ولم توفه حقه عن تلك الساعات كما أن الشركة لم تقم بصرف العلاوة الدورية على النحو الذي كان متبعا في سنوات سابقة إذ كانت تقوم بصرفها بما يزيد عن النسبة المقررة بالقرار الوزاري ٥٤١ / ٢٠١٣م بما يعد ميزة أفضل يتعين عدم الاخلال بها، كما أن الشركة لم تقم بترقيته رغم استحقاقه الترقية وفق أحكام اللائحة السابقة، كما أن الشركة لم تقم بصرف المكافأة السنوية للعمال والتي اعتادت صرفها لهم منذ ٢٠٠٨م كما كانت تصرف علاوة المناوبة بمبلغ خمسين ريالا عمانيا تصرفها بمبلغ ثلاثين ريالا عمانيا كما وأن الشركة لم توفر للعمال قروضا بدون فوائد أسوة بغيرها.
وحيث إنه بجلسة ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعه المصاريف ومبلغ مائة ريال عماني وأتعاب محاماة.
ولعدم قبول العامل الطاعن بالحكم المتقدم فقد طعن فيه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٧م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف بصحار بهيئة مغايرة للفصل فيها من جديد.
ثانيا:- نقض الحكم المطعون فيه والتصدي وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا
بإلزام المطعون ضدها بمساواة الطاعن بالموظفين العاملين بالشركة في ذات المهنة في الأجر والعلاوة.
٢- إلزام المطعون ضدها بترقية الطاعن وبالمساواة مع زملائه من تاريخ الالتحاق بالعمل وما يترتب على ذلك من استحقاقات مالية.
٣- إلزام المطعون ضدها بصرف بدل ساعات العمل الاضافي في شهر رمضان بأثر رجعي.
٤- إلزام المطعون ضدها بصرف علاوة المناوبة خمسين ريالا عمانيا.
٥- صرف العلاوة الدورية وبأثر رجعي.
٦- إلزام المطعون ضدها بالقروض السكنية.
٧- إلزامها بالمكافأة السنوية.
٨- إلزامها المصاريف.
وقد أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى رغم أن الثابت أن المطعون ضدها قد أخلت بالتزامها بشأن حقوقه:-
أولا فيما يتعلق بساعات العمل الاضافي في شهر رمضان لم يتقاض الطاعن الأجر المستحق له عن ساعات العمل الاضافي نظرا لخطأ المطعون ضدها في احتساب مقابل ساعات العمل إذ قامت باحتسابها على أساس أن ساعات العمل ثمانية ساعات.
ثانيا فيما يتعلق بالعلاوة الدورية التي تمنح للعامل سنويا وتضاف لأجره الأساسي والتي تقررت بالقرار الوزاري ٥٤١ / ٢٠١٣م فقد كان الطاعن يتقاضى هذه العلاوة أكبر مما قرره القرار الوزاري سالف الذكر بما كان يتعين معه الاستمرار في صرف تلك النسبة وعدم الانتقاص منها وعدم الاخلال بالميزة السابقة.
ثالثا:- فيما يتعلق بالأجر والمساواة فيه وكذا المساواة في الترقية فإن الطاعن
مستحق للترقية وفق أحكام اللائحة السابقة أسوة بزملائه الذين تتفق شروط وطبيعة عملهم إلا أنه لم تتم ترقيته.
رابعا:- فيما يتعلق بالقروض السكنية بدون فوائد (والبونس) والمكافأة السنوية وعلاوة المناوبة فإن الشركة لم تلتزم بصرفها حيث قعدت المطعون ضدها عن صرف القروض السكنية بخلاف ما تعهدت به،كما توقفت عن صرف المكافأة السنوية كما وأن علاوة المناوبة لا يصرف منها إلا ثلاثين ريالا شهريا للعمال الذين يعملون بنظام المناوبة وليس خمسين ريالا عمانيا.
وينعى الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال حيث التفتت المحكمة عن طلبه ندب خبير متخصص في المحاسبة أو في شؤون الموارد البشرية لبيان استحقاقات الطاعن ومقدارها وما هو واجب على الشركة المطعون ضدها وما يستحق للطاعن ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات الداخلية للشركة وتحقيق وقائع الدعوى كما أن ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أن طلبات الطاعن غير محددة ولا تسند إلى نص في القانون وبعضها يخضع للسلطة التقديرية لصاحب العمل فهو فساد في الاستنباط والاستدلال ومخالفة القانون.
حيث نظر الطعن بغرفة المشورة فرأت المحكمة أنه جدير بالنظر فقررت استكمال الإجراءات.
وحيث أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بوكيل مقبول أمام المحكمة العليا بمذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن وقد رد الطاعن بمذكرة موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا طلبت فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالمصاريف.
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفى اوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن ولما كان على محكمة الموضوع تمحيص طلبات الخصوم وفهم المراد منها وبحث أدلتها وبذل كل الوسائل التي من شأنها أن تجلي وجه الحق في الدعوى وكان عليها ألا تدخر وسعا في التحقق من صحة ما طرح عليها من وقائع مادية وعليها أن تستنفذ كل ما لديها من سلطة التحقيق بلوغا إلى وجه الحق في الدعوى وأنه يتعين أن تفند طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم وتفحصها فحصها دقيقًا وأن تسلك في سبيل ذلك كل السبل الموصلة لكشف الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها معيبا بالقصور، ومن المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يتعين عليها إعادة بحث موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
فلما كان ما تقدم وهديا به وكان الطاعن قد أقام دعواه المبتدأه طالبا فيها منحه العلاوة الدورية السنوية على أساس ما كان يتقاضاه من قبل على سند من أن الشركة قد دأبت على منحه العلاوة الدورية بنسبة تزيد عن النسبة المقررة بالقرار الوزاري ٥٤١ / ٢٠١٣م بما يتعين معه عدم الانتقاص من تلك الميزة وكان قد طلب كذلك منحه الأجر العادل عن ساعات العمل الاضافية خلال شهر رمضان السابق على رفع الدعوى كون الشركة اخطأت في حسابه وطلب كذلك ترقيته ومنحه علاوة المناوبة وفق المقرر وكذا منحه المكافأة السنوية التي اعتادت المطعون ضدها صرفها في كل عام بما كان يوجب على محكمة الموضوع بحث هذه الطلبات بكل السبل الموصلة إلى وجه الحق فيها إذ كان يتعين عليها استظهار ما إذا كانت المطعون ضدها كانت دأبت على منح الطاعن علاوة دورية بنسبة أكبر من المقرر وأنها استنادًا لسند قانوني وأنها عادت وانتقصها وبحث ما إذا كان الطاعن قد أدى اعمالا اضافية خلال شهر رمضان وإستئدى مقابله من عدمه وبحث ما إذا كان يستحق الترقية طبقا للشروط الواردة بلائحة نظام عمل الشركة المعمول بها وكذا بحث ما إذا كان الطاعن يستحق المكافأة السنوية طبقا لشروط ونظام استحقاقها وبحث ما إذا كان الطاعن يستحق علاوة مناوبة طبقا لشروط استحقاقها من عدمه واستظهار ما إذا كانت المطعون ضدها قد ألزمت نفسها بمنحه قرضا سكينا من عدمه أي أنه كان على محكمة الموضوع بحث سائر طلبات الطاعن سالكة في سبيل ذلك كل السبل الموصلة إلى الحقيقة سيما وأن الطاعن قد طلب اثباتا لمدعاه ندب خبير متخصص أما وأذ محكمة أول درجة قد تخلت عن واجبها في فحص طلبات الطاعن وسايرتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه واصدرت حكمها المطعون عليه القاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويكون نعي الطاعن من ثم في محله بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي اصدرته لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة عملا بالمادة ٢٦٠من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع إلزام المطعون ضدها المصاريف عملا بالمادتين ١٨٣، ٢٥٩ من القانون ذاته.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي اصدرته لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدها المصاريف».